قال
ابن أبي شيبة في «المصنف» :
[في
الوصية لليهودي والنصراني من رآها جائزة]
30762
- حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن يحيى بن سعيد قال: بلغني أن صفية «أوصت لقرابة لها
بمال عظيم أو كثير من اليهود كانوا ورثتها لو كانوا مسلمين ورثها غيرهم من
المسلمين وجاز لهم ما أوصت».
30763
- حدثنا وكيع، عن سفيان، عن ليث، عن نافع، أن صفية، «أوصت لقرابة لها يهودي».
30764
- حدثنا معاذ، عن أشعث، عن محمد قال: «وصية الرجل جائزة لذمي كان أو لغيره».
30765
- حدثنا أبو معاوية، عن حجاج، عن الحكم، عن إبراهيم قال: كان يقول: «الوصية
لليهودي والنصراني والمجوسي وللمملوك جائزة».
30766
- حدثنا ابن إدريس، عن ليث، عن عطاء، «أن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم
أوصت لقرابة لها من اليهود».
30767
- حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان، عن جابر، عن عامر قال: «لا بأس أن يوصى لليهودي
والنصراني».
30768
- حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن شعبة، عن قتادة، {إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم
معروفًا} قال: أوليائك من أهل الكتاب، يقول: «وصية ولا ميراث لهم».
30769
- حدثنا عمر بن هارون، عن ابن جريج، عن عطاء قال: سمعه وهو يسأل عن الوصية لأهل
الشرك قال: «لا بأس بها».
وقال
الخلال في «أحكام أهل الملل» :
[باب
الرجل المسلم يوصي لقرابته من أهل الذمة]
644
م- أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: سألت أحمد، قلت: الرجل يوصي لقرابته من غير أهل
الإسلام؟ قَالَ: نعم.
645
- أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ
لأبي عبد الله: قَالَ سفيان: لا وصية لأهل الإسلام في أهل الحرب، وتجوز وصيتهم في
أهل الإسلام.
قَالَ
أحمد: إذا أسلم الرومي وله أخت بأرض الروم، فإن شاء أوصى لها، وتوصي هي له؟ قَالَ:
لا بأس.
قلت:
يوصي للقرابة من أهل الكتاب؟ قَالَ: نعم، صفية أوصت.
646
- أَخْبَرَنَا عبد الله بن أحمد، قَالَ: سألت أبي عن رجل له قرابة يهودي، أو
نصراني، فيموت، فيوصي لهم بشيء؟
قَالَ:
لا بأس.
قلت
لأبي: وإن كان موسرا؟ قَالَ: لا بأس، قد أوصت صفية لقرابة لها يهودي
647
- أَخْبَرَنَا محمد بن سعيد، قَالَ: حَدَّثَنَا سفيان، عن أيوب، عن عكرمة: أن صفية
قالت لأخ لها يهودي: أسلم ترثني.
فسمع
بذلك، فقالوا له: أتبيع دينك بدنياك؟ فأبى أن يسلم.
فأوصت
له بالثلث.
648
- أَخْبَرَنَا حرب، قَالَ: حَدَّثَنَا محمود بن خالد، قَالَ: حَدَّثَنَا عمر بن
عبد الواحد، عن الأوزاعي، قَالَ: سئل الزهري: هل يصلح للمسلم أن يوصي لقرابته من
غير أهل الإسلام؟ قَالَ: نعم، لا بأس بذلك.