[ لا يرجع في شيء جعله لله ]
قال ابن أبي شيبة في «المصنف» :
في المسكين ، يؤمر له بالشيء فلا يوجد
10382- حدثنا عبد الوهاب الثقفي ، عن خالد ، عن محمد ؛ أن عمرو بن العاص كان يأمر للمسكين بالشيء ، فإذا لم يوجد وضع حتى يعطيه غيره.
10383- حدثنا الثقفي ، عن خالد ، عن عكرمة ؛ إنه كره إذا أمر للسائل بطعام فلم يقدر عليه؛ أن يأكله، حتى يتصدق به.
10384- حدثنا ابن علية ، عن حباب بن المختار ، عن عمرو بن سعيد ؛ أن سائلا سأل حميد بن عبد الرحمن ؟ فقال له حميد : إنك ضال ، وكأنه عبادي ، فأمر له بشيء فاستقله وأبى أن يقبله ، فقال له حميد : ما شئت إن قبلته ، وإلا أعطيناه غيرك ، ثم قال : كان يقال : ردوا السائل ولو بمثل رأس القطاة.
10385- حدثنا عبد السلام ، عن ليث ، عن طاووس ؛ في الرجل يخرج بالصدقة إلى السائل فيفوت منه فلا يجده ؟ قال : يصرفها إلى غيره.
10386- حدثنا أبو معاوية ، عن حجاج ، عن أبي معشر ، عن إبراهيم ؛ في الرجل يخرج الصدقة إلى المسكين فيفوته ، قال : يحبسها حتى يعطيها مسكينا غيره ، ولا يرجع في شيء جعله لله.
10387- حدثنا حفص ، عن أشعث ، عن ابن سيرين ؛ في السائل إذا خرج إليه بالكسرة فلم يجده ، احبسها حتى يجيء غيره.
10388- حدثنا حفص ، عن عاصم ، عن ابن سيرين ، قال : كان ابن العاص يقول : إذا خرج إليه بالكسرة فلم يوجد ، حبسوها حتى يجيء غيره.
10389- حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن عاصم ، عن ابن سيرين ، عن عمرو بن العاص ، قال : يضعها حتى يجيء غيره.
10390- حدثنا عفان , قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن حماد ، عن إبراهيم. وعن حميد ، عن بكر ، قالا : يحبسها حتى يعطيها غيره.
وقال معمر في الجامع:
20023 - عن الحكم بن أبان، عمن سمع عكرمة، يقول: «إذا جاءك سائل، فأمرت له بكسرة، فسبقك فذهب، فاعزلها لا تأكلها، حتى تصدق بها» .
قال معمر: ولا أعلم ابن طاوس، إلا قد أخبرني عن أبيه، مثل ذلك.
قال الطبراني في الزيادات في كتاب الجود والسخاء:
19 - حدثنا إبراهيم بن هشام البغوي حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عمرو بن ميمون بن مهران حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر قال كان عبد الله بن عمر يصوم وكانت صفية بنت أبي عبيد تهيئ له شيئا يفطر عليه وأتي يوما برمان منقى فجاء سائل فأمر له به فقالت صفية غير هذا خير له من هذا فأمرت له بشيء وأخذته منه فقال عبد الله ارفعوه حتى تعطوه لسائل آخر فإني قد كنت وجهته.
قال ابن أبي شيبة في «المصنف» :
في المسكين ، يؤمر له بالشيء فلا يوجد
10382- حدثنا عبد الوهاب الثقفي ، عن خالد ، عن محمد ؛ أن عمرو بن العاص كان يأمر للمسكين بالشيء ، فإذا لم يوجد وضع حتى يعطيه غيره.
10383- حدثنا الثقفي ، عن خالد ، عن عكرمة ؛ إنه كره إذا أمر للسائل بطعام فلم يقدر عليه؛ أن يأكله، حتى يتصدق به.
10384- حدثنا ابن علية ، عن حباب بن المختار ، عن عمرو بن سعيد ؛ أن سائلا سأل حميد بن عبد الرحمن ؟ فقال له حميد : إنك ضال ، وكأنه عبادي ، فأمر له بشيء فاستقله وأبى أن يقبله ، فقال له حميد : ما شئت إن قبلته ، وإلا أعطيناه غيرك ، ثم قال : كان يقال : ردوا السائل ولو بمثل رأس القطاة.
10385- حدثنا عبد السلام ، عن ليث ، عن طاووس ؛ في الرجل يخرج بالصدقة إلى السائل فيفوت منه فلا يجده ؟ قال : يصرفها إلى غيره.
10386- حدثنا أبو معاوية ، عن حجاج ، عن أبي معشر ، عن إبراهيم ؛ في الرجل يخرج الصدقة إلى المسكين فيفوته ، قال : يحبسها حتى يعطيها مسكينا غيره ، ولا يرجع في شيء جعله لله.
10387- حدثنا حفص ، عن أشعث ، عن ابن سيرين ؛ في السائل إذا خرج إليه بالكسرة فلم يجده ، احبسها حتى يجيء غيره.
10388- حدثنا حفص ، عن عاصم ، عن ابن سيرين ، قال : كان ابن العاص يقول : إذا خرج إليه بالكسرة فلم يوجد ، حبسوها حتى يجيء غيره.
10389- حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن عاصم ، عن ابن سيرين ، عن عمرو بن العاص ، قال : يضعها حتى يجيء غيره.
10390- حدثنا عفان , قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن حماد ، عن إبراهيم. وعن حميد ، عن بكر ، قالا : يحبسها حتى يعطيها غيره.
وقال معمر في الجامع:
20023 - عن الحكم بن أبان، عمن سمع عكرمة، يقول: «إذا جاءك سائل، فأمرت له بكسرة، فسبقك فذهب، فاعزلها لا تأكلها، حتى تصدق بها» .
قال معمر: ولا أعلم ابن طاوس، إلا قد أخبرني عن أبيه، مثل ذلك.
قال الطبراني في الزيادات في كتاب الجود والسخاء:
19 - حدثنا إبراهيم بن هشام البغوي حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عمرو بن ميمون بن مهران حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر قال كان عبد الله بن عمر يصوم وكانت صفية بنت أبي عبيد تهيئ له شيئا يفطر عليه وأتي يوما برمان منقى فجاء سائل فأمر له به فقالت صفية غير هذا خير له من هذا فأمرت له بشيء وأخذته منه فقال عبد الله ارفعوه حتى تعطوه لسائل آخر فإني قد كنت وجهته.