قال ابن أبي
شيبة:
10959- حدثنا
جرير ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، قال : كانوا إذا حضروا الرجل يموت أخرجوا الحيض.
10960- حدثنا
أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة جاءته امرأة ، فقالت : إني أعالج
مريضا فأقوم عليه وأنا حائض ، فقال : نعم فإذا حضر فاجتنبي رأسه.
10961- حدثنا
ابن أبي عدي ، عن أشعث ، عن الحسن ، أنه كان لا يرى بأسا أن تحضر الحائض الميت.
وفي وصية
الشافعي التي نقلها ابن قدامة في صفة العلو: وإذا حضرت فإن كانت عندي حائض فلتقم.
وقال ابن أبي
زيد القيرواني في الرسالة: ويستحب ألا يقربه –أي المحتضر- حائض ولا جنب.
وقال ابن حبيب كما في مواهب الجليل: يستحب أن لا تحضر الحائض ولا الكافرة قال ولا يكون عنده وقربه غير طاهر.
وقال ابن حبيب كما في مواهب الجليل: يستحب أن لا تحضر الحائض ولا الكافرة قال ولا يكون عنده وقربه غير طاهر.
وقال أبو الحسن ابن المحاملي في اللباب في الفقه الشافعي ولا تحضر –أي الحائض- مُحْتَضَرًا.