[من قال الوضوء يوزن]
قال ابن أبي شيبة في «المصنف» :
1609- حدثنا أبو أسامة، عن الصلت بن بهرام، عن عبد الكريم، عن سعيد بن المسيب: أنه كرهه، وقال: «هو يوزن».
كرهه: أي التنشف بالمنديل بعد الوضوء.
هو يوزن: أي الوضوء.
وقال الترمذي: وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم في التمندل بعد الوضوء، ومن كرهه إنما كرهه من قبل أنه قيل: إن الوضوء يوزن وروي ذلك، عن سعيد بن المسيب، والزهري. ثم ساق بسنده عن الزهري، قال: «إنما كره المنديل بعد الضوء؛ لأن الوضوء يوزن».
«الجامع» (١/٧٧) .
وأثر الزهري في سنده محمد بن حميد وعلي بن مجاهد وهما متهمان.
وقال حرب الكرماني في «المسائل» / الطهارة ص142:
215- حدثنا عيسى بن محمد، قال: ثنا أزهر، عن أبي عون، عن ابن سيرين، قال: «الوضوء يوزن».
216- حدثنا عمرو بن عثمان، قال: ثنا أبي، قال: ثنا محمد بن مهاجر، عن بركة الأزدي، قال: رأيت مكحولًا يتوضأ، فناولته منديلًا يمسح به، فقال: «إن فضل الوضوء بركة، فأريد أن يكون ذلك في ثيابي». ثم رفع أسفل قميصه فمسح به وجهه.
وقال إسحاق بن راهويه: السنة أن يتمسح إن شاء، وتركه أفضل لما قيل: إن أثر الوضوء نور لما يوزن كل قطرة وزنا فلا يزول أثر النور.
«مسائل الكوسج» (8).
وقال: أما المنديل بعد الوضوء في الجنابة والوضوء، فالفضل في ألا يمسح ندى وضوئه أو جنابته بثوبه، لما قيل: إن الوضوء كل قطرة توزن وزنًا، ولا ينبغي للرجل أن يزيل نور وضوئه، فإن كان يمسحهما من علة برد أو غير ذلك، جاز، والجنابة أشد لما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فناولوه ثوبًا يتمسح به، فابى، وردّه.
«مسائل حرب» / الطهارة ص142.
وروى ابن عساكر (61/380) عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «من توضأ فمسح بثوب نظيف فلا بأس به، ومن لم يفعل فهو أفضل لأن الوضوء يوزن يوم القيامة مع سائر الأعمال».
وفي سنده: ناشب بن عمرو الشيباني، قال البُخاري: منكر الحديث.
وفي جواز استعمال المنديل للتنشف بعد الوضوء وكذلك في كراهيته آثار عن السلف انظرها في «المصنف» لابن أبي شيبة وكذلك «المصنف» لعبد الرزاق.