[سجدة
التلاوة على من جلس لها]
قال عبدالرزاق
في مصنفه:
5908 - عن ابن
جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: «إنما السجدة على من جلس لها، فإن مررت فسجدوا
فليس عليك سجود».
5909 - عن
الثوري، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: مر سلمان على قوم قعود
فقرءوا السجدة فسجدوا، فقيل له فقال: «ليس لها غدونا».
5910 - عن
معمر، أو غيره، عن قتادة، عن مطرف بن عبد الله، أن عمران بن الحصين، مر بقاص فقرأ
القاص سجدة فمضى عمران ولم يسجد معه، وقال: «إنما السجدة على من جلس لها».
وقال ابن أبي
شيبة:
4246- حدثنا
هشيم ، قال : أخبرنا يونس ، عن الحسن ، قال : إنما السجود على من جلس له وأنصت.
4247- حدثنا
وكيع ، عن ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن عثمان ، قال : إنما
السجدة على من جلس لها.
4248- حدثنا
هشيم ، قال : أخبرنا يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب : أن قاصًا كان يجلس قريبًا
من مجلسه ، فيقرأ السجدة فلا يسجد سعيد وقد سمعها ، قال : فقيل له : فما يمنعك من
السجود ؟ قال : ليس إليه جلست.
وقال ابن
المنذر في الأوسط:
2871 - حدثنا
إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، أن عثمان، مر بقاص ,
فقرأ سجدة ليسجد معه عثمان، فقال عثمان: «إنما السجدة على من استمع، ثم مضى».
وهو في المصنف
لعبد الرزاق (5906) لكن سقط معمر من الإسناد .
وجاء عن بعض
السلف السجود على من سمع السجدة:
قال ابن أبي
شيبة:
4249- حدثنا
حفص ، عن حجاج ، عن حماد ، عن إبراهيم ونافع وسعيد بن جبير ، قالوا : من سمع
السجدة فعليه أن يسجد.
4252- حدثنا
وكيع ومحمد بن بشر ، عن مسعر ، عن عطية ، عن ابن عمر ، قال : إنما السجدة على من
سمعها.
وانظر جامع
الترمذي (2/466).
قال الكوسج:
371- قلت:
السجدة على من يسمع السجدة؟
قال –يعني أحمد-:
لا، إلا أن يشاء.
قال إسحاق: السجدة
على من سمعها.
قال ابن قدامة
في المغني (1/447) :
فأما السامع غير القاصد للسماع فلا يستحب له،
وروي ذلك عن عثمان، وابن عباس، وعمران وبه قال مالك.
وقال أصحاب
الرأي: عليه السجود. وروي نحو ذلك عن ابن عمر، والنخعي، وسعيد بن جبير، ونافع،
وإسحاق؛ لأنه سامع للسجدة، فكان عليه السجود كالمستمع.
وقال الشافعي:
لا أؤكد عليه السجود، وإن سجد فحسن.
ولنا ما روي عن
عثمان - رضي الله عنه -: أنه مر بقاص، فقرأ القاص سجدة ليسجد عثمان معه، فلم يسجد.
وقال: إنما السجدة على من استمع.
وقال ابن
مسعود، وعمران: ما جلسنا لها.
وقال سلمان: ما
غدونا لها. ونحوه عن ابن عباس، ولا مخالف لهم في عصرهم نعلمه إلا قول ابن عمر:
إنما السجدة على من سمعها.
فيحتمل أنه
أراد من سمع عن قصد، فيحمل عليه كلامه جمعا بين أقوالهم؛ ولا يصح قياس السامع على
المستمع، لافتراقهما في الأجر.