الجمعة، 25 يناير 2019
الأربعاء، 16 يناير 2019
مع التابعي المُخْبت: أبو يزيد الربيع بن خثيم الثوري رحمه الله (جمعٌ لبعض آثاره وبذيلها بعض الفوائد)
مع التابعي المُخْبت:
أبو يزيد الربيع بن خثيم الثوري رحمه الله
(جمعٌ لبعض آثاره وبذيلها بعض الفوائد)
السبت، 19 مايو 2018
[ لأول مرة في الشابكة ] بصيغة [وورد] وبصيغة [المكتبة الشاملة] كتاب العلم والحلم للإمام آدم بن أبي إياس
الأربعاء، 21 فبراير 2018
مسائل ابن الكواء لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه
الثلاثاء، 13 فبراير 2018
[ بناء القبور بالآجرّ ]
[ بناء القبور بالآجرّ ]
الآجر: طبيخ الطين. «اللسان» (4/11).
روى ابن أبي شيبة في «المصنف» (7/350) :
عن إبراهيم النخعي ، أن الأسود بن يزيد أوصى رجلاً ، فقال : إن استطعت أن يكون آخر ما أقول لا إله إلا الله فافعل ، ولا تجعلوا في قبري آجرًا.
وعن إبراهيم النخعي، أنه كان يكره أن يجعل في اللحد إلا لبن نظيف، قال: وكان يكره الآجر، وقال: إن لم يجدوا لبنًا فقصب.
وعنه قال : كانوا يكرهون الآجر في قبورهم.
وعن الحسن البصري، أنه كان لا يرى بأسًا بالساج والقصب، وكره الآجر، يعني في القبر.
وعن أنيسة بنت زيد بن أرقم، قالت: مات ابن لزيد يقال له سويد, فاشترى غلام له، أو جارية جصًا وآجرًا، فقال له زيد: ما تريد إلى هذا؟ قال: أردت أن أبني قبره وأجصصه، قال: حقرت ونقرت لا تقربه شيئًا مسته النار.
وعن سويد بن غفلة، قال: إذا أنا مت فلا تؤذنوا بي أحدًا، ولا تقربوني جصًا، ولا آجرًا، ولا عودًا، ولا تصحبني امرأة.
وروى الآجري في «الفوائد المنتخبة» (107) عن حصين بن عبد الرحمن، أن عمر بن عبد العزيز كره أن يبنى على القبر بالآجر، وأوصى بذلك.
قال ابن قدامة: ويكره الآجر لأنه من بناء المترفين، وسائر ما مسته النار تفاؤلاً بأن لا تمسه النار. «المغني» (٣٧٩/٢).
الآجر: طبيخ الطين. «اللسان» (4/11).
روى ابن أبي شيبة في «المصنف» (7/350) :
عن إبراهيم النخعي ، أن الأسود بن يزيد أوصى رجلاً ، فقال : إن استطعت أن يكون آخر ما أقول لا إله إلا الله فافعل ، ولا تجعلوا في قبري آجرًا.
وعن إبراهيم النخعي، أنه كان يكره أن يجعل في اللحد إلا لبن نظيف، قال: وكان يكره الآجر، وقال: إن لم يجدوا لبنًا فقصب.
وعنه قال : كانوا يكرهون الآجر في قبورهم.
وعن الحسن البصري، أنه كان لا يرى بأسًا بالساج والقصب، وكره الآجر، يعني في القبر.
وعن أنيسة بنت زيد بن أرقم، قالت: مات ابن لزيد يقال له سويد, فاشترى غلام له، أو جارية جصًا وآجرًا، فقال له زيد: ما تريد إلى هذا؟ قال: أردت أن أبني قبره وأجصصه، قال: حقرت ونقرت لا تقربه شيئًا مسته النار.
وعن سويد بن غفلة، قال: إذا أنا مت فلا تؤذنوا بي أحدًا، ولا تقربوني جصًا، ولا آجرًا، ولا عودًا، ولا تصحبني امرأة.
وروى الآجري في «الفوائد المنتخبة» (107) عن حصين بن عبد الرحمن، أن عمر بن عبد العزيز كره أن يبنى على القبر بالآجر، وأوصى بذلك.
قال ابن قدامة: ويكره الآجر لأنه من بناء المترفين، وسائر ما مسته النار تفاؤلاً بأن لا تمسه النار. «المغني» (٣٧٩/٢).
السبت، 21 أكتوبر 2017
القران في أكل التمر
روى البخاري (2489) ومسلم (2045) عن جبلة بن سحيم، قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما، يقول:
«نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين جميعًا، حتى يستأذن أصحابه».
وفي رواية : ( إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ مَعَ صَاحِبِهِ فَلَا يَقْرِنَنَّ حَتَّى يَسْتَأْمِرَهُ ) يَعْنِي التَّمْرَ. رواه أحمد (6149) .
والقِران في أكل التمر: أن يأكل تمرتين تمرتين إن أكل معه غيره.
قال أبو موسى المديني في «المجموع المغيث» (2/395):
وله وَجْهَان: ذهَبَ جابِرٌ وعَائِشةُ - رضي الله عنهما - إلى أنه قَبِيحٌ فيه هَلَعٌ وشَرَهٌ؛ وذلك يُزْرِي بصَاحبِه.
والآخر ما رُوِى عن جَبَلةَ: "كُنّا بالمدينَة في بَعْث العِراق، فكان ابن الزُّبَير يَرْزُقُنا التَّمْر، وكان ابنُ عُمَر يَمُرُّ فيقول: لا تُقارِنُوا إلّا أن يَسْتَأذِن الرجلُ أخاه".
فعلى هذا أنما كُرِه؛ لأن التَّمرَ كانَ رِزقاً من ابن الزُّبَيْر، وكان مِلكُهم فيه سَواء، فيَصِير الذي يَقْرُن أكثرَ أكلًا من غَيْره، ويَدلُّ عليه قَولُه: "إلّا أن يَسْتَأذِنَ"، فإن أَذِنَ له فكَأَنَّه جاد عليه. ورُوِى نَحوُه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - في أصحاب الصُّفَّةِ. فإذا كان التمرُ مِلْكاً لَه، فله أن يَأكُلَ كما شَاء.
كما رُوى أنّ سالمًا كان يأكل التمر كفًّا كَفًّا، وذهب ذاهب إلى أنّ النَّهىَ انصرف إلى وقتٍ كان الطَّعام فيه قَليلًا؛ فأمّا إذا كان الطعام بحيث يكون شِبَعًا للجَميع، وكان مُباحًا له أَكلُه، جاز أن يَأْكلَ كما شاء.
وفي المصنف لابن أبي شيبة (24982) عن أبي جحش، عن أبي هريرة؛ أنه أكل مع أصحابه تمرا، فقال: إني قد قارنت فقارنوا.
وفيه (24983) عن حبيبة بنت عباد، عن أمها، قالت: سألت عائشة عن القران بين التمرتين؟ فقالت: لو كان حلالا كان دناءة.
وهنا فوائد متعلقة بهذا الحديث
الأولى:
قال ابن تيمية رحمه الله: وعلى قياسه قران كل ما العادة جارية بتناوله إفرادًا . [الآداب الشرعية٣/١٧٢]
الثانية:
كان الحافظ شعبة بن الحجاج يرى أن لفظ الاستئذان الوارد في هذا الحديث من كلام ابن عمر رضي الله عنهما موقوف عليه، قال شعبة: لا أرى هذه الكلمة في الاستئذان، إلا من كلام ابن عمر.وفي رواية آدم، قال شعبة: الإذن من قول ابن عمر. [ البخاري (5446) ومسلم (2045) ]
الثالثة:
غلط بعض الرواة فروى الحديث بلفظ: «إذا زار أحدكم أخاه، فلا يقومن حتى يستأذنه ».
أخرجه: أبو الشيخ في «طبقات الأصبهانين» (199) من طريق ابن أبي غَنِيَّة، قال: ثنا أبي، قال: ثنا جبلة بن سحيم، عن ابن عمر مرفوعاً.
وقوله: (فلا يقومن) تصحيف؛ تصحف على بعض الرواة، والصواب: (فلا يقرنن).
وقد رواه أحمد (6149) عن ابن أبي غنية، عن أبيه، عن جبلة به بلفظ: «إذا أكل أحدكم مع صاحبه فلا يقرنن حتى يستأمره» يعني التمر.
«نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين جميعًا، حتى يستأذن أصحابه».
وفي رواية : ( إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ مَعَ صَاحِبِهِ فَلَا يَقْرِنَنَّ حَتَّى يَسْتَأْمِرَهُ ) يَعْنِي التَّمْرَ. رواه أحمد (6149) .
والقِران في أكل التمر: أن يأكل تمرتين تمرتين إن أكل معه غيره.
قال أبو موسى المديني في «المجموع المغيث» (2/395):
وله وَجْهَان: ذهَبَ جابِرٌ وعَائِشةُ - رضي الله عنهما - إلى أنه قَبِيحٌ فيه هَلَعٌ وشَرَهٌ؛ وذلك يُزْرِي بصَاحبِه.
والآخر ما رُوِى عن جَبَلةَ: "كُنّا بالمدينَة في بَعْث العِراق، فكان ابن الزُّبَير يَرْزُقُنا التَّمْر، وكان ابنُ عُمَر يَمُرُّ فيقول: لا تُقارِنُوا إلّا أن يَسْتَأذِن الرجلُ أخاه".
فعلى هذا أنما كُرِه؛ لأن التَّمرَ كانَ رِزقاً من ابن الزُّبَيْر، وكان مِلكُهم فيه سَواء، فيَصِير الذي يَقْرُن أكثرَ أكلًا من غَيْره، ويَدلُّ عليه قَولُه: "إلّا أن يَسْتَأذِنَ"، فإن أَذِنَ له فكَأَنَّه جاد عليه. ورُوِى نَحوُه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - في أصحاب الصُّفَّةِ. فإذا كان التمرُ مِلْكاً لَه، فله أن يَأكُلَ كما شَاء.
كما رُوى أنّ سالمًا كان يأكل التمر كفًّا كَفًّا، وذهب ذاهب إلى أنّ النَّهىَ انصرف إلى وقتٍ كان الطَّعام فيه قَليلًا؛ فأمّا إذا كان الطعام بحيث يكون شِبَعًا للجَميع، وكان مُباحًا له أَكلُه، جاز أن يَأْكلَ كما شاء.
وفي المصنف لابن أبي شيبة (24982) عن أبي جحش، عن أبي هريرة؛ أنه أكل مع أصحابه تمرا، فقال: إني قد قارنت فقارنوا.
وفيه (24983) عن حبيبة بنت عباد، عن أمها، قالت: سألت عائشة عن القران بين التمرتين؟ فقالت: لو كان حلالا كان دناءة.
وهنا فوائد متعلقة بهذا الحديث
الأولى:
قال ابن تيمية رحمه الله: وعلى قياسه قران كل ما العادة جارية بتناوله إفرادًا . [الآداب الشرعية٣/١٧٢]
الثانية:
كان الحافظ شعبة بن الحجاج يرى أن لفظ الاستئذان الوارد في هذا الحديث من كلام ابن عمر رضي الله عنهما موقوف عليه، قال شعبة: لا أرى هذه الكلمة في الاستئذان، إلا من كلام ابن عمر.وفي رواية آدم، قال شعبة: الإذن من قول ابن عمر. [ البخاري (5446) ومسلم (2045) ]
الثالثة:
غلط بعض الرواة فروى الحديث بلفظ: «إذا زار أحدكم أخاه، فلا يقومن حتى يستأذنه ».
أخرجه: أبو الشيخ في «طبقات الأصبهانين» (199) من طريق ابن أبي غَنِيَّة، قال: ثنا أبي، قال: ثنا جبلة بن سحيم، عن ابن عمر مرفوعاً.
وقوله: (فلا يقومن) تصحيف؛ تصحف على بعض الرواة، والصواب: (فلا يقرنن).
وقد رواه أحمد (6149) عن ابن أبي غنية، عن أبيه، عن جبلة به بلفظ: «إذا أكل أحدكم مع صاحبه فلا يقرنن حتى يستأمره» يعني التمر.
الأحد، 20 أغسطس 2017
[ بيان ضعف حديث أنس رضي الله عنه مرفوعًا: «من علم آية من كتاب الله كان له ثوابها ما تليت» ]
[ بيان ضعف حديث أنس رضي الله عنه مرفوعًا: «من
علم آية من كتاب الله كان له ثوابها ما تليت» ]
قال أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان في "الجزء الأول
من حديث عن شيوخه" (مخطوط-جوامع الكلم) :
150 - أنبا أبو سهل، نا علي بن إبراهيم أبو الحسن الواسطي، قال: نا
إسماعيل بن أبان، عن الربيع بن بدر، عن أبان، عن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: «من علم آية من كتاب الله كان له ثوابها ما تليت».
ومن طريق إسماعيل بن أبان: رواه أبو عمرو الداني في كتاب
"البيان في عد آي القرآن" ص24.
الربيع بن بدر قال فيه أحمد بن حنبل: لا يسوى حديثه شيئًا وقال ابن
معين: ليس بشيء وقَال أبو حاتم: لا يشتغل به ولا بروايته فإنه ضعيف الحديث، ذاهب
الحديث. وَقَال ابن عَدِيّ: عامه رواياته عن من يروي عنه مما لا يتابعه عليه أحد.
وشيخه أبان بن أبي عياش متروك الحديث حاله معلومة ويكفي قول شعبة
فيه: لأن أشرب من بول حمار حتى أروى أحب إلي من أن أقول: حدثنا أبان بن أبي عياش.
وقال: لأن يزني الرجل خير من أن يروى عن أبان.
وأبو سهل شيخ أبي الحسن ابن شاذان هو أحمد بن محمد بن عبد الله بن
زياد بْن عبّاد المحدّث، أبو سهل القطان. وقد عزا الألباني هذا الخبر إلى جزء
شيوخه لكن ذكر له فيه إسنادًا غير هذا، قال:
أخرجه أبو سهل القطان في " حديثه عن شيوخه " (4 / 243 / 2)
حدثنا محمد بن الجهم حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا أبو مالك الأشجعي عن أبيه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
وهذا إما غلط من الناسخ أو من الناقل، والإسناد المتقدم من طريق أبي
سهل القطان أليق بأن يكون هو ما خرج به الخبر في جزء شيوخه، إذ يستحيل أن ينفرد
راو متأخر بإسناد صحيح لحديث مرفوع ويخرجه في جزء مغمور الذكر لا يكاد يُعرف. علمًا
أن من المعلوم أن الأحاديث المرفوعة مظنة الاشتهار والانتشار بين رواة الحديث وبين
المصنفين في جمعه.
قال ابن رجب في "شرح العلل" (1/409) : "ونجد كثيراً
ممن ينتسب إلى الحديث لا يعتني بالأصول الصحاح كالكتب الستة ونحوها ، ويعتني
بالأجزاء الغريبة ، وبمثل "مسند" البزار ، و"معاجم" الطبراني
، أو "أفراد" الدار قطني ، وهي مجمع الغرائب والمناكير".
فإذا كان "مسند" البزار و"معاجم" الطبراني و"أفراد"
الدارقطني على شهرتها تعتبر أجزاءًا غريبة ومجمعًا للمناكير، فكيف بــ: "جزء
شيوخ" أبي سهل القطان؟!
وعلى هذا فحتى لو كان الإسناد الذي في الجزء: (يزيد بن هارون عن أبي
مالك الأشجعي عن أبيه) وسلمنا بسلامة النقل وصحة النسخ؛ لكان المتعين أن يُجزم
بغلطه ونكارته فأنى لمحمد بن الجهم أن ينفرد عن الحافظ يزيد بن هارون بحديث مرفوع
لا يشركه فيه أحد من كبار تلامذته الحفاظ المتبحرين أمثال: أحمد بن حنبل وعلي بن
المديني وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير وعبد الله
الدارمي وأحمد بن سنان ومحمد بن عبد الملك الدقيقي وغيرهم؟!
قال الإمام مسلم في مقدمة "صحيحه" (1/6) :
«فأما من تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته،
وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره، أو لمثل هشام بن عروة، وحديثهما
عند أهل العلم مبسوط مشترك، قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في
أكثره، فيروي عنهما، أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما،
وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم، فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس
والله أعلم».
فكيف وقد روي الخبر من طريق مصنف هذا الجزء بإسناد واهٍ متهالك؟!
فهذا مما يستدل به على أن الناسخ أو الناقل أولى في حمل التبعة في الغلط.
وقد ذكره صاحب كتاب "الجامع الكبير" ثم قال: (ابن لال عن
أبان عن أنس).
وخلاصة القول الحديث منكر تفرد به الربيع بن بدر وهو متروك عن أبان
وهو مثله. والله أعلم.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)