[فرقعة الأصابع في الصلاة]
قال أبو بكر ابن أبي شيبة في كتابه «المصنف» (5/101) :
[تفرقع اليد في الصلاة]
(7358) حدثنا وكيع، عن ابن أبي ذئب، عن شعبة مولى ابن عباس، قال: صليت إلى جنب ابن عباس ففقعت أصابعي، فلما قضيت الصلاة قال: لا أم لك، أتفقع أصابعك وأنت في الصلاة؟!
(7359) حدثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: كان يكره أن يُنْقِضَ الرجل أصابعه يعني وهو في الصلاة.
(7360) حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، عن عطاء، أنه: كره أن يُنْقِضَ أصابعه وهو في الصلاة.
(7361) حدثنا جرير، عن ليث، عن سعيد بن جبير، قال: خمس تُنْقِصُ الصلاة: التمطي، والالتفات، وتقليب الحصى، والوسوسة، وتفقيع الأصابع.
(7362) حدثنا وكيع، عن حسن بن صالح، عن مغيرة، عن إبراهيم، وعن ليث، عن مجاهد، أنهما كرها أن يفرقع الرجل أصابعه وهو في الصلاة.
وقال عبد الرزاق في المصنف:
[باب تنقيض الأصابع في الصلاة]
3294 - عن الثوري، عن العلاء بن المسيب، عن أبي مصعب، عن ابن عباس، «كره أن ينقض الرجل أصابعه في الصلاة».
3328 - عن ابن جريج، عن عطاء «أنه كره تفقيع الرجل رقبته وأصابعه في الصلاة». يعني تنقيض الأصابع.
وروى ابن أبي الدنيا في كتاب "الأمر بالمعروف" (64) بسنده عن محمد بن أبي عثمان، قال: رأى فضيل بن عياض رجلا يفقع أصابعه في الصلاة، فزبره ونهره .. الأثر.
وقال في «المدونة» (1/196) : وسمعت مالكًا يكره أن يفرقع الرجل أصابعه في الصلاة.
وأغرب ابن حزم كعادته فذهب إلى بطلان صلاة من فرقع أصابعه كما في «المحلى» ولم أقف على من سبقه بهذا فلا يعتد بقوله.
وقد روي في النهي عن فرقعة الأصابع في الصلاة حديثان مرفوعان ولا يصحان. أحدهما رواه ابن ماجه (965) وغيره وفي سنده الحارث الأعور وهو متهم. والآخر رواه أحمد (15621) وغيره وفي سنده زبان بن فائد وهو منكر الحديث .
قال أبو بكر ابن أبي شيبة في كتابه «المصنف» (5/101) :
[تفرقع اليد في الصلاة]
(7358) حدثنا وكيع، عن ابن أبي ذئب، عن شعبة مولى ابن عباس، قال: صليت إلى جنب ابن عباس ففقعت أصابعي، فلما قضيت الصلاة قال: لا أم لك، أتفقع أصابعك وأنت في الصلاة؟!
(7359) حدثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: كان يكره أن يُنْقِضَ الرجل أصابعه يعني وهو في الصلاة.
(7360) حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، عن عطاء، أنه: كره أن يُنْقِضَ أصابعه وهو في الصلاة.
(7361) حدثنا جرير، عن ليث، عن سعيد بن جبير، قال: خمس تُنْقِصُ الصلاة: التمطي، والالتفات، وتقليب الحصى، والوسوسة، وتفقيع الأصابع.
(7362) حدثنا وكيع، عن حسن بن صالح، عن مغيرة، عن إبراهيم، وعن ليث، عن مجاهد، أنهما كرها أن يفرقع الرجل أصابعه وهو في الصلاة.
وقال عبد الرزاق في المصنف:
[باب تنقيض الأصابع في الصلاة]
3294 - عن الثوري، عن العلاء بن المسيب، عن أبي مصعب، عن ابن عباس، «كره أن ينقض الرجل أصابعه في الصلاة».
3328 - عن ابن جريج، عن عطاء «أنه كره تفقيع الرجل رقبته وأصابعه في الصلاة». يعني تنقيض الأصابع.
وروى ابن أبي الدنيا في كتاب "الأمر بالمعروف" (64) بسنده عن محمد بن أبي عثمان، قال: رأى فضيل بن عياض رجلا يفقع أصابعه في الصلاة، فزبره ونهره .. الأثر.
وقال في «المدونة» (1/196) : وسمعت مالكًا يكره أن يفرقع الرجل أصابعه في الصلاة.
وأغرب ابن حزم كعادته فذهب إلى بطلان صلاة من فرقع أصابعه كما في «المحلى» ولم أقف على من سبقه بهذا فلا يعتد بقوله.
وقد روي في النهي عن فرقعة الأصابع في الصلاة حديثان مرفوعان ولا يصحان. أحدهما رواه ابن ماجه (965) وغيره وفي سنده الحارث الأعور وهو متهم. والآخر رواه أحمد (15621) وغيره وفي سنده زبان بن فائد وهو منكر الحديث .