إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس صلت الظهر
والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء
ذكر
من روي ذلك عنه من الصحابة:
عبد
الرحمن بن عوف رضي الله عنه:
قال ابن
أبي شيبة في «المصنف» :
7282-
حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن محمد بن عثمان المخزومي، قال: أخبرتني جدتي، عن مولى
لعبد الرحمن بن عوف، عن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعته يقول: «إذا طهرت الحائض قبل
غروب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء».
ورواه
ابن المنذر في «الأوسط» (824) قال: حدثنا موسى بن هارون، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة،
ثنا حاتم بن إسماعيل، عن محمد بن عثمان المخزومي، قال أخبرتني جدتي، عن مولاة لعبد
الرحمن بن عوف، عن عبد الرحمن بن عوف.
ورواه
أبو نعيم في كتاب «الصلاة» (24) قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن محمد بن عثمان بن
عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع المخزومي، عن مولى لعبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن
بن عوف.
ورواه
حرب في «المسائل» (647) قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي, قال: ثنا صفوان بن عيسى, قال: ثنا محمد بن
عثمان, قال سمعت جدي عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع المخزومي يحدث عن مولى لعبد
الرحمن بن عوف أنه سمع عبد الرحمن بن عوف يقول.
ورواه
البيهقي في «الكبرى» (1815) قال: أخبرنا أبو حازم الحافظ ثنا أبو أحمد الحافظ، أنا
أبو القاسم البغوي ثنا شريح بن يونس ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن محمد بن
عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع عن جده عبد الرحمن عن مولى لعبد الرحمن بن
عوف، عن عبد الرحمن بن عوف.
وقال
عبد الرزاق في «المصنف» (1285) عن ابن جريج قال: حدثت، عن عبد الرحمن بن عوف.
والذي
أميل إليه أن الإسناد الذي في «مسائل حرب» و«سنن البيهقي» أرجح لأن محمد بن عثمان
إنما يروي عن جده كما ذكر من ترجم له. ولاجتماع صفوان بن عيسى والدراوردي عليه
وحاتم بن إسماعيل ذكروا فيه غفلة.
ومحمد
بن عثمان وثقه الإمام أحمد وغيره, وجدُّه وثقه ابن سعد.
وأما
مولى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فلا تضر جهالته هنا؛ لأنه خبر موقوف يتساهل
في مثله, وقد احتج الأئمة بخبره هذا كما سيأتي.
عبد
الله بن عباس رضي الله عنهما:
قال ابن
المنذر في «الأوسط» :
825 -
حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا حجاج بن منهال، ثنا أبو عوانة، عن يزيد بن أبي زياد،
عن مقسم، عن ابن عباس، قال: «إذا طهرت قبل المغرب صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل
الفجر صلت المغرب والعشاء».
ورواه
ابن أبي شيبة (7284) عن هشيم، عن يزيد.
وحرب
(648) عن سعيد بن منصور, قال: ثنا هشيم.
والدارمي
(922) من طريق أبي بكر بن عياش، عن يزيد.
ورواه
حرب (649) عن محمد بن الوزير, قال: ثنا مروان بن محمد, قال: ثنا ابن عياش, عن ليث
بن أبي سليم, عن طاوس, عن ابن عباس.
والبيهقي
(1816) من طريق زائدة ثنا يزيد بن أبي زياد عن طاوس، عن ابن عباس.
وكذلك
(1817) من طريق حفص عن ليث بن أبي سليم، عن طاوس وعطاء عن ابن عباس.
ويزيد
بن أبي زياد ضعيف, ومثله ليث, ولكن يحتمل منهما مثل هذا الخبر.
ويكفي
أن يُعلم أن الإمامين أحمد بن حنبل والشافعي رحمهما الله احتجا بهذين الأثرين. قال
الإمام أحمد في «مسائل صالح» (1428) : المرأة ترى الطهر قبل المغرب؛ أذهب إلى حديث
عبد الرحمن بن عوف؛ تعيد الظهر والعصر, وإذا طهرت قبل الفجر؛ تعيد المغرب والعشاء,
على حديث ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف.
وانظر
«معرفة السنن والآثار» للبيهقي (2460).
أبو
هريرة رضي الله عنه:
قال حرب
في «المسائل» (650) : حدثنا إسحاق بن إبراهيم, قال: أبنا النضر بن شميل, قال: أبنا
حماد بن سلمة, عن قيس, عن عطاء, عن أبي هريرة رضي الله عنه, قال: «إذا طهرت المرأة
من حيضتها فأدركت ركعتين ثم صلى [قال المحقق: كذا في الأصل وضبب عليها الناسخ] العصر قبل أن تغيب الشمس؛ فإنها تصلي الظهر
والعصر, وإذا طهرت قبل أن يطلع الفجر؛ فإنها تصلي المغرب والعشاء».
قيس هو
بن سعد المكي, وثقه أحمد وأبو زرعة وغيرهما.
وقد ذكر
هذا الأثر عن أبي هريرة ابن رجب في «الفتح» (5/26) وعزاه ابن تيمية لحرب في «شرح
العمدة» (الصلاة/ص230).
فهؤلاء
ثلاثة من الصحابة رضوان الله عليهم يذهبون إلى هذا فلا ينظر إلى الخلاف الحاصل
بعدهم.
قال ابن
تيمية رحمه الله:
وقد
عُرِف عن الصحابة كعبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم أنهم
قالوا في الحائض: إذا طَهُرتْ قبلَ غروب الشمس تصلي الظهر والعصر، وإذا طَهُرتْ
قبل طلوع الشمس صلَّت المغرب والعشاء. ولم يُعرَف عن صحابي خلافُ ذلَك. وبذلك أخذ
الجمهور كمالك والشافعي وأحمد.
«جامع
المسائل»- عزيز شمس (6/342).
وقد قال
الإمام أحمد في مسألة: أقول لك: أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وتقول:
التابعين؟!
وأفتى
في مسألة أخرى بقول بعض الصحابة, فلما قيل له أنه يروى عن بعض التابعين خلاف قول
الصحابة, فقال: ما يُصنع بالتابعين؟!
وعنه
أنه كان يذاكر رجلاً، فقال له الرجل: قال عطاء، فقال: أقول لك: قال ابن عمر،
وتقول: قال عطاء، من عطاء، ومن أبوه؟
وقد نص
أحمد -رحمه الله- على هذا في رواية عبد الله وأبي الحارث: في الصحابة إذا اختلفوا
لم يُخْرَج من أقاويلهم، أرأيت إن أجمعوا، له أن يخرج من أقاويلهم؟ هذا قول خبيث،
قول أهل البدع، لا ينبغي أن يخرج من أقاويل الصحابة إذا اختلفوا.
انظر
«العدة في أصول الفقه».
ذكر
من روي ذلك عنه من التابعين:
إبراهيم
النخعي وعطاء بن أبي رباح وعامر الشعبي رحمهم الله:
قال ابن
أبي شيبة:
7283-
حدثنا هشيم، عن مغيرة وعبيدة أخبراه، عن إبراهيم، وعن حجاج، عن عطاء والشعبي، وعن
عبد الملك، عن عطاء: في الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا
طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء.
طاوس
ومجاهد رحمهما لله:
قال ابن
أبي شيبة:
7285-
حدثنا ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، وطاووس، ومجاهد، قالوا : إذا طهرت قبل
غروب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء.
الحكم
بن عتيبة رحمه الله:
قال ابن
أبي شيبة:
7289-
حدثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن الحكم، قال : إذا رأت الطهور قبل المغرب صلت
الظهر والعصر، وإذا رأته قبل الفجر صلت المغرب والعشاء.
سعيد
بن المسيب رحمه الله:
قال
الدارمي:
921 -
أخبرنا حجاج، حدثنا حماد، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب مثله.
أي مثل
الأثر الذي قبله, ولفظه: إذا طهرت قبل المغرب، صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل
الفجر، صلت المغرب والعشاء.
يحيى
بن سعيد الأنصاري رحمه الله:
قال
حرب:
646-
حدثنا أبو عمرو شباب, قال: ثنا عبد الوهاب الثقفي, قال سمعت يحيى بن سعيد, يقول:
إذا طهرت بالليل صلت المغرب والعشاء ما لم يطلع الفجر.
تابعو
أهل المدينة رحمهم الله:
قال
البيهقي في «الكبرى» :
1819 -
أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف البغدادي الرفاء, أنا أبو عمرو عثمان بن
محمد بن بشر ثنا إسماعيل بن إسحاق, ثنا إسماعيل بن أبي أويس, ثنا عبد الرحمن بن
أبي الزناد، أن أباه، قال: كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهى إلى قولهم -يعني
من تابعي أهل المدينة- يقولون:
فذكر
أحكامًا وفيها: ... والذي يغمى عليه فيفيق قبل غروب الشمس يصلي الظهر والعصر، وإن
أفاق قبل طلوع الفجر صلى المغرب والعشاء قالوا: وكذلك تفعل الحائض إذا طهرت قبل
غروب الشمس أو طلوع الفجر.
وهذا
الإسناد متكرر عند البيهقي, والفقهاء المذكورون هم السبعة ومعهم غيرهم؛ فقد سماهم
في مواطن.
مثلًا:
(678) و (5652) و (7523) و (15971).
ولعل
هذا من كتاب ابن أبي الزناد «رأي الفقهاء السبعة» وقد تكلم مالك في ابن أبي الزناد
بسبب روايته هذا الكتاب عن أبيه.
وكذلك
في الإسناد ابن أبي أويس فيه كلام, لكن ربما قرن معه عيسى بن ميناء في بعض المواطن
وهو أيضًا فيه كلام –وهو المقرئ الملقب بقالون-.
الزهري
رحمه الله:
نسب له
هذا القول ابن المنذر في «الأوسط» (2/243)
وقد قال
الإمام أحمد: عامة التابعين يقولون بهذا القول، إلا الحسن وحده.
نقله في «المغني» (1/287).
وهو قول
ربيعة الرأي, ومالك بن أنس، والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وأبي ثور،
وإسحاق بن راهويه، وغيرهم.
ذكر
من خالف ولم ير إلا أن تصلي الصلاة التي طهرت في وقتها:
الحسن
البصري رحمه الله:
قال ابن
أبي شيبة:
7290-
حدثنا هشيم، عن يونس، عن الحسن، قال : تصلي الصلاة التي طهرت في وقتها.
وقال
عبد الرزاق:
1286 -
عن الثوري، عن يونس، عن الحسن قال: إذا طهرت في وقت العصر صلت العصر ولم تصل
الظهر.
وقال
الدارمي:
929 -
أخبرنا حجاج، حدثنا حماد، عن يونس، وحميد، عن الحسن، عن أنس رضي الله عنه، قال:
إذا طهرت في وقت صلاة، صلت تلك الصلاة ولا تصلي غيرها.
وذكر
أنس رضي الله عنه في هذا الإسناد وهم من الناسخ أو غيره, وهو على الصواب في «إتحاف
المهرة» (24094).
قتادة
بن دعامة السدوسي:
قال عبد
الرزاق:
1287 -
عن معمر، عن قتادة، قال: إذا طهرت الحائض في وقت صلاة صلت تلك الصلاة، وإذا لم
تطهر في وقتها لم تصل تلك الصلاة.
وهو قول
سفيان الثوري، والأوزاعي.
وكذلك
قال به حماد بن أبي سليمان، وأهل الرأي.
وانظر
للاستزادة -سوى ما تقدم من مصادر-:
«اختلاف
الفقهاء» للمروزي (66) و«مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي (1/263). وكذلك مسائل
عبدالله (188) والكوسج (746) وابن هانئ (151).