[في شهود النساء صلاة العيد في المصلى]
روى البخاري (324) ومسلم (890) عن أم عطية، قالت: «أمرنا - تعني النبي صلى الله عليه وسلم - أن نخرج في العيدين، العواتق، وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين».
قال الترمذي (2/420) : وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث، ورخص للنساء في الخروج إلى العيدين وكرهه بعضهم.
وروي عن ابن المبارك أنه قال: أكره اليوم الخروج للنساء في العيدين،
فإن أبت المرأة إلا أن تخرج فليأذن لها زوجها أن تخرج في أطمارها ولا تتزين، فإن
أبت أن تخرج كذلك فللزوج أن يمنعها عن الخروج.
ويروى عن عائشة، قالت: «لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث
النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل».
ويروى عن سفيان الثوري: أنه كره اليوم الخروج للنساء إلى العيد.
وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (23/402) : وأما أقاويل الفقهاء فيه فقال مالك: لا يمنع النساء الخروج إلى المساجد فإذا جاء الاستسقاء والعيد فلا أرى بأسًا أن تخرج كل امرأة متجالة هذه رواية ابن القاسم عنه وروى عنه أشهب قال: تخرج المرأة المتجالة إلى المسجد ولا تكثر التردد وتخرج الشابة مرة بعد مرة وكذلك في الجنائز يختلف في ذلك أمر العجوز والشابة في جنائز أهلها وأقاربها.
وقال الثوري: ليس للمرأة خير من بيتها وإن كانت عجوزًا. قال: الثوري قال
عبد الله: المرأة عورة وأقرب ما تكون إلى الله في قعر بيتها فإذا خرجت استشرفها الشيطان.
وقال الثوري: أكره اليوم للنساء الخروج إلى العيدين.
وقال ابن المبارك: أكره اليوم الخروج للنساء في العيدين فإن أبت المرأة
إلا أن تخرج فليأذن لها زوجها أن تخرج في أطهارها ولا تتزين فإن أبت أن تخرج كذلك فللزوج
أن يمنعها من ذلك .
وقال ابن أبي شيبة:
5794 - حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، قال: «يكره خروج النساء في
العيدين».
إبراهيم هو النخعي الفقيه الكوفي.
5795 - حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عبد الله بن جابر، عن نافع، عن ابن عمر «أنه كان لا يخرج نساءه في العيدين».
5796 - حدثنا أبو أسامة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، «أنه كان لا يدع امرأة من أهله تخرج إلى فطر، ولا إلى أضحى».
عروة هو ابن الزبير التابعي الفقيه.
5797 - حدثنا أبو داود، عن قرة، قال: حدثنا عبد الرحمن بن القاسم، قال: «كان القاسم، أشد شيء على العواتق، لا يدعهن يخرجن في الفطر والأضحى».
والقاسم هو بن محمد بن أبي بكر الصديق من سادات التابعين وفقهائهم.
5798 - حدثنا وكيع، عن حسن بن صالح، عن منصور، عن إبراهيم، قال: «كره للشابة أن تخرج إلى العيدين».
وليس هذا مخالف لما تقدم فهؤلاء الصحابة والتابعين الذين منعوا هم من أعلم الناس بالحلال والحرام وإنما منع النساء خوفًا من الافتتان بهن.
قال أبو بكر الخلال في «أحكام النساء» :
105 - أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: سألت أبي عن
خروج النساء في العيد؟ فقال: أما في زماننا هذا، فلا، فإنهن فتنة.
106 - أخبرني حرب بن إسماعيل، قال: سألت أحمد، قلت: النساء يخرجن في العيدين، قال: لا يعجبني في زماننا هذا، لأنهن فتنة.
107 - أخبرنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا هارون - يعني: ابن معروف - قال: حدثنا ضمرة، قال: ابن شوذب، ذكره عن مطر قال:
لقد كُن النساء يجلسن مع الرجال في المجالس، أما اليوم؛ فإن الأصبع
من أصابع المرأة تفتن.
قال الآجري في «النصيحة» : يمنعن من العيد أشد المنع مع زينة وطيب ومفتنات، وقال: منعهن في هذا الوقت عن الخروج أنفع لهن وللرجال من جهات.
«الفروع» (2/458).
أقول: قالت عائشة رضي الله عنها ما قالت في زمانها! وقال الثوري وابن المبارك والإمام أحمد والآجري ما قالوا في زمانهم! فكيف بهم لو أدركوا زماننا؟! ورأوا ما نرى في مصليات العيد والمساجد؟!