[مسائل منتقاة عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه
الله في صلاة العيدين]
قال عبد الله بن الإمام أحمد في «مسائله» :
469 - سمعت أبي يقول: روي عن ابن العباس وابن عمر وسلمة بن الاكوع
وبريدة الاسلمي: لم يصلوا قبلها ولا بعدها.
قال أبي: ليس قبل العيد ولا بعده صلاة قط.
472 - قرأت على أبي: كيف يخرج الناس إلى العيدين؟
قال: على ما يطيقون.
قال: يستحب أن يذهبوا رجالة إلى العيدين والجمعة.
473 - قرأت على أبي: إذا خرج الناس يوم الفطر ويوم النحر يكبرون؟
قال: يوم الفطر أشد لقوله تعالى: {ولتكملوا العدة ولتكبروا الله}
قال: ابن عمر كان يكبر في العيدين جميعًا، ويعجبنا ذلك.
474 - خرجت مع أبي في يوم الفطر إلى العيد إلى مسجد الجامع، وكان يكبر في الطريق
وأسمع تكبيره، وربما كان يخفى علي بعض تكبيره وأنا خلفه، وكان أبي يكبر في يوم
العيد إذا خرج في الطريق، وروي عن ابن عمر وأبي قتادة كانا إذا خرجا كبرا.
475 - سألت أبي عمن فاتته العيد؟
قال: لا بأس أن يجمع أهله وولده ويجمع بهم إذا فاته العيد، فأما إن لا يفوته فلا أرى
ذلك.
478 - سألت أبي عن رفع اليدين؟
فقال: في كل تكبيرة. يعني في العيد.
ورأيت أبي ذهب في طريق ورجع في طريق آخر. ورأيته وهو مختف يصلي العيد
في البيت وحده أربعًا.
480 - سمعت أبي سئل عن النساء يخرجن إلى العيدين؟
قال: لا يعجبني في زماننا هذا لأنهن فتنة.
482 - سألت أبي عن عيدين اجتمعا في يوم يترك أحدهما؟
قال: لا بأس به أرجو أن يجزئه.
485 - سألت أبي عن الإمام إذا كبر في العيد كيف يستفتح؟ أول التكبير
أو في آخره؟
قال: أعجب إلي أن يستفتح أول التكبير.
487 - قلت لأبي: أي وقت تقول: سبحانك اللهم وبحمدك؟
قال: إذا كبر أول تكبيرة يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وإن أخّر ذلك إلى أن يفرغ
من التكبير لم يكن به بأس إن شاء الله، ثم يستعيذ ثم يقرأ إذا
فرغ من التكبير.