[باب الرجل يبصق عن يمينه في
غير صلاة]
قال
ابن أبي شيبة:
26661
- حدثنا غندر، عن شعبة، قال: سمعت أبا إسحاق يحدث، قال: كان عبد الله يكره أن يبزق
الرجل عن يمينه في غير صلاة.
فقال
أبان: عمن؟ فقال: عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله.
وفي
رواية: عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: كان عبد الله جالسًا مستقبل القبلة، قال: أراد
أن يبزق عن شماله, وكان مشغولاً، فكره أن يبزق عن يمينه.
رواه
ابن أبي شيبة (26664).
وفي
رواية أخرى: عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كنا مع عبد الله بن مسعود فأراد أن يبصق
وما عن يمينه فارغ، فكره أن يبصق عن يمينه وهو ليس في الصلاة.
رواه
عبد الرزاق (1699).
وعن حماد بن أبي سليمان، قال: كنت أمشي مع إبراهيم النخعي عن يساره، فحولني عن يمينه وبزق عن يساره. رواه بحشل في تاريخ واسط (ص: 194).
وقال
ابن أبي شيبة:
26662
- حدثنا حفص، عن ابن عون، قال: كان ابن سيرين له باب عن يساره مسدود، وكان يلتفت
إليه فيبزق فيه.
26663
- حدثنا الفضل بن دكين، عن مسعود، عن سعد بن إبراهيم، قال: سمعته يقول: «من عقل
الرجل موضع بزاقه».
مسعود
هو: ابن سعد الجعفي وسعد بن إبراهيم هو: بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه.
قال
أحمد بن منيع في «مسنده» :
حدثنا
الفضل بن دكين، حدثنا سفيان عن خالد الحذاء، عن أبي نصر -يعني ابن هلال- عن عبد
الله بن الصامت، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: «ما بزقت عن يميني منذ أسلمت».
قيل
لسفيان: لا في صلاة ولا في غيرها؟ قال: نعم.
نقله
في «المطالب» (2683). وسفيان هو الثوري رحمه الله.
وفي
رواية: أن معاذًا، تفل ذات يوم عن يمينه، ثم قال: «هاه! ما صنعت هذا منذ صحبت
النبي صلى الله عليه وسلم», أو قال: «منذ أسلمت».
رواه
ابن أبي شيبة (26665).
وقال
عبد الرزاق:
1701
- عن ابن جريج قال: أخبرني ابن نعيم، أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول: لابنه عبد
الملك وقد بصق، عن يمينه، وهو في مسير فنهاه، عن ذلك وقال: «إنك تؤذي صاحبك، ابصق
عن شمالك».
ابن
نعيم هو: عبد الله بن نعيم بن همام الأردني وكان كاتبًا لعمر بن عبد العزيز رحمه
الله.
والمقصود
بقوله: «صاحبك» أي: ملك الحسنات والله أعلم.
وقال
البيهقي في «الشعب» ط-الرشد :
[10664] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال قرأت بخط أبي عمرو المستملي، سمعت محمد بن عبد الوهاب، يقول: حفظي عن عبد الرحمن بن بشر، أن يحيى بن سعيد القطان خرج ابنه إلى مكة، فقال: اليسر ركب الشق الأيسر يعني لا يبزق عن يمينه.
وقال
الخضر: حدثنا مهنا، قال: سألت أحمد بن حنبل عن الرجل يبزق عن يمينه في الصلاة وفي
غير الصلاة؟
فقال:
يكره أن يبزق الرجل عن يمينه في الصلاة وفي غير الصلاة،
فقلت
له: لِمَ يكره أن يبزق الرجل عن يمينه في غير الصلاة؟
قال:
أليس عن يمينه الملك؟
فقلت:
وعن يساره أيضا ملك،
فقال:
الذي عن يمينه يكتب الحسنات، والذي عن يساره يكتب السيئات.
«اجتماع
الجيوش» (2/209).
قال ابن رجب في شرح البخاري (3/122) باب (لا يبصق عن يمينه في الصلاة) وقد يفهم من تبويب البخاري اختصاص كراهة البصاق عن اليمين بحال الصلاة، وهو قول المالكية، كما سنذكره فيما بعد - أن شاء الله.
والأكثرون على خلاف ذلك. ثم ساق خبر معاذ رضي الله عنه المتقدم وقال: وروي كراهته عن ابن مسعود وابن سيرين. وذكر رواية مهنا مختصرة.
والأكثرون على خلاف ذلك. ثم ساق خبر معاذ رضي الله عنه المتقدم وقال: وروي كراهته عن ابن مسعود وابن سيرين. وذكر رواية مهنا مختصرة.