[باب لا يقطع الصلاة شيء بمكة]
قال عبد
الرزاق في «المصنف» باب لا يقطع الصلاة شيء بمكة:
2385 -
عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: «لا يقطع الصلاة بمكة شيء، لا يضرك أن تمر
المرأة بين يديك».
2390 -
عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار قال: «رأيت محمد بن الحنفية يصلي في مسجد منى،
والناس يمرون بين يديه، فجاء فتى من أهله فجلس بين يديه».
قال عبد
الرزاق: «ورأيت أنا ابن جريج يصلي في مسجد منى على يسار المنارة، وليس بين يديه
سترة، فجاء غلام فجلس بين يديه».
وقال
ابن المنذر في «الأوسط» :
(2475)
حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا أبو معاوية، قال: ثنا ابن جريج عن ابن
أبي عمار قال: رأيت ابن الزبير طاف بالبيت، ثم جاء يصلي والطواف بينه وبين القبلة،
قال: تمر بين يديه المرأة، فينتظرها حتى تمر، ثم يضع جبهته في موضع قدمها.
ورواه
الطبري في «تهذيب الآثار-مفقود» (516).
والأثر
في «مصنف» عبد الرزاق (2386) وابن أبي شيبة (15038) وقد شاب سنده تصحيف.
وقال
الطبري في «التهذيب» :
526 -
وحدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرنا خالد بن نزار، عن نافع بن عمر،
قال: رأيت عطاء بن أبي رباح يصلي بمكة، والناس يمرون بين يديه - يعني بغير سترة -
قال: نافع: ورأيت ابن أبي مليكة، يفعل ذلك.
535 -
وحدثنا ابن بشار، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى، قال: رأيت أبا بكر بن
محمد قائما يصلي إلى الكعبة، والناس يطوفون بين يديه.
536 -
وحدثنا ابن بشار، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرني يحيى، قال: رأيت أبا بكر
يصلي إلى الكعبة، والناس يطوفون بين يديه.
و أبو
بكر بن محمد في هذين الأثرين هو: ابن عمرو بن حزم الأنصارى.
538 -
حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن هشام، عن الحسن قال: لا بأس أن
يصلي الرجل، والنساء يطفن أمامه.
وقال
الأوزاعي: رأيت عطاء يصلي بفناء الكعبة، ليس بينه وبين الطائفين بالبيت من الرجال
والنساء سترة، فقيل للأوزاعي: فالصلاة في غير المسجد الحرام بغير سترة؟ فقال:
أخبرني يحيى بن أبي كثير: أن من الجفاء أن يصلى بغير سترة.
نقله
ابن المنذر في «الأوسط» (5/92).
وقال
الأثرم، قيل لأحمد: الرجل يصلي بمكة، ولا يستتر بشيء؟ فقال: قد روي عن النبي - صلى
الله عليه وسلم - أنه صلى ثم ليس بينه وبين الطواف سترة.
قال
أحمد: لأن مكة ليست كغيرها، كأن مكة مخصوصة.
«المغني»
(2/160).
والإمام
أحمد يشير إلى الحديث الذي خرجه في «مسنده» عن كثير بن المطلب بن أبي وداعة السهمي، عن
المطلب، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا فرغ من سبعه، جاء حتى يحاذي
بالركن، فصلى ركعتين في حاشية المطاف، وليس بينه وبين الطواف أحد.
انظر «المسند
الجامع» (15/170/ح11437) وانظر «العلل» رواية عبد الله (3/456) و«العلل» للدارقطني
(3408).
وقال ابن رجب في «شرح البخاري» (4/44) :
وقال ابن رجب في «شرح البخاري» (4/44) :
وقد
اختلف العلماء في حكم مكة في السترة: هل حكمها كحكم سائر
البلدان،
أم لا؟ على قولين:
أحدهما:
أن حكمها في سترة الصلاة حكم سائر البلدان، وهو اختيار البخاري وقول [........]
والشافعي، وحكي رواية عن أحمد.
وروي
نحوه عن ابن عمر:
قال أبو
نعيم الفضل بن دكين في «كتاب الصلاة» : ثنا جعفر بن برقان، عن يزيد الفقير، قال:
كنت أصلي إلى جنب ابن عمر بمكة، فلم أر رجلا اكره أن يمر بين يديه منه.
ثنا عبد
العزيز الماجشون، عن صالح بن كيسان، قال: رأيت ابن عمر يصلي في الكعبة، فلا يدع
أحدا يمر بين يديه، يبادره - قال: يرده.
وروى
ابن أبي شيبة بإسناده عن يحيى بن أبي كثير، قال: رأيت أنس بن مالك في المسجد
الحرام قد نصب عصا يصلي إليها.
القول
الثاني: أن مكة تجوز الصلاة فيها إلى غير سترة، والمرور بين يدي المصلي من غير
كراهة في ذلك، وهو قول طاوس وعطاء وأحمد، نص عليه في رواية ابن الحكم وغيره.
وكان
محمد بن الحنفية يصلي بمسجد منى، والناس يمرون بين يديه، فجاء فتى من أهله، فجلس
بين يديه.
وروى
ابن جريج، عن ابن أبي عمار، قال: رأيت ابن الزبير طاف بالبيت، ثم جاء فصلى،
والطواف بينه وبين القبلة.
قال:
تمر بين يديه المرأة فينتظرها حتى تمر، ثم يضع جبهته في موضع قدميها.
واستدل
الإمام أحمد بحديث المطلب بن أبي وداعة .. الخ.