[إذا قام المأموم لقضاء ما فاته، فسجد إمامه بعد السلام]
قال إسحاق الكوسج في مسائله للإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (244) :
إذا فات الرجل شيء من الصلاة وسها الإمام؟
قال: يسجد معه، ثم يقضي.
قيل له: فإن قام قبل أن يسجدهما مع الإمام؟
قال: إن شاء قعد فسجدهما مع الإمام وإن شاء مضى في صلاته، ثم يسجدهما بعد.
إذا فات الرجل شيء من الصلاة وسها الإمام؟
قال: يسجد معه، ثم يقضي.
قيل له: فإن قام قبل أن يسجدهما مع الإمام؟
قال: إن شاء قعد فسجدهما مع الإمام وإن شاء مضى في صلاته، ثم يسجدهما بعد.
قال إسحاق: لا، بل يسجد أبداً بعد ما يقضي فرضه ولا يخلط بين ظهراني
صلاته.
وقال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: رجل أدرك بعض الصلاة، فلما قام
ليقضي، إذا على الإمام سجود سهو؟ فقال: إن كان عمل في قيامه، وابتدأ في القراءة،
مضى، ثم سجد.
قلت: فإن لم يستتم قائما؟ قال: يرجع ما لم يعمل.
قيل له: قد استتم قائما؟ فقال: إذا استتم قائما، وأخذ في عمل القضاء، سجد بعدما يقضي.
قلت: فإن لم يستتم قائما؟ قال: يرجع ما لم يعمل.
قيل له: قد استتم قائما؟ فقال: إذا استتم قائما، وأخذ في عمل القضاء، سجد بعدما يقضي.
المغني (2/33).