السبت، 22 نوفمبر 2014

[باب الرجل يكون له وتر والامام يتشفع أيتشهد ؟ والمأموم يجلس مع الإمام فيطيل؛ يكرر التشهد]

[باب الرجل يكون له وتر والامام يتشفع أيتشهد ؟]

قال عبد الرزاق في «المصنف» :
باب الرجل يكون له وتر والامام يتشفع أيتشهد ؟

3090 - عن مقاتل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي، قال: من أدرك ركعة مع الإمام، أو فاته ركعة فلا يتشهد مع الإمام، وليهلل حتى يقوم.
فذكر ذلك للثوري فقال: في كل جلوس تشهد.

3091 - عن مالك قال : سألت نافعًا وابن شهاب عن ذلك فقالا: يتشهد.

3092 - عن معمر عن الزهري قال: يتشهد.

3093 - عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا كنت في وتر جالسًا والإمام في شفع فتشهد ولا تسلم، تقول:
التحيات لله، المباركات لله، الصلوات الطيبات لله، وسبح ودع السلام، وتشهد هكذا، قلت : أفأسبح وأهلل وأكبر ؟ قال : فلا، إن شئت.

3094 - عن قيس بن الربيع عن منصور عن أبي معشر عن إبراهيم قال: لا يتشهد.

3095 - عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار قال: لا يتشهد.

3096 - عن معمر عن الزهري عن سالم قال: كان ابن عمر إذا كان له وتر والإمام في شفع لا يسلم في تشهده، كان يراه فسخًا لصلاته.

3097 - قال معمر قال الزهري : وأنا أشهد وأسلم في تشهدي.

وانظر «الموطأ» (1/92).

(فصل)

[المأموم يجلس مع الإمام فيطيل؛ يكرر التشهد]

قال حرب في «مسائله» ص507:
سمعت أحمد يقول في رجل فاته بعض الصلاة مع الإمام قال: إذا جلس مع الإمام في آخر صلاته فإنه يردد التشهد ولا يدعو.

وسئل أحمد مرة أخرى عن الرجل يجيء والإمام جالس فكبر وجلس يتشهد؟
فإن أطال الإمام الجلوس ردد التشهد قيل: فإن تشهد وأطال الإمام ذكر الله قال: أحب إلي أن يتشهد وإذا قام كبر.

وسألت إسحاق قلت: رجل فاتته بعض الصلاة مع الإمام فلما جلس مع الإمام في آخر صلاته طول الإمام التشهد وهذا لم يتم صلاته بعد؟ قال أبو يعقوب: يردد التشهد يعني أنه لا يدعو إلا في آخر صلاته.

وحدثنا أبو حفص قال: ثنا بشر بن الوضاح قال: ثنا مبارك عن الحسن في الرجل يسبق ببعض الصلاة فيجلس مع الإمام في آخر الصلاة قال: يردد التشهد ولا يدعو.

وفي «مسائل» صالح بن أحمد :
426 - وسألته عن رجل فاته بعض الصلاة مع الإمام قال إذا جلس مع الإمام في آخر صلاته فإنه يردد التشهد ولا يدعو.

وفي «مسائل» عبد الله بن أحمد:
299 - حدثنا قال سمعت ابي يقول في رجل فاته مع الامام بعض الصلاة قال اذا جلس مع الامام في آخر صلاته فإنه يردد التشهد ولا يدعو.


وفي «مسائل» ابن هانئ:
390 - سمعت أبا عبد الله يقول: إذا فاتت الرجل من صلاة الظهر الركعة، فإنه يتشهد مع الإمام، إلا في آخر جلسة الإمام، فإن الإمام يجلس ويطيل الجلوس في التشهد، فليس له أن يدعو كما يدعو الإمام، وليجيء بالتشهد الذي تشهد به أول جلسة.

وقال ابن قدامة:
وإذا أدرك بعض الصلاة مع الإمام، فجلس الإمام في آخر صلاته، لم يزد المأموم على التشهد الأول، بل يكرره.
نص عليه أحمد فيمن أدرك مع الإمام ركعة، قال: يكرر التشهد، ولا يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يدعو بشيء مما يدعى به في التشهد الأخير؛ لأن ذلك إنما يكون في التشهد الذي يسلم عقيبه، وليس هذا كذلك.
المغني (1/386).