بيان ضعف حديث:
«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح، وأن ينفخ في الشراب».
قال أبو داود:
3722 - حدثنا
أحمد بن صالح، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني قرة بن عبد الرحمن، عن ابن شهاب، عن
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي سعيد الخدري، أنه قال: «نهى رسول الله صلى
الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح، وأن ينفخ في الشراب».
ورواه أحمد
(11760) وغيره.
قال الدارقطني
كما في «أطراف الغرائب» (4716) : تفرد به قرة بن عبد الرحمن عن الزهري وتفرد به
ابن وهب عنه.
وقرة بن عبد
الرحمن:
قال الجوزجاني
عن أحمد بن حنبل: منكر الحديث جدًا.
وقال ابن معين:
ضعيف الحديث.
وقال أبو زرعة:
الأحاديث التي يرويها مناكير.
وقال أبو حاتم
والنسائي: ليس بقوي.
وقال أبو داود:
في حديثه نكارة.
وقال في موضع
آخر: عقيل أحلى منه مئة مرة.
وقال أبو أحمد
بن عدي: لم أر له حديثا منكرًا جدًا، وأرجو أنه لا بأس به.
وقال يعقوب بن
سفيان: معافري ثقة.
وقال أبو زرعة
الدمشقي: ذكره أحسن من حديثه.
وقال
الدارقطني: ليس بقوي في الحديث.
وقال ابن شاهين
في الثقات: قال يحيى: ليس به بأس عندي.
وقال ابن معين:
كان يتساهل في السماع وفي الحديث وليس بكذاب.
وقال العجلي: يكتب
حديثه.
وعن يزيد بن
السمط قال: كان الأوزاعي يقول: ما أحد أعلم بالزهري من قرة بن عبد الرحمن بن
حيويل.
قال ابن حبان:
هذا الذي قاله يزيد بن السمط ليس بشيء يحكم به على الإطلاق وكيف يكون قرة بن عبد
الرحمن أعلم الناس بالزهري وكل شيء روى عنه لا يكون ستين حديثًا بل أتقن الناس في
الزهري مالك ومعمر والزبيدي ويونس وعقيل وابن عيينة هؤلاء الستة أهل الحفظ
والإتقان والضبط والمذاكرة وبهم يعتبر حديث الزهري إذا خالف بعض أصحاب الزهري بعضًا
في شيء يرويه.
وانظر «التهذيب» وحواشيه (4871).
فمن كانت هذه
حاله لا يتوقف في رد ما تفرد به عن مثل الزهري, فكيف به إذا خالف عامة ثقات
أصحابه؟!
فقد روى الزهري،
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: «نهى
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية».
رواه عن الزهري:
ابن أبي ذئب، وسفيان بن عيينة، ويونس بن يزيد، ومعمر بن راشد.
وهو في
«البخاري» (5625) من طريق ابن أبي ذئب وفي (5626) من طريق يونس. وفي «مسلم» (2023)
من طريق سفيان بن عيينة ومن طريق يونس ومن طريق معمر. وانظر «تحفة الأشراف»
(4138).
وانظر «الشعب» (8/144-145).
وانظر هنا للفائدة.
(فصل)
ويُذكر في
شواهده ما رواه الطبراني في «الكبير» قال: (5722) حدثنا عبدان بن أحمد، ثنا أبو
مصعب، ثنا عبد المهيمن، عن أبيه، عن جده «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينفخ
في الشراب، وأن يشرب من ثلمة القدح أو أذنه».
عبد المهيمن بن
عباس:
قال فيه
البخاري: منكر الحديث. وقال: صاحب مناكير.
وقال النسائي:
ليس بثقة. وقال: متروك الحديث.
وقال أبو أحمد
بن عدي: له عشرة أحاديث أو أقل.
وقال علي بن
الحسين بن الجنيد: ضعيف الحديث.
وقال أبو حاتم:
منكر الحديث.
وقال
الأصبهاني: عن آبائه أحاديث منكرة لا شيء.
وانظر
«التهذيب» وحواشيه (3580).
فمن هذه حاله لا
يصلح في الشواهد.
على أن هذا
الحديث نفسه روي بلفظ: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اختناث الأسقية». رواه
الطبراني في «الكبير» (5708) وابن عدي في «الكامل» (7/46).
(فصل)
وفي باب النهي
عن الشرب من ثلمة القدح:
قال معمر في «الجامع»
:
[باب ثلمة
القدح وعروته]
19592 - عن
جعفر الجزري، عن يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة، «أنه كره أن يشرب الرجل من كسر
القدح أو يتوضأ منه».
وهذا رواه
الطبراني في «الأوسط» (6833) من طريق معمر به؛ إلا أن لفظه:
«نُهي أن نشرب
من كسر القدح», والأصبهاني في «الحلية» (9/38)
ولفظه: «نُهي عن الشرب من كسر القدح».
وما في كتاب
معمر أن أبا هريرة كرهه -كما تقدم- وهو أصح.
وروى معمر:
19593 - عن
رجل، سمع عكرمة يحدث، عن أبي هريرة، «أنه كره الشرب من كسر القدح».
19595 - عن
ليث، عن مجاهد، قال: «يكره أن يشرب، من حدو عروة القدح، أو من كسره».
وقال ابن أبي
شيبة في «المصنف» :
[في الشرب من
الثلمة تكون في القدح]
24160 - حدثنا
حسين بن علي، عن زائدة، عن إبراهيم بن مهاجر، عن ابن عمر، وابن عباس، قالا: «كان
يكره أن يشرب من ثلمة القدح، أو من عند أذن القدح».
24161 - حدثنا
محمد بن فضيل، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: «كانوا يكرهون أن يشرب من الثلمة تكون
في الإناء، أو يشرب من قبل أذنه».
24162 - حدثنا
أبو الأحوص، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد: «أنه كان يكره أن يشرب، مما يلي عروة
القدح، أو الثلمة تكون فيه».
وقال الطحاوي في «شرح
معاني الآثار» :
6872 - حدثنا
محمد بن خزيمة, قال: ثنا حجاج قال: ثنا حماد, عن ليث, عن مجاهد قال: «كان يكره
الشرب من ثلمة القدح, وعروة الكوز, وقال: هما مقعدا الشيطان».
(فصل)
قال ابن القيم:
وهذا من الآداب
التي تتم بها مصلحة الشارب، فإن الشرب من ثلمة القدح فيه عدة مفاسد:
أحدها: أن ما
يكون على وجه الماء من قذى أو غيره يجتمع إلى الثلمة بخلاف الجانب الصحيح.
الثاني: أنه
ربما شوش على الشارب، ولم يتمكن من حسن الشرب من الثلمة.
الثالث: أن
الوسخ والزهومة تجتمع في الثلمة، ولا يصل إليها الغسل، كما يصل إلى الجانب الصحيح.
الرابع: أن
الثلمة محل العيب في القدح، وهي أردأ مكان فيه، فينبغي تجنبه، وقصد الجانب الصحيح،
فإن الرديء من كل شيء لا خير فيه، ورأى بعض السلف رجلا يشتري حاجة رديئة، فقال: لا
تفعل أما علمت أن الله نزع البركة من كل رديء.
الخامس: أنه
ربما كان في الثلمة شق أو تحديد يجرح فم الشارب، ولغير هذه من المفاسد.
«زاد المعاد»
(4/215).
وفي باب النفخ
في الطعام والشراب بوب الترمذي [باب ما جاء في كراهية النفخ في الشراب] (4/303) وذكر
تحته عن أبي سعيد وابن عباس –رضي الله عنهما- وذكرهما ابن أبي شيبة في «المصنف» [من
كره النفخ في الطعام والشراب] مع آثار أخرى. وكذلك بوب على الرخصة في ذلك فراجعه (5/107)
وما بعدها.