[ الرجل يموت في البحر ما يصنع به ]
قال ابن أبي شيبة في «المصنف» :
151- في الرجل يموت في البحر ما يصنع به.
11972- حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن واصل ، عن الحسن ، قال : إذا مات
الرجل في البحر جعل في زبيل ، ثم قذف به.
11973- حدثنا حفص ، عن حجاج ، عن عطاء ؛ في الذي يموت في البحر ، قال
يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه ، ثم يربط في رجليه شيء ، ثم يرمى به في البحر.
وقال البيهقي في «السنن الكبرى» :
باب الإنسان يموت في البحر
6774 - أخبرنا أبو عبد الله
الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني، ثنا عفان،
حدثني حماد بن سلمة، ثنا علي بن زيد، وثابت، عن أنس بن مالك، أن أبا طلحة، فذكر
الحديث، قال فيه: فركب البحر فمات، فلم
يجدوا له جزيرة إلا بعد سبعة أيام، فدفنوه فيها ولم يتغير.
وروينا عن الحسن البصري أنه قال: يغسل ويكفن ويصلى عليه ويطرح في البحر،
وفي رواية أخرى: جعل في زنبيل، ثم قذف به في البحر. انتهى
وخبر أبي طلحة رضي الله عنه مروي من طريق حماد بن سلمة في «الزهد»
لأحمد و«الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد وغيرهما من المصادر.
وقال صالح بن أحمد بن حنبل في «مسائله» لأبيه:
1085 - حدثني أبي، قال: حدثنا علي بن مجاهد، عن حجاج قال: سألت عطاء
عن الميت يموت في البحر؟ قال: فقالوا: يكفنون ويحنطون ويغسلون ويصلون عليه
ويستقبلون به القبلة ويضعون على بطنه حجرًا حتى يرسب.
وقال ابن المنذر في «الأوسط» (5/465) :
ذكر ما يصنع بالذي يموت في البحر
واختلفوا فيما يفعل بالذي يموت في البحر، فكان الحسن يقول: إذا مات
في البحر جعل في زنبيل ثم قذف به، وقال عطاء: يغسل، ويكفن، ويحنط، ويصلى عليه،
ويربط في رجليه شيء، ثم يرمى به في البحر، وكذلك قال أحمد.
وقال الشافعي: إن قدروا على دفنه، وإلا أحببت أن يجعلوه بين لوحين، ويربطوا
بهما ليحملاه إلى أن ينبذه البحر بالساحل، فلعل المسلمين أن يجدوه فيواروه، فإن لم
يفعلوا وألقوه في البحر رجوت أن يسعهم .
قال أبو بكر (ابن المنذر) : إن كان البحر الذي مات فيه الميت الأغلب
منه أن يخرج أمواجه إلى سواحل المسلمين؛ يُفعل به ما قاله الشافعي، فإن لم يكن
كذلك؛ فعل ما قاله أحمد، والله أعلم.
وقال ابن قدامة في «المغني» (2/373) :
فصل: إذا مات في سفينة في البحر
فقال أحمد - رحمه الله -: ينتظر به إن كانوا يرجون أن يجدوا له موضعًا
يدفنونه فيه، حبسوه يوما أو يومين، ما لم يخافوا عليه الفساد، فإن لم يجدوا غسل،
وكفن، وحنط، ويصلى عليه ويثقل بشيء، ويلقى في الماء.
وهذا قول عطاء، والحسن. قال الحسن: يترك في زنبيل، ويلقى في البحر.
وقال الشافعي: يربط بين لوحين؛ ليحمله البحر إلى الساحل فربما وقع إلى قوم
يدفنونه، وإن ألقوه في البحر لم يأثموا. والأول أولى؛ لأنه يحصل به الستر المقصود
من دفنه، وإلقاؤه بين لوحين تعريض له للتغير والهتك، وربما بقي على الساحل مهتوكًا
عريانًا، وربما وقع إلى قوم من المشركين، فكان ما ذكرناه أولى.