[ ليس على أهل مكة رمل ]
قال ابن أبي شيبة في «المصنف» :
370- من قال ليس على أهل مكة رمل.
15293- حدثنا أبو أسامة ، عن هشام ، عن الحسن ، وعطاء ، قالا : ليس على أهل مكة رمل ، ولا على من أهل منها ، إلا أن يجيء أحد من أهل مكة من خارج.
15294- حدثنا ابن علية ، عن أيوب ، عن نافع ، قال : كان ابن عمر لا يرمل إذا أهل من مكة.
15295- حدثنا ابن مهدي ، عن حماد بن سلمة ، عن حميد ، قال : أهللنا أنا وبكر من مكة ، فطفنا بالبيت ورملنا.
15296- حدثنا الثقفي ، عن حبيب ، قال : سئل عطاء عن المجاور إذا أهل من مكة ، هل يسعى الأشواط الثلاثة ؟ قال : إنهم يسعون ، فأما ابن عباس ، فإنه قال : إنما ذلك على أهل الآفاق.
15297- حدثنا زيد بن حباب ، عن حرب بن سريج ، أو شريح ، عن أبي جعفر ، قال : ليس على أهل مكة رمل.
وقال ابن قدامة في «المغني» (3/342) :
مسألة: قال: (وليس على أهل مكة رمل) وهذا قول ابن عباس، وابن عمر،
رحمة الله عليهما. وكان ابن عمر إذا أحرم من مكة لم يرمل. وهذا لأن الرمل إنما شرع
في الأصل لإظهار الجلد والقوة لأهل البلد، وهذا المعنى معدوم في أهل البلد، والحكم
في من أحرم من مكة حكم أهل مكة؛ لما ذكرنا عن ابن عمر، ولأنه أحرم من مكة، أشبه
أهل البلد. والمتمتع إذا أحرم بالحج من مكة، ثم عاد، وقلنا: يشرع في حقه طواف
القدوم. لم يرمل فيه. قال أحمد: ليس على أهل مكة رمل عند البيت، ولا بين الصفا
والمروة.
وقول الإمام أحمد في «مسائل» ولده صالح (1204) و«مسائل» أبي داود (ص181) وغيرهما. وانظر «الإشراف» لابن المنذر (1596).