السبت، 21 أكتوبر 2017

القران في أكل التمر

روى البخاري (2489) ومسلم (2045) عن جبلة بن سحيم، قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما، يقول: 

«نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين جميعًا، حتى يستأذن أصحابه».

وفي رواية : ( إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ مَعَ صَاحِبِهِ فَلَا يَقْرِنَنَّ حَتَّى يَسْتَأْمِرَهُ ) يَعْنِي التَّمْرَ. رواه أحمد (6149) .

والقِران في أكل التمر: أن يأكل تمرتين تمرتين إن أكل معه غيره.

قال أبو موسى المديني في «المجموع المغيث» (2/395):
وله وَجْهَان: ذهَبَ جابِرٌ وعَائِشةُ - رضي الله عنهما - إلى أنه قَبِيحٌ فيه هَلَعٌ وشَرَهٌ؛ وذلك يُزْرِي بصَاحبِه.
والآخر ما رُوِى عن جَبَلةَ: "كُنّا بالمدينَة في بَعْث العِراق، فكان ابن الزُّبَير يَرْزُقُنا التَّمْر، وكان ابنُ عُمَر يَمُرُّ فيقول: لا تُقارِنُوا إلّا أن يَسْتَأذِن الرجلُ أخاه".
فعلى هذا أنما كُرِه؛ لأن التَّمرَ كانَ رِزقاً من ابن الزُّبَيْر، وكان مِلكُهم فيه سَواء، فيَصِير الذي يَقْرُن أكثرَ أكلًا من غَيْره، ويَدلُّ عليه قَولُه: "إلّا أن يَسْتَأذِنَ"، فإن أَذِنَ له فكَأَنَّه جاد عليه. ورُوِى نَحوُه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - في أصحاب الصُّفَّةِ. فإذا كان التمرُ مِلْكاً لَه، فله أن يَأكُلَ كما شَاء.
كما رُوى أنّ سالمًا كان يأكل التمر كفًّا كَفًّا، وذهب ذاهب إلى أنّ النَّهىَ انصرف إلى وقتٍ كان الطَّعام فيه قَليلًا؛ فأمّا إذا كان الطعام بحيث يكون شِبَعًا للجَميع، وكان مُباحًا له أَكلُه، جاز أن يَأْكلَ كما شاء.

وفي المصنف لابن أبي شيبة (24982) عن أبي جحش، عن أبي هريرة؛ أنه أكل مع أصحابه تمرا، فقال: إني قد قارنت فقارنوا.

وفيه (24983) عن حبيبة بنت عباد، عن أمها، قالت: سألت عائشة عن القران بين التمرتين؟ فقالت: لو كان حلالا كان دناءة.


وهنا فوائد متعلقة بهذا الحديث

الأولى: 

قال ابن تيمية رحمه الله: وعلى قياسه قران كل ما العادة جارية بتناوله إفرادًا . [الآداب الشرعية٣/١٧٢]

الثانية:

كان الحافظ شعبة بن الحجاج يرى أن لفظ الاستئذان الوارد في هذا الحديث من كلام ابن عمر رضي الله عنهما موقوف عليه، قال شعبة: لا أرى هذه الكلمة في الاستئذان، إلا من كلام ابن عمر.وفي رواية آدم، قال شعبة: الإذن من قول ابن عمر. [ البخاري (5446) ومسلم (2045) ]

الثالثة:

غلط بعض الرواة فروى الحديث بلفظ: «إذا زار أحدكم أخاه، فلا يقومن حتى يستأذنه ».

أخرجه: أبو الشيخ في «طبقات الأصبهانين» (199) من طريق ابن أبي غَنِيَّة، قال: ثنا أبي، قال: ثنا جبلة بن سحيم، عن ابن عمر مرفوعاً.

وقوله: (فلا يقومن) تصحيف؛ تصحف على بعض الرواة، والصواب: (فلا يقرنن).

وقد رواه أحمد (6149) عن ابن أبي غنية، عن أبيه، عن جبلة به بلفظ: «إذا أكل أحدكم مع صاحبه فلا يقرنن حتى يستأمره» يعني التمر.