السبت، 31 ديسمبر 2016

[ في الاستئذان ]

[ في الاستئذان ]

قال البخاري في صحيحه:
6245 - حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا يزيد بن خصيفة، عن بسر بن سعيد، عن أبي سعيد الخدري، قال: كنت في مجلس من مجالس الأنصار، إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور، فقال: استأذنت على عمر ثلاثا، فلم يؤذن لي فرجعت، فقال: ما منعك؟ قلت: استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا استأذن أحدكم ثلاثًا فلم يؤذن له فليرجع» فقال: والله لتقيمن عليه ببينة، أمنكم أحد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبي بن كعب: والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم، فكنت أصغر القوم فقمت معه، فأخبرت عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك.

6250 - حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك حدثنا شعبة، عن محمد بن المنكدر، قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي، فدققت الباب، فقال: «من ذا؟» فقلت: أنا، فقال: «أنا! أنا!» كأنه كرهها.

وقال ابن أبي شيبة:
26185- حدثنا أبو الأحوص ، عن منصور ، عن ربعي ، قال : حدثني رجل من بني عامر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت فقال : ألج ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه : «اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، وقل له : قل السلام عليكم أدخل» ؟ فسمعه الرجل فقال : السلام عليكم أدخل ؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل.

26186- حدثنا سفيان بن عيينة ، عن محمد بن عجلان سمع عامر بن عبد الله بن الزبير يقول : حدثتني ريحانة ، أن أهلها أرسلوها إلى عمر ، فدخلت عليه بغير إذن ، فعلمها فقال لها : اخرجي فسلمي ، فإذا رد عليك فاستأذني.

26188- حدثنا يحيى بن محمد القرشي أبو زكير سمع زيد بن أسلم يقول : بعثني أبي إلى ابن عمر فقلت : ألج ؟ فقال : لا تقل هكذا ، ولكن قل : السلام عليكم ، فإذا قيل وعليكم , فادخل.

26190- حدثنا ابن فضيل ، عن يزيد بن أبي زياد ، قال : استأذنت على عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو يصلي بالظلام ففتح لي.

وقال :

في الرجل يستأذن ولا يسلم.

26344- حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ، عن أشعث ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : سألته عن الرجل يستأذن علي ، ولا يسلم آذن له ؟ قال : أكره أن آذن له والناس يفعلونه.

26345- حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ، عن عبد الملك ، عن عطاء ، عن أبي هريرة ، قال : لا تأذنوا حتى تؤذنوا بالسلام.

26347- حدثنا يزيد بن هارون ، عن الجريري ، عن ابن بريدة ، قال : استأذن رجل على رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم على الباب فقال : أدخل , ثلاث مرات , وهو ينظر إليه , فلم يأذن له ، ثم قال : السلام عليكم أدخل ، فقال : ادخل ، ثم قال : لو أقمت إلى الليل تقول أدخل ، ما أذنت لك حتى تبدأ بالسلام.

26348- حدثنا أبو معاوية ، عن صالح القدادي ، قال : بعثني أهلي إلى سعيد بن جبير بهدية ، فانتهيت إلى الباب وهو يتوضأ فقلت : أدخل ؟ فسكت ثلاثا ، قال : قل : السلام عليكم ، قال : فدخلت فقال : لم أرك تهتدي إلى السنة فعلمتك.

وقال معمر في الجامع:
19419 - عن قتادة، قال: كان ابن عباس يقول: «ثلاث آيات محكمات لا يعمل بهن اليوم، تركهن الناس: {يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات} [النور: 58] ، وهذه الآية {يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم} [الحجرات: 13] فأبيتم إلا فلان بن فلان، وفلان بن فلان».

19421 - عن أبي إسحاق، عن مسلم بن نذير، أن حذيفة، سئل: أيستأذن الرجل على والدته؟ قال: «نعم، إنك إن لم تفعل رأيت منها ما تكره».

السبت، 17 ديسمبر 2016

[ صلاة المأموم قدام الإمام ]

[ صلاة المأموم قدام الإمام ]

سئل ابن تيمية رحمه الله: 
هل تجزئ الصلاة قدام الإمام أو خلفه في المسجد وبينهما حائل أم لا ؟

الجواب : أما صلاة المأموم قدام الإمام . ففيها ثلاثة أقوال للعلماء :

أحدها : إنها تصح مطلقا ، وإن قيل إنها تكره ، وهذا القول هو المشهور من مذهب مالك ، والقول القديم للشافعي .

والثاني : إنها لا تصح مطلقا ، كمذهب أبي حنيفة ، والشافعي ، وأحمد في المشهور من مذهبهما .

والثالث : إنها تصح مع العذر ، دون غيره ، مثل ما إذا كان زحمة فلم يمكنه أن يصلي الجمعة أو الجنازة الإقدام الإمام ، فتكون صلاته قدام الإمام خيرا له من تركه للصلاة . وهذا قول طائفة من العلماء ، وهو قول في مذهب أحمد ، وغيره . وهو أعدل الأقوال وأرجحها وذلك لأن ترك التقدم على الإمام غايته أن يكون واجبا من واجبات الصلاة في الجماعة ، والواجبات كلها تسقط بالعذر . 
وإن كانت واجبة في أصل الصلاة ، فالواجب في الجماعة أولى بالسقوط ، ولهذا يسقط عن المصلي ما يعجز عنه من القيام ، والقراءة ، واللباس ، والطهارة ، وغير ذلك .

وأما الجماعة فإنه يجلس في الأوتار لمتابعة الإمام ، ولو فعل ذلك مفردا عمدا بطلت صلاته ، وإن أدركه ساجدا أو قاعدا كبر وسجد معه ، وقعد معه ، لأجل المتابعة . مع أنه لا يعتد له بذلك ، ويسجد لسهو الإمام ، وإن كان هو لم يسه .
وأيضا ففي صلاة الخوف لا يستقبل القبلة، ويعمل العمر الكثير ويفارق الإمام قبل السلام ، ويقضي الركعة الأولى قبل سلام الإمام ، وغير ذلك مما يفعله لأجل الجماعة ، ولو فعله لغير عذر بطلت صلاته .

وأبلغ من ذلك أن مذهب أكثر البصريين ، وأكثر أهل الحديث : أن الإمام الراتب إذا صلى جالسا صلى المأمومون جلوسا ، لأجل متابعته ، فيتركون القيام الواجب لأجل المتابعة، كما استفاضت السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون".

والناس في هذه المسألة على ثلاثة أقوال :
قيل : لا يؤم القاعد القائم ، وأن ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم : كقول مالك ، ومحمد بن الحسن .

وقيل : بل يؤمهم ، ويقومون ، وأن الأمر بالقعود منسوخ . كقول أبي حنيفة ، والشافعي .

وقيل : بل ذلك محكم ، وقد فعله غير واحد من الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كأسيد بن حضير ، وغيره . وهذا مذهب حماد بن زيد ، وأحمد بن حنبل ، وغيرهما . وعلى هذا فلو صلوا قياما ففي صحة صلاتهم قولان .

والمقصود هنا : أن الجماعة تفعل بحسب الإمكان ، فإذا كان المأموم لا يمكنه الائتمام بإمامه إلا قدامه كان غاية ما في هذا أنه قد ترك الموقف لأجل الجماعة، وهذا أخف من غيره ، ومثل هذا أنه منهي عن الصلاة خلف الصف وحده ، فلو لم يجد من يصافه ولم يجذب أحدا يصلي معه صلى وحده خلف الصف ، ولم يدع الجماعة ، كما أن المرأة إذا لم تجد امرأة تصافها فإنها تقف وحدها خلف الصف ، باتفاق الأئمة . وهو إنما أمر بالمصافة مع الإمكان لا عند العجز عن المصافة .

الفتاوى الكبرى 2/331.

⁠⁠⁠[ ما يستحب أن يعلمه الصبي أول ما يتعلم ]

⁠⁠⁠[ ما يستحب أن يعلمه الصبي أول ما يتعلم ] 

قال ابن ماجه: 
61 - حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا حماد بن نجيح، وكان ثقة، عن أبي عمران الجوني، عن جندب بن عبد الله، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، «فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا».

وقال ابن سعد في الطبقات (8/425) : 
أخبرنا عمرو بن عاصم، حدثنا همام، عن إسحاق بن عبد الله، عن جدته أم سليم، أنها آمنت برسول الله، قالت: " فجاء أبو أنس وكان غائبا، فقال: أصبوت؟ قالت: ما صبوت ولكني آمنت بهذا الرجل، قالت: فجعلت تلقن أنسا وتشير إليه قل: لا إله إلا الله قل أشهد أن محمدا رسول الله، قال: ففعل، قال: فيقول لها أبوه: لا تفسدي علي ابني فتقول: إني لا أفسده، قال: فخرج مالك أبو أنس فلقيه عدو فقتله فلما بلغها قتله، قالت: لا جرم لا أفطم أنسا حتى يدع الثدي حيا ولا أتزوج حتى يأمرني أنس، فيقول: قد قضت الذي عليها. فترك الثدي فخطبها أبو طلحة وهو مشرك فأبت فقالت له يوما فيما تقول: أرأيت حجرا تعبده لا يضرك ولا ينفعك أو خشبة تأتي بها النجار فينجرها لك هل يضرك هل ينفعك؟ قال: فوقع في قلبه الذي قالت: قال: فأتاها، فقال: لقد وقع في قلبي الذي قلت. وآمن، قالت: فإني أتزوجك ولا آخذ منك صداقا غيره ".

وقال ابن أبي شيبة:
123- ما يستحب أن يعلمه الصبي أول ما يتعلم.

3517- حدثنا سفيان بن عيينة ، عن عبد الكريم ، عن عمرو بن شعيب ، قال : كان الغلام إذا أفصح من بني عبد المطلب علمه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية سبع مرات : {الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك}.

3518- حدثنا حاتم بن إسماعيل ، عن جعفر ، عن أبيه ، قال : كان علي بن حسين يعلم ولده يقول : قولوا : آمنت بالله وكفرت بالطاغوت.

3519- حدثنا هشيم ، عن العوام ، عن إبراهيم التيمي ، قال : كانوا يستحبون أن يلقنوا الصبي يعرب أول ما يتكلم يقول : لا إله إلا الله سبع مرات ويكون ذلك أول شيء يتكلم به.

ورواه عبدالرزاق (7977) ولفظه: " كانوا يستحبون أول ما يفصح أن يعلموه: لا إله إلا الله سبع مرات، فيكون ذلك أول ما يتكلم به ".

وقال ابن الأعرابي في معجمه:
940 - حدثنا أحمد بن عبدة عن حماد بن زيد قال: كنت في الكتاب، وأنا صغير، علي ذؤابة فجاء عمرو بن عبيد حتى وقف على رأسي فقال: يا غليم ما تقول في الدعوة فقلت: أما الدعوة فعامة، وأما المنة فخاصة، فجر بذؤابتي، فقال: علموك الكفر صغيرًا.

وقال ابن القيم في تحفة المودود ص231:
فَإِذا قربوا أي الصبيان- من وَقت التَّكَلُّم وَأُرِيد تسهيل الْكَلَام عَلَيْهِم فليدلك ألسنتهم بالعسل وَالْملح الاندراني لما فيهمَا من الْجلاء للرطوبات الثَّقِيلَة الْمَانِعَة من الْكَلَام فَإِذا كَانَ وَقت نطقهم فليلقنوا لَا إِلَه إِلَّا الله مُحَمَّد رَسُول الله وَليكن أول مَا يقرع مسامعهم معرفَة الله سُبْحَانَهُ وتوحيده وَأَنه سُبْحَانَهُ فَوق عَرْشه ينظر إِلَيْهِم وَيسمع كَلَامهم وَهُوَ مَعَهم أَيْنَمَا كَانُوا وَكَانَ بَنو إِسْرَائِيل كثيرا مَا يسمون أَوْلَادهم بـ (عمانويل) وَمعنى هَذِه الْكَلِمَة إلهنا مَعنا وَلِهَذَا كَانَ أحب الْأَسْمَاء إِلَى الله عبد الله وَعبد الرَّحْمَن بِحَيْثُ إِذا وعى الطِّفْل وعقل علم أَنه عبد الله وَأَن الله هُوَ سَيّده ومولاه.

السبت، 10 ديسمبر 2016

التساهل في باب الرواية في الدعوات

قال الحاكم في «المستدرك» (1/ 666) : سمعت أبا زكريا يحيى بن محمد العنبري، يقول: سمعت أبا الحسن محمد بن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، يقول: كان أبي يحكي، عن عبد الرحمن بن مهدي، يقول: إذا روينا، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحلال، والحرام، والأحكام، شددنا في الأسانيد، وانتقدنا الرجال، وإذا روينا في فضائل الأعمال والثواب، والعقاب، والمباحات، والدعوات تساهلنا في الأسانيد.

قال ابن أبي حاتم في «العلل» : 
13 - وسمعت أبا زرعة يقول: حديث زيد ابن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم - في دخول الخلاء - قد اختلفوا فيه:
فأما سعيد بن أبي عروبة، فإنه يقول: عن قتادة، عن القاسم بن عوف، عن زيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وشعبة يقول: عن قتادة ، عن النضر ابن أنس، عن زيد بن أرقم، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وحديث عبد العزيز بن صهيب، عن أنس، أشبه عندي.
قلت: فحديث إسماعيل بن مسلم يزيد فيه: «الرجس النجس ... » .
قال: وإسماعيل ضعيف، فأرى أن يقال: «الرجس النجس، الخبيث المخبث، الشيطان الرجيم» ؛ فإن هذا دعاء.

وقال ابن خزيمة في «صحيحه» (4/ 264) :
باب ذكر الدعاء على الموقف عشية عرفة إن ثبت الخبر، ولا أخال، إلا أنه ليس في الخبر حكم، وإنما هو دعاء، فخرجنا هذا الخبر وإن لم يكن ثابتا من جهة النقل إذ هذا الدعاء مباح أن يدعو به على الموقف وغيره.

[ الصلاة نصف النهار يوم الجمعة ]

[ الصلاة نصف النهار يوم الجمعة ]

قال عبد الرزاق في المصنف:

5334 - عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: إذا رحت بكرة يوم الجمعة أدع نصف النهار؟ قال: «إذا كان الشتاء فلا، وإن كان الصيف فنعم، حتى يفيء الأفياء».

5335 - عن معمر، عن ابن طاوس، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس قال: يوم الجمعة صلاة كله يقول: «يصلي نصف النهار لله» قال معمر: ولم أزل أسمع ذلك من غيره يقولون: «صلاة إلى العصر».

5336 - عن ابن جريج، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس قال: «يوم الجمعة صلاة كله».

وقال ابن أبي شيبة:

383- من رخص في الصلاة نصف النهار يوم الجمعة.

5470- حدثنا وكيع بن الجراح ، عن ثور ، عن سليمان بن موسى ، عن عمرو بن العاص ، قال : كان يكره الصلاة نصف النهار ، إلا يوم جمعة.

5471- حدثنا حفص ، عن ليث ، عن طاووس ، قال : يوم الجمعة صلاة كله.

5472- حدثنا علي بن مسهر ، عن أشعث ، عن الحكم ، قال : تكره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة.

5473- حدثنا غندر ، عن شعبة ، قال : سألت معاوية بن قرة عن الصلاة قبل أن تزول الشمس يوم الجمعة ؟ فلم ير بها بأسا.

5474- حدثنا محمد بن ميسر ، عن مبارك ، عن الحسن ، قال : تكره الصلاة نصف النهار ، إلا يوم جمعة.

5475- حدثنا سفيان بن عيينة ، عن ابن طاووس ، عن أبيه ، قال : يوم الجمعة صلاة كله.

5476- حدثنا عبد الأعلى ، عن هشام ، عن الحسن ، قال : لا بأس بالصلاة يوم الجمعة نصف النهار.

وقال ابن المنذر في الأوسط:
ذكر الصلاة نصف النهار يوم الجمعة ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في ثلاثة أوقات، وقت طلوع الشمس، ووقت غروبها، وقبل الزوال، وقد ذكرت أسانيد هذه الأخبار في غير هذا الموضع:

1832 - حدثنا أبو ميسرة، قال: ثنا أبو بكر الأعين، قال: ثنا عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، عن أبي يحيى الخبائري، وضمرة بن حبيب، وأبي طلحة نعيم بن زياد كل هؤلاء سمعه من أبي أمامة الباهلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: سمعت عمرو بن عبسة، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «إن الصلاة مشهودة إلى طلوع الشمس، فإنها تطلع بين قرني شيطان، وهي ساعة صلاة الكفار، فدع الصلاة حتى ترتفع قيد رمح، ويذهب شعاعها، ثم الصلاة محضورة مشهودة حتى تعتدل الشمس اعتدال الرمح بنصف النهار، فإنها ساعة تفتح فيها أبواب جهنم، وتسجر، فدع الصلاة، حتى يفيء الفيء، ثم الصلاة محضورة مشهودة حتى تغيب الشمس، فإنها تغيب بين قرني شيطان، وهي ساعة صلاة الكفار».

1833 - حدثنا علان، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثنا الليث، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، أن عبد الحميد بن عبد الحكم، كتب إليه يذكر أن سعيد بن أبي سعيد، قال: سمعت أبا هريرة، يقول: «نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة نصف النهار، حتى ترتفع الشمس».

قال أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فقالت طائفة بظاهر هذه الأخبار، إذ غير جائز الخروج عن عمومها إلا بسنة، أو إجماع، ولا نعلم من خرج عن عمومها، وأباح الصلاة نصف النهار يوم الجمعة حجة من حيث ذكرنا، مع أن إباحة من أباح الصلاة نصف النهار يوم الجمعة، وخطف ذلك في سائر الأيام كالتحكم من فاعله، وذلك غير جائز.
وممن روينا عنه أنه نهى عن الصلاة نصف النهار يوم الجمعة عمر بن الخطاب، وكان يضرب عليه فيما روي عنه، وقال عبد الله بن مسعود: كنا ننهى عن ذلك، وقال سعيد بن أبي سعيد المقبري: أدركت الناس وهم يتقون الصلاة نصف النهار يوم الجمعة.

1834 - حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا عبد الله، عن سفيان، عن زيد بن جبير، عن أبي البختري، قال: كان عمر بن الخطاب يضرب على الصلاة نصف النهار. قال أبو البختري: إن جهنم تسعر نصف النهار.

1835 - وحدثونا عن محمد بن يحيى، قال: ثنا سليمان بن داود الهاشمي، قال: ثنا أبو بكر بن عياش، قال: ثنا عاصم، عن زر، عن عبد الله، قال: «كنا ننهى أن نصلي عند طلوع الشمس، وعند غروبها، ونصف النهار».

1836 - وحدثونا عن إسحاق، قال: أخبرنا خالد بن الحارث المحيمي، قال: حدثني عبد الحميد بن جعفر، قال: أخبرني سعيد بن أبي سعيد: «أنه أدرك الناس، وهم يتقون الصلاة نصف النهار يوم الجمعة».

وكان أحمد بن حنبل يكره الصلاة نصف النهار يوم الجمعة في الشتاء، والصيف.
ورخصت طائفة في الصلاة يوم الجمعة نصف النهار، وممن روي عنه ذلك: الحسن البصري، وطاوس، وقال مالك: أدركنا الناس يصلون يوم الجمعة نصف النهار وقبله، وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن الصلاة نصف النهار يوم الجمعة، فأنا لا أنهى عن الصلاة نصف النهار يوم الجمعة؛ للذي أدركت الناس عليه، ولست أحبها؛ للذي بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم، الجمعة وغير الجمعة في ذلك من الأيام سواء. وممن رخص في ذلك الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، ويزيد بن أبي مالك، وابن جابر، والشافعي، وإسحاق.

1837 - أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن ثعلبة بن أبي مالك: «أنه أخبره أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون، حتى يخرج عمر، فإذا خرج جلس على المنبر، وأذن المؤذن جلسوا يتحدثون، حتى إذا سكت المؤذن قام عمر سكتوا، فلا يتكلم أحد».

وفيه قول ثالث: قاله عطاء: وهو إباحة ذلك في الشتاء، والامتناع منه في الصيف.

وفيه قول رابع: قاله ابن المبارك، قال: أكره الصلاة نصف النهار في الشتاء، والصيف إذا علمت بانتصاف النهار، وإذا كنت في موضع لا أعلم، ولا أستطيع أن أنظر، فإني أراه واسعا.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهيا عاما يدخل فيه يوم الجمعة، وسائر الأيام.

وقال ابن قدامة:
 فصل: ولا فرق في وقت الزوال بين الجمعة وغيرها، ولا بين الشتاء والصيف، كان عمر بن الخطاب ينهى عنه، وقال ابن مسعود: «كنا ننهى عن ذلك. يعني يوم الجمعة» . وقال سعيد المقبري: أدركت الناس وهم يتقون ذلك. وعن عمرو بن سعيد بن العاص، عن أبيه قال: كنت ألقى أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإذا زالت الشمس قاموا فصلوا أربعا. ورخص فيه الحسن، وطاوس، والأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، والشافعي، وإسحاق في يوم الجمعة؛ لما روى أبو سعيد، «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة» . وعن أبي قتادة مثله، رواه أبو داود. ولأن الناس ينتظرون الجمعة في هذا الوقت، وليس عليهم قطع النوافل.
وقال مالك: أكرهه إذا علمت انتصاف النهار، وإذا كنت في موضع لا أعلمه، ولا أستطيع أن أنظر، فإني أراه واسعا. وأباحه فيها عطاء في الشتاء دون الصيف؛ لأن شدة الحر من فيح جهنم، وذلك الوقت حين تسجر جهنم. ولنا، عموم الأحاديث في النهي.
وذكر لأحمد الرخصة في الصلاة نصف النهار يوم الجمعة، قال: فيه حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - من ثلاثة وجوه: حديث عمرو بن عبسة، وحديث عقبة بن عامر، وحديث الصنابحي، رواه الأثرم، عن عبد الله الصنابحي، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، ثم إذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها» . ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في تلك الساعات. ولأنه وقت نهي، فاستوى فيه يوم الجمعة وغيره، كسائر الأوقات، وحديثهم ضعيف، في إسناده ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف، وهو مرسل؛ لأن أبا الخليل يرويه عن أبي قتادة، ولم يسمع منه.
وقولهم: إنهم ينتظرون الجمعة. قلنا: إذا علم وقت النهي فليس له أن يصلي، فإن شك فله أن يصلي حتى يعلم؛ لأن الأصل الإباحة، فلا تزول بالشك. والله أعلم.
المغني 
     
 وقال الكوسج [510-] قلت: تكره الصلاة نصف النهار في الشتاء، والصيف؟
قال: نعم، في يوم الجمعة وغيرها.
قال إسحاق: لا بأس بها يوم الجمعة.

[539-] قلت: قوله: يوم الجمعة صلاة كله؟
قال: ليس هذا استثناء، لا يعجبني الصلاة نصف النهار، ولو كان كما قال لصلوا بعد العصر.

قال إسحاق: بل يوم الجمعة صلاة كله.

الأربعاء، 7 ديسمبر 2016

الصلاة في الخفين والنعلين داخل الكعبة

قال ابن رجب رحمه الله: وليس لنا موضع يكره أن يصلي فيه في النعلين والخفين إلا الكعبة؛ فإنه يكره لمن دخلها أن يلبس خفيه أو نعليه -: نص عليه عطاء ومجاهد واحمد، وقال: لا أعلم أحدا رخص فيه.
فتح الباري (٢/٢٨٠).

السبت، 26 نوفمبر 2016

[ ما يقول الرجل إذا حمل الجنازة ]

قال ابن أبي شيبة:

78- ما يقول الرجل إذا حمل الجنازة.

11452- حدثنا معاذ بن معاذ ، عن التيمي ، عن بكر ، قال : إذا حملت الجنازة فسبح ما دمت تحملها.

11453- حدثنا معتمر ، عن أبيه ، عن بكر بن عبد الله ، قال : إذا حمل ، قال: بسم الله، ويسبح ما حمله.

السبت، 19 نوفمبر 2016

[ إخراج الحائض من عند المحتضر ]

قال ابن أبي شيبة:

10959- حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، قال : كانوا إذا حضروا الرجل يموت أخرجوا الحيض.

10960- حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة جاءته امرأة ، فقالت : إني أعالج مريضا فأقوم عليه وأنا حائض ، فقال : نعم فإذا حضر فاجتنبي رأسه.

10961- حدثنا ابن أبي عدي ، عن أشعث ، عن الحسن ، أنه كان لا يرى بأسا أن تحضر الحائض الميت.

وفي وصية الشافعي التي نقلها ابن قدامة في صفة العلو: وإذا حضرت فإن كانت عندي حائض فلتقم.

وقال ابن أبي زيد القيرواني في الرسالة: ويستحب ألا يقربه –أي المحتضر- حائض ولا جنب.

وقال ابن حبيب كما في مواهب الجليل: يستحب أن لا تحضر الحائض ولا الكافرة قال ولا يكون عنده وقربه غير طاهر.

وقال أبو الحسن ابن المحاملي في اللباب في الفقه الشافعي ولا تحضر –أي الحائض- مُحْتَضَرًا.

[ ما قالوا ؛ في الرجل يقول خلف الميت : استغفروا له يغفر الله لكم ]

[ ما قالوا ؛ في الرجل يقول خلف الميت : استغفروا له يغفر الله لكم ]

قال ابن أبي شيبة:
11303- حدثنا أبو الأحوص ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، قال : كان يكره أن يتبع الرجل الجنازة يقول: (استغفروا له غفر الله لكم).

11304- حدثنا محمد بن فضيل ، عن بكير بن عتيق ، قال : كنت في جنازة فيها سعيد بن جبير ، فقال رجل : استغفروا له غفر الله لكم ، قال سعيد بن جبير: لا غفر الله لك.

11305- حدثنا وكيع ، عن شعبة ، عن العلاء ، عن سعيد بن جبير ، قال : كنت معه في جنازة فسمع رجلاً يقول: استغفروا له غفر الله لكم فنهاه.

11306- حدثنا يحيى بن سعيد ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، أنه كره أن يقول استغفروا له غفر الله لكم. [وعند عبدالرزاق (6239) قال: محدثة.]

11307- حدثنا محمد بن أبي عدي ، عن ابن عون ، عن ابن سيرين ، قال أول ما سمعت في جنازة: (استغفروا له) في جنازة سعد بن أوس.
11308- حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن منصور ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، أنه كره أن يقوله. 

11309- حدثنا وكيع ، عن ربيع ، عن الحسن ، أنه كره أن يقول: (استغفروا غفر الله لكم).

11310- حدثنا أبو مطيع ، عن عبد الرحمن بن حرملة ، أنه كان في جنازة فسمع رجلا يقوله ، فقال سعيد بن المسيب : ما يقول راجزكم هذا ؟!

11311- حدثنا قبيصة ، عن سفيان ، عن الربيع بن أبي راشد ، أن سعيد بن جبير سمع رجلاً يقول في جنازة : استغفروا له غفر الله لكم , فغضب.

وقال ابن زبر الربعي في «وصايا العلماء عند حضور الموت» :
حدثنا أبي، نا محمد بن علي بن زيد، نا سعيد بن منصور، نا يعقوب بن عبد الرحمن الزهري قال: حدثني أبي، عن سعيد بن المسيب أنه قال في مرضه: إياي وحاديهم هذا الذي يحدوا لهم , هذا الذي يقول: (استغفروا له , غفر الله لكم). أرادوا أن يحولوه إلى القبلة , فقال: ما لكم؟ قالوا: نحولك إلى القبلة. قال: ألم أكن على القبلة إلى يومي هذا؟ ‍ ما أرى هذا إلا عمل فلان.

وفي «المغني» لابن قدامة: وقال سعيد بن المسيب في مرضه : إياي وحاديهم ، هذا الذي يحدو لهم ، يقول : استغفروا له ، غفر الله لكم . وقال فضيل بن عمرو : بينا ابن عمر في جنازة ، إذ سمع قائلاً يقول : استغفروا له ، غفر الله لكم . فقال ابن عمر : لا غفر الله لك . رواهما سعيد . انتهى
وقال عبد الرزاق:
6244 - عن ابن جريج قال: أخبرني الحكم بن أبان، أنه سمع عكرمة، مولى ابن عباس يقول: توفي ابن لأبي بكر كان يشرب الشراب، فقال أبو هريرة: «استغفروا له فإنما يستغفر لمسيء مثله».

قال ابن المنذر في «الأوسط» :
3057 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الحسن، قال: «أدركت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يستحبون خفض الصوت عند الجنائز، وعند قراءة القرآن، وعند القتال».
وكره سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير والحسن البصري والنخعي وأحمد وإسحاق قول القائل خلف الجنازة: (استغفروا له) قال عطاء: محدثة، وقال الأوزاعي: بدعة، وقال النخعي: كانوا إذا شهدوا جنازة عرف ذلك فيهم ثلاثاً.
قال أبو بكر: ونحن نكره من ذلك ما كرهوا إلا أن ذلك الشيء أحدث.
وقد روينا أن رجلا توفي كان يشرب الشراب، فقال أبو هريرة: «استغفروا له فإنما يستغفر لمسيء مثله».
قال أبو بكر: وقد يجوز أن يكون معنى قول أبي هريرة: صياحهم، استغفروا له فيما بينكم وبين أنفسكم خلاف البدعة التي أحدثها الناس من رفع الصوت بالاستغفار.

السبت، 12 نوفمبر 2016

[ المنفرد، هل يسن له الجهر ؟ ]

[ المنفرد، هل يسن له الجهر ؟ ]

قال ابن أبي شيبة في "المصنف" :

في الرجل يفوته بعض الصلاة مما يجهر فيه الإمام فيقوم

3670- حدثنا حفص بن غياث , قال : حدثنا ليث ، عن طاووس ، قال : من فاته شيء من صلاة الإمام ، فإن شاء جهر وإن شاء لم يجهر.

3671- حدثنا حفص ، عن أبي العميس ، قال : قال عمر بن عبد العزيز : اصنعوا مثل ما صنع الإمام.

3672- حدثنا أبو أسامة ، عن أبي العميس ، عن المغيرة بن حكيم ، عن عمر بن عبد العزيز ؛نحوه.

3673- حدثنا ابن عيينة ، عن عمرو قال : فاتت عبيد بن عمير ركعة من المغرب ، فسمعته يقرأ : {والليل إذا يغشى}.

3674- حدثنا أبو أسامة ، عن مفضل بن مهلهل ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، قال : كانوا يستحبون لمن سبق ببعض الصلاة في الفجر أو المغرب أو العشاء إذا قام يقضي أن يجهر بالقراءة كي يعلم من لا يعلم أن القراءة فيما يقضى.

3675- حدثنا أبو الأحوص ، عن عاصم ، عن الحسن ؛ في الرجل يصلي المغرب وحده ، قال : يسمع قراءته أذنيه.

3676- حدثنا مروان بن معاوية ، عن أيوب بن نجيح ، قال : كنت مع سعيد بن جبير ، فقمنا إلى المغرب وقد سبقنا بركعة ، فلما قام سعيد يقضي قرأ بـ : {ألهاكم التكاثر} .

قال ابن رجب في "الفتح" : المنفرد، فاختلفوا: هل يسن له الجهر، أم لا؟
فقال الشافعي وأصحابه: يسن له الجهر. وحكاه بعضهم عن الجمهور.
ومذهب أبي حنيفة وأحمد: إنما يسن الجهر لإسماع من خلفه؛ ولهذا أمر من خلفه بالإنصات له، كما قال تعالى: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون}، وقد سبق أنها نزلت في الصلاة وأما المنفرد فيجوز له الجهر ولا يسن.
قال أحمد: إن شاء جهر، وإن شاء لم يجهر؛ إنما الجهر للجماعة.
وكذا قال طاوس: إن شاء جهر، وإن شاء لم يجهر.
ومن أصحابنا من كرهه للمنفرد.
ونص أحمد على أن المنفرد إذا صلى الكسوف جهر فيها بالقراءة، فخرج القاضي أبو يعلى من ذلك رواية باستحباب الجهر للمنفرد في الفرائض.
وبينهما فرق؛ فإن صلاة الكسوف تطول فيها القراءة، فيحتاج المنفرد إلى الجهر فيها؛ كقيام الليل، بخلاف الفرائض.

وقال ابن قدامة في المغني: وأما المنفرد فظاهر كلام أحمد أنه مخير وكذلك من فاته بعض الصلاة مع الإمام فقام ليقضيه. قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: رجل فاتته ركعة مع الإمام من المغرب أو العشاء، فقام ليقضي، أيجهر أو يخافت؟ قال: إن شاء جهر، وإن شاء خافت.
ثم قال: إنما الجهر للجماعة، قلت له: وكذلك إذا صلى وحده المغرب والعشاء، إن شاء جهر، وإن شاء لم يجهر؟ قال: نعم، إنما الجهر للجماعة. وكذلك قال طاوس، فيمن فاتته بعض الصلاة وهو قول الأوزاعي ولا فرق بين القضاء والأداء. وقال الشافعي: يسن للمنفرد الجهر؛ لأنه غير مأمور بالإنصات إلى أحد، فأشبه الإمام. ولنا، أنه لا يتحمل القراءة عن غيره، فأشبه المأموم في سكتات الإمام، ويفارق الإمام، فإنه يقصد إسماع المأمومين، ويتحمل القراءة عنهم. وإلى هذا أشار أحمد في قوله: إنما الجهر للجماعة، فقد توسط المنفرد بين الإمام والمأموم، وفارقهما في كونه لا يقصد إسماع غيره، ولا الإنصات له، فكان مخيرا بين الحالين.

وقال حرب الكرماني في مسائله: سمعت أحمد بن حنبل يقول في رجلٍ فاتته صلاة يجهر فيها بالقراءة في جماعةٍ فصلى وحده؟ قال: إن شاء لم يجهر، لأن الجهر هو في الجماعة.
قلت: وكذلك لو أن رجلًا فاتته صلاةٌ بالليل مما يجهر فيها بالقراءة فقضاها بالنهار؟ قال: نعم.

وقال صالح بن أحمد في مسائله: وقال (أي أحمد) المصلي الذي يقضي صلاة يجهر فيها بالقراءة قال ليس عليه أن يجهر إنما الجهر على الإمام يسمع الناس.

وفي بدائع الفوائد من رواية الميموني: قال أبو عبد الله: إنما الجهر بالقراءة في الجماعة أرأيت إن صلى وحده عليه أن يجهر إنما الجهر في الجماعة إذا صلى.

[ لا يرجع في شيء جعله لله ]

[ لا يرجع في شيء جعله لله ]


قال ابن أبي شيبة في «المصنف» :


في المسكين ، يؤمر له بالشيء فلا يوجد


10382- حدثنا عبد الوهاب الثقفي ، عن خالد ، عن محمد ؛ أن عمرو بن العاص كان يأمر للمسكين بالشيء ، فإذا لم يوجد وضع حتى يعطيه غيره.


10383- حدثنا الثقفي ، عن خالد ، عن عكرمة ؛ إنه كره إذا أمر للسائل بطعام فلم يقدر عليه؛ أن يأكله، حتى يتصدق به.


10384- حدثنا ابن علية ، عن حباب بن المختار ، عن عمرو بن سعيد ؛ أن سائلا سأل حميد بن عبد الرحمن ؟ فقال له حميد : إنك ضال ، وكأنه عبادي ، فأمر له بشيء فاستقله وأبى أن يقبله ، فقال له حميد : ما شئت إن قبلته ، وإلا أعطيناه غيرك ، ثم قال : كان يقال : ردوا السائل ولو بمثل رأس القطاة.


10385- حدثنا عبد السلام ، عن ليث ، عن طاووس ؛ في الرجل يخرج بالصدقة إلى السائل فيفوت منه فلا يجده ؟ قال : يصرفها إلى غيره.


10386- حدثنا أبو معاوية ، عن حجاج ، عن أبي معشر ، عن إبراهيم ؛ في الرجل يخرج الصدقة إلى المسكين فيفوته ، قال : يحبسها حتى يعطيها مسكينا غيره ، ولا يرجع في شيء جعله لله.


10387- حدثنا حفص ، عن أشعث ، عن ابن سيرين ؛ في السائل إذا خرج إليه بالكسرة فلم يجده ، احبسها حتى يجيء غيره.


10388- حدثنا حفص ، عن عاصم ، عن ابن سيرين ، قال : كان ابن العاص يقول : إذا خرج إليه بالكسرة فلم يوجد ، حبسوها حتى يجيء غيره.


10389- حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن عاصم ، عن ابن سيرين ، عن عمرو بن العاص ، قال : يضعها حتى يجيء غيره.


10390- حدثنا عفان , قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن حماد ، عن إبراهيم. وعن حميد ، عن بكر ، قالا : يحبسها حتى يعطيها غيره. 


وقال معمر في الجامع:

20023 - عن الحكم بن أبان، عمن سمع عكرمة، يقول: «إذا جاءك سائل، فأمرت له بكسرة، فسبقك فذهب، فاعزلها لا تأكلها، حتى تصدق بها» .


قال معمر: ولا أعلم ابن طاوس، إلا قد أخبرني عن أبيه، مثل ذلك.

قال الطبراني في الزيادات في كتاب الجود والسخاء:

19 - حدثنا إبراهيم بن هشام البغوي حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عمرو بن ميمون بن مهران حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر قال كان عبد الله بن عمر يصوم وكانت صفية بنت أبي عبيد تهيئ له شيئا يفطر عليه وأتي يوما برمان منقى فجاء سائل فأمر له به فقالت صفية غير هذا خير له من هذا فأمرت له بشيء وأخذته منه فقال عبد الله ارفعوه حتى تعطوه لسائل آخر فإني قد كنت وجهته.

الجمعة، 11 نوفمبر 2016

[ فائدة في استحباب دفن الأظفار والشعر ]

[ فائدة في استحباب دفن الأظفار والشعر ]

قال أبو بكر الخلال في كتاب «الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل» :

باب دفن الشعر والأظافر والدم

149- فأخبرنا عبد الله بن أحمد قال: سمعت أبي يقول: أرى أن يدفن، كان ابن عمر يدفن شعره إذا حلقه.

150- أخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد حدثهم قال: سمعت أبا عبد الله يسأل عن دفن الدم والشعر والأظافر؟ قال: نعم يستحب.

151- أخبرني حرب قال سمعت أحمد يقول: يدفن الشعر والأظافر وإن لم يفعل لم ير به بأس.

152- أخبرني محمد بن علي قال حدثنا مهنا قال: سألت أحمد عن الرجل يأخذ من شعره ومن أظفاره أيدفنه أو يلقيه؟ قال: يدفنه.
قلت: بلغك فيه شيء؟ قال: كان ابن عمر يدفنه.
قلت: عن من هذا الحديث؟ فحدثني أحمد: عن عبد الرحمن بن مهدي عن العمري عن نافع عن ابن عمر: كان يفعله.

153- أنبأنا المروذي قال: قرئ على أبي عبد الله: {ألم تجعل الأرض كفاتا . أحياء وأمواتا} .
قال: يكفتون فيها الأحياء الدم. والشعر. والأظفار.
ثم قال: {وأمواتا} : تدفنون فيها موتاكم. 

- قال: سمعته يقول:
{ألم تجعل الأرض كفاتا . أحياء وأمواتا} .
يدفن ثلاثة أشياء: الأظافر. والشعر. والدم.
ثم قال: {وأمواتا} : يدفن فيها الأموات.

154- أخبرني حرب قال حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا مهدي بن ميمون قال: دخلت على محمد بن سيرين يوم الجمعة بعد العصر فرأيته يقلم أظافره ويجمعها. 
- قال مهدي: وزعم هشام أنه كان يأمر بها تدفن.

وقال أبو بكر بن أبي شيبة في كتاب الأدب من «المصنف» :
ما يؤمر به الرجل إذا احتجم ، أو أخذ من شعره ، أو قلم أظفاره ، أو قلع ضرسه:

26171- حدثنا عفان , قال : حدثنا محمد بن دينار ، عن هشام ، أن محمدا كان إذا قلم أظفاره دفنها.

26175- حدثنا الفضل بن دكين ، عن حسن بن صالح ، عن إبراهيم بن مهاجر ، عن مجاهد ، أنه كان إذا قلم أظفاره دفنها ، أو أمر بها فدفنت.

26176- حدثنا أبو بكر الحنفي ، عن أفلح ، عن القاسم ، أنه كان يدفن شعره بمنى.

26177- حدثنا أبو أسامة ، عن مهدي ، قال : دخلنا على محمد بن سيرين يوم جمعة بعد العصر ، فدعا بمقص فقلم أظفاره فجمعها ، قال مهدي : فأنبأنا هشام ، أنه كان يأمر بها أن تدفن.

الجمعة، 4 نوفمبر 2016

[فِي تَخْمِيرِ الشَّرَابِ وَوِكَاءِ السِّقَاءِ]

[فِي تَخْمِيرِ الشَّرَابِ وَوِكَاءِ السِّقَاءِ]

قال البخاري:

5623 - حدثنا إسحاق بن منصور، أخبرنا روح بن عبادة، أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني عطاء: أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان جنح الليل، أو أمسيتم، فكفوا صبيانكم، فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فحلوهم، فأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابًا مغلقًا، وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله، ولو أن تعرضوا عليها شيئًا، وأطفئوا مصابيحكم.

5605 - حدثنا قتيبة، حدثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي صالح، وأبي سفيان، عن جابر بن عبد الله، قال: جاء أبو حميد بقدح من لبن من النقيع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا خمرته: ولو أن تعرض عليه عودًا.

وعند مسلم (2010) : بقدح لبن من النقيع ليس مخمرًا.

وقال مسلم:
(2014) وحدثنا عمرو الناقد، حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا الليث بن سعد، حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي، عن يحيى بن سعيد، عن جعفر بن عبد الله بن الحكم، عن القعقاع بن حكيم، عن جابر بن عبد الله، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: غطوا الإناء، وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء، لا يمر بإناء ليس عليه غطاء، أو سقاء ليس عليه وكاء، إلا نزل فيه من ذلك الوباء.

وحدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثني أبي، حدثنا ليث بن سعد، بهذا الإسناد بمثله غير أنه قال: فإن في السنة يومًا ينزل فيه وباء، وزاد في آخر الحديث: قال الليث: فالأعاجم عندنا يتقون ذلك في كانون الأول.

وقال ابن أبي شيبة:
24702- حدثنا وكيع ، عن يونس ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الوداك جبر بن نوف ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : كنا نؤمر أن نوكي الأسقية.

24704- حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن منصور ، عن أبي جعفر محمد بن عبد الرحمن بن يزيد ، عن زاذان ، قال : إذا بات الإناء غير مخمر تفل فيه الشيطان ، فذكرت ذلك لإبراهيم فقال : أو شرب منه.

24705- حدثنا وكيع ، عن سلام بن القاسم ، عن أمه ، عن أم سعيد ، قالت : أتيت عليا بسحور ، فوضعته بين يديه وهو يصلي ، فلما صلى ، قال : هلا خمرتيه ، هل رأيت الشيطان حين ولغ فيه ؟ أهرقيه ، وأبى أن يشربه.