السبت، 19 مارس 2016

[سجدة التلاوة على من جلس لها]

[سجدة التلاوة على من جلس لها]

قال عبدالرزاق في مصنفه:

5908 - عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: «إنما السجدة على من جلس لها، فإن مررت فسجدوا فليس عليك سجود».

5909 - عن الثوري، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: مر سلمان على قوم قعود فقرءوا السجدة فسجدوا، فقيل له فقال: «ليس لها غدونا».

5910 - عن معمر، أو غيره، عن قتادة، عن مطرف بن عبد الله، أن عمران بن الحصين، مر بقاص فقرأ القاص سجدة فمضى عمران ولم يسجد معه، وقال: «إنما السجدة على من جلس لها».

وقال ابن أبي شيبة:

4246- حدثنا هشيم ، قال : أخبرنا يونس ، عن الحسن ، قال : إنما السجود على من جلس له وأنصت.

4247- حدثنا وكيع ، عن ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن عثمان ، قال : إنما السجدة على من جلس لها.

4248- حدثنا هشيم ، قال : أخبرنا يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب : أن قاصًا كان يجلس قريبًا من مجلسه ، فيقرأ السجدة فلا يسجد سعيد وقد سمعها ، قال : فقيل له : فما يمنعك من السجود ؟ قال : ليس إليه جلست.

وقال ابن المنذر في الأوسط:
2871 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، أن عثمان، مر بقاص , فقرأ سجدة ليسجد معه عثمان، فقال عثمان: «إنما السجدة على من استمع، ثم مضى».

وهو في المصنف لعبد الرزاق (5906) لكن سقط معمر من الإسناد .

وجاء عن بعض السلف السجود على من سمع السجدة:

قال ابن أبي شيبة:

4249- حدثنا حفص ، عن حجاج ، عن حماد ، عن إبراهيم ونافع وسعيد بن جبير ، قالوا : من سمع السجدة فعليه أن يسجد.

4252- حدثنا وكيع ومحمد بن بشر ، عن مسعر ، عن عطية ، عن ابن عمر ، قال : إنما السجدة على من سمعها.

وانظر جامع الترمذي (2/466).


قال الكوسج:
371- قلت: السجدة على من يسمع السجدة؟
قال –يعني أحمد-: لا، إلا أن يشاء.
قال إسحاق: السجدة على من سمعها.

قال ابن قدامة في المغني (1/447) :
 فأما السامع غير القاصد للسماع فلا يستحب له، وروي ذلك عن عثمان، وابن عباس، وعمران وبه قال مالك.
وقال أصحاب الرأي: عليه السجود. وروي نحو ذلك عن ابن عمر، والنخعي، وسعيد بن جبير، ونافع، وإسحاق؛ لأنه سامع للسجدة، فكان عليه السجود كالمستمع.
وقال الشافعي: لا أؤكد عليه السجود، وإن سجد فحسن.
ولنا ما روي عن عثمان - رضي الله عنه -: أنه مر بقاص، فقرأ القاص سجدة ليسجد عثمان معه، فلم يسجد. وقال: إنما السجدة على من استمع.
وقال ابن مسعود، وعمران: ما جلسنا لها.
وقال سلمان: ما غدونا لها. ونحوه عن ابن عباس، ولا مخالف لهم في عصرهم نعلمه إلا قول ابن عمر: إنما السجدة على من سمعها.
فيحتمل أنه أراد من سمع عن قصد، فيحمل عليه كلامه جمعا بين أقوالهم؛ ولا يصح قياس السامع على المستمع، لافتراقهما في الأجر.

الجمعة، 18 مارس 2016

التَّسليم في سُجُود القُرآن

قال حرب الكرماني في مسائله / الطهارة والصلاة ص450:

باب: التَّسليم في سُجُود القُرآن

• قلت لأحمد: الرجل يَقرأ سُجود القرآن، فيَسجُد؛ أيُسَلِّم؟ قال: «نَعم». قلت: تَسليمَةً خَفيَّةً عَن يَمينه؟ قال: «نَعم».

• وقيل لأحمد: أيَتَشَهَّد إذا قَرأ السَّجدَة؟ قال: «لا، ويُسَلِّم».

• وسمعت إسحاق يقول: «إذا رَفَعَ رأسَه من السُّجود كَبَّر، ثم استَوى جالِسًا، فسَلَّمَ عن يَمينه: «السَّلام عَلَيكُم»؛ لا يَزيد على ذلك».

962 - حدثنا إسحاق، قال: أبنا وَكيع، عن شُعبَة، عن عَطاء بن السَّائب، قال: كُنتُ أمشي مَعَ أبي عبد الرحمن السلمي نَحوَ الفُرات، فقَرأ سَجدَةً، فأَومَأَ بِها، ثم سَلَّم تَسليمَة، ثم قال: «هكذا رأيت ابنَ مَسعود يَفعَله».

963 - حدثنا إسحاق، قال: أبنا الثقفي، عن خالِد الحذاء، عن أبي قلابة ومحمد بن سيرين، قالا: «إذا قَرأ السَّجدَة؛ كَبَّر، ثم سَجَد، فإذا رَفَعَ رأسَه؛ كَبَّر».
قال خالِد: «وكُلُّ شَيءٍ يُدخَل فيه بِتَكبير؛ فلا يُخرَج منه إلا بِتَسليم».

964 - حدثنا إسحاق، قال: ثنا وَكيع، قال: ثنا شُعبَة، عن الحكم، عن أبي الأحوص، أنه قَرأ سَجدَةً، فسَجَد فيها، ثم سَلَّم.

ورواه ابن أبي شيبة (4203) عن وكيع عن شعبة عن الحكم قال: رأيت أبا الأحوص وقرأ السجدة فسلم عن يمينه تسليمة.

من قرأ السجدة؛ يقوم من مكانه قائما، ثم يسجد

قال حرب في مسائله / الطهارة والصلاة ص454:

باب: من قرأ السجدة؛ يقوم من مكانه قائما، ثم يسجد

• سمعت إسحاق يقول: «إذا قرأ السجدة يقوم من مكانه قائما، ثم يسجد».

• وسمعت إسحاق يقول: «إذا أراد الرجل أن يسجد؛ كبر قائما، ثم يسجد، وإن كان قرأ جالسا؛ قام حتى يكبر معتدلا، ثم يسجد؛ كذلك فعلت عائشة:
977 - أخبرني بذلك أبو أسامة والنضر بن شميل ووهب بن جرير، عن شعبة، عن شميسة، عن عائشة، أنها كانت تقرأ في المصحف، فإذا انتهت إلى السجدة؛ قامت، فسجدت».

• قال إسحاق: «وإذا قرأ القارئ السجدة؛ كبر قائما، ثم سجد».

[التكبير لسجود التلاوة]

[التكبير لسجود التلاوة]

قال ابن أبي شيبة:

4208- حدثنا هشيم ، عن مغيرة ، عن إبراهيم.
وأبو الأشهب ، عن الحسن ، أنهما قالا : إذا قرأ الرجل السجدة ، فليكبر إذا رفع رأسه وإذا سجد.

4209- حدثنا ابن علية ، عن خالد ، عن أبي قلابة وابن سيرين ، أنهما قالا : إذا قرأ الرجل السجدة في غير صلاة قال : الله أكبر.

4210- حدثنا ابن علية ، عن ابن عون ، عن عبد الله بن مسلم ، قال : كان أبي إذا قرأ السجدة ، قال : الله أكبر ، ثم سجد.

4211- حدثنا ابن فضيل ، عن عطاء بن السائب ، عن أبي عبد الرحمن : أنه كان يقرأ السجدة وهو يمشي ، فيكبر ويومىء حيث كان وجهه ، ويكبر إذا رفع.

4212- حدثنا وكيع ، عن إسرائيل ، عن جابر ، عن عامر ، قال : إذا قرأت السجدة فكبر.

4213- حدثنا عبد السلام بن حرب ، عن عطاء بن السائب ، عن أبي عبد الرحمن السلمي ، قال : كنا نقرأ على أبي عبد الرحمن ونحن نمشي ، فإذا مر بالسجدة كبر وأومأ وسلم ، وزعم أن ابن مسعود كان يصنع ذلك.

[من كره أن يؤم]

[من كره أن يؤم]

قال ابن أبي شيبة في المصنف:

4137- حدثنا حفص بن غياث ، عن الأعمش ، عن أبي ظبيان ، عن حذيفة ، قال : خرج في سفر فتقدم فأمهم ، ثم قال : لتلتمسن إماما غيري أو لتصلن وحدانًا.

4140- حدثنا وكيع ، عن حسن بن عقبة أبي كبران قال : كنا مع الضحاك فقال : إن كان منكم من يتقدم فليؤذن وليصل ، قال : فأبوا ، فصلينا وحدانًا.

ضحاك هو ابن مزاحم الهلالي.

4141- حدثنا حسين بن علي ، عن زائدة ، عن عاصم ، قال : أم أبو عبيدة قوما مرة ، فلما انصرف قال : ما زال علي الشيطان آنفا حتى رأيت أن الفضل لي على من خلفي ، لا أؤم أبدًا.

4143- حدثنا هشيم ، قال : أخبرنا العوام ، قال : حدثنا عبد الله بن أبي الهذيل ، قال : كان شيخ من تلك الشيوخ يؤم قومه ثم ترك ذلك ، قال : فلقيه بعض إخوانه ، فقال له : لم تركت إمامة قومك ؟ قال : كرهت أن يمر المار فيراني أصلي فيقول : ما قدم هؤلاء هذا الرجل إلا وهو خيرهم ، والله لا أؤمهم أبدًا.

4144- حدثنا هشيم ، قال : أخبرنا ابن عون ، قال : كنت مع ابن سيرين في جنازة ، فلما انصرفنا حضرت الصلاة ، قال : فلما أقيمت قيل لابن سيرين : تقدم ، قال : فقال : ليتقدم بعضكم ، ولا يتقدم إلا من قرأ القرآن ، قال : ثم قال لي : تقدم ، فتقدمت فصليت بهم ، فلما فرغت قلت في نفسي : ماذا صنعت ؟! شيء كرهه ابن سيرين لنفسه تقدمت عليه ! فقلت له : يرحمك الله ، أمرتني بشيء كرهته لنفسك ؟ فقال : إني كرهت أن يمر المار فيقول : هذا ابن سيرين يؤم الناس.

وقال الإمام أحمد في المسند:
17795 - حدثنا علي بن عاصم، قال: حدثني عبد الرحمن بن حرملة، عن أبي علي الهمداني، قال: صحبنا عقبة بن عامر في سفر، فجعل لا يؤمنا، قال: فقلنا له: رحمك الله، ألا تؤمنا وأنت من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من أم الناس فأصاب الوقت، وأتم الصلاة فله ولهم، ومن انتقص من ذلك فعليه ولا عليهم».


[في إعراء المناكب في الصلاة]

[في إعراء المناكب في الصلاة]

قال ابن أبي شيبة:

3529- حدثنا أبو خالد الأحمر ، عن ابن عجلان ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ، ليس على عاتقيه منه شيء.

[رواه البخاري (359) من طريق عن مالك، عن أبي الزناد به]

3530- حدثنا ابن عيينة ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ مثله.

[رواه مسلم (516) من طريق ابن عيينة به]

3531- حدثنا أبو الأحوص ، عن أبي إسحاق ، عن إبراهيم التيمي ، قال : كان الرجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد رداء يصلي فيه وضع على عاتقيه عقالا ثم صلى.

3532- حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، قال : كانوا يكرهون إعراء المناكب في الصلاة.

[قال عبدالله في العلل: 1555 - حَدثنِي أبي قَالَ: قَالَ سُفْيَان: حدثت مسعرًا بِحَدِيث أبي الزِّنَاد: لَا يُصَلِّي الرجل فِي الثَّوْب الْوَاحِد لَيْسَ على مَنْكِبه مِنْهُ شَيْء، فَقَالَ: مَا كَانَ أفقه حمادًا! قَالَ حماد عَن إِبْرَاهِيم كَانُوا يكْرهُونَ إعراء المناكب]

3533- حدثنا حفص ، عن أشعث ، عن الحكم ؛ أن محمد بن علي كان يقول : لا يصلي الرجل إلا وهو مخمر عاتقه.


قال إسحاق بن منصور الكوسج:
349- قلت لإسحاق بن إبراهيم من صلى في ثوب واحد قد توشح به فلما كان في التشهد سقط الثوب عن منكبيه، أو أحدهما فأعاده من ساعته يدخل عليه فساد؟
قال: صلاته تامة إنما يكره إعراء المناكب تعمداً، ألا ترى أن جابراً رضي الله عنه صلى في ثوب قد توشح به.
ويقال: إنه صلى في إزار محتجزاً فوق الثديين، وإنما كان يفعل ذلك لينظر الناس إليه فيقتدوا به. ففي ذا تحقيق أن إعراء المناكب لا يفسد الصلاة.

وفي رواية مثنى بن جامع، عن أحمد فيمن صلى وعليه سراويل، وثوبه على إحدى عاتقيه، والأخرى مكشوفة: يكره. قيل له: يؤمر أن يعيد؟ فلم ير عليه إعادة. المغني (1/415).

وقال ابن تيمية: وأما إذا جرد منكبيه مع قدرته على سترتهما فلا تصح صلاته في الجملة نص عليه في مواضع ونص على أنه إذا ستر منكبا وأبدى الآخر له كره ذلك ونص في موضع على أنه لا إعادة عليه. شرح العمدة / الصلاة ص316.



[اتخاذ الرجل صاحبه سترة في الصلاة وحكم استقبال الرجل صاحبه بوجهه في الصلاة]

[اتخاذ الرجل صاحبه سترة في الصلاة وحكم استقبال الرجل صاحبه بوجهه في الصلاة]

قال ابن أبي شيبة في المصنف:

الرجل يستر الرجل إذا صلى إليه أم لا ؟

2895- حدثنا وكيع ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع ، قال : كان ابن عمر إذا لم يجد سبيلاً إلى سارية من سواري المسجد ، قال لي : ولني ظهرك.

2896- حدثنا معتمر ، عن سلم ، عن قتادة ، قال : يستر الرجل الرجل إذا كان جالسًا وهو يصلي.

2897- حدثنا يزيد بن هارون ، عن هشام ، عن الحسن ، قال : الرجل يستر المصلي في الصلاة.
وقال ابن سيرين : لا يستر الرجل المصلي.

2898- حدثنا عبد الوهاب الثقفي ، عن عبيد الله ، عن نافع : أن ابن عمر كان يقعد رجلاً فيصلي خلفه والناس يمرون بين يدي ذلك الرجل.

2899- حدثنا محمد بن بشر , قال : حدثنا مسعر ، قال : حدثنا حماد ، قال : سألت إبراهيم أيستر النائم ؟ قال : لا ، قلت : فالقاعد ؟ قال : نعم.

وقال ابن قدامة في المغني (2/176) : وقد روي عن حميد بن هلال، قال: رأى عمر بن الخطاب رجلا يصلي، والناس يمرون بين يديه، فولاه ظهره، وقال بثوبه هكذا، وبسط يديه هكذا. وقال: صل، ولا تعجل. وعزاه للنجاد.

وهذا يحمل على استتار الرجل بالرجل وهو موليه ظهره كما تقدم عن ابن عمر.

وقد بوب البخاري في صحيحه:

باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي

511 - حدثنا إسماعيل بن خليل، حدثنا علي بن مسهر، عن الأعمش، عن مسلم يعني ابن صبيح، عن مسروق، عن عائشة، أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة، فقالوا: يقطعها الكلب والحمار والمرأة، قالت: لقد جعلتمونا كلابا، «لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وإني لبينه وبين القبلة، وأنا مضطجعة على السرير، فتكون لي الحاجة، فأكره أن أستقبله، فأنسل انسلالاً».
وعن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة نحوه.

قال ابن رجب في الفتح (4/103) : وروى أبو نعيم: ثنا مسعر، قال: أراني أول من سمعته من القاسم، قال: ضرب عمر رجلين: أحدهما مستقبل الآخر وهو يصلي. وهذا منقطع.
ونص أحمد على كراهة أن يصلي مستقبل رجل. نقله عنه المروذي.
ونقل عنه ابنه صالح، أنه قال: هذا منهي عنه.
وعلل الأصحاب كراهة ذلك بان فيه تشبهًا بعبادة المخلوقين، فكره كما تكره الصلاة إلى صورة منصوبة.
وعلى هذا التعليل، فلا فرق بين أن يشتغل بالنظر إلى ذلك، أو لا يشتغل. والله اعلم.
وكره أصحاب الشافعي الصلاة إلى آدمي، يستقبله ويراه، وعللوه بأنه يشغل المصلي ويلهيه نظره إليه.
وقد روى هذا الحديث أبو معاوية، عن الأعمش، بالإسناد الثاني، وقال في حديثه: فأنسل من قبل رجلي السرير، كراهة أن استقبله بوجهي.
خرجه عنه الإمام أحمد.
ورواه ابن أبي زائدة، عن الأعمش بالإسنادين، وقال فيه: وأكره أن أستقبله بوجهي فأوذيه، فأنسل من قبل رجلي السرير.
وهذا يدل عل إنها كانت تعلم أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يكره أن يستقبله أحد بوجهه وهو يصلي، وكان ذلك ليلاً، ولم يكن في البيوت مصابيح، كما صرحت به عائشة في حديثها الآخر، فدل على أن كراهة استقبال المصلي وجه إنسان والإنسان ليس هو لمعنى الاشتغال بالنظر إليه عن الصلاة، كما يراه البخاري. والله اعلم.
والظاهر: أن البخاري استدل بصلاة النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلى عائشة على أنه لا تكره الصلاة مستقبل إنسان، وفي ذلك نظر؛ فإن عائشة لم تكن مستقبلة له، بل كانت مضطجعة، وإنما كره من كره استقبال وجه الآدمي.


و خبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه رواه أيضًا عبد الرزاق في المصنف من طريق آخر غير الذي ذكره ابن رجب:
2396 - عن الثوري، عن الأعمش، عن شمر بن عطية، عن هلال بن يساف قال: رأى عمر رجلا يصلي ورجل مستقبله، فأقبل على هذا بالدرة، وقال: «تصلي وهذا مستقبلك؟» وأقبل على هذا بالدرة قال: «أتستقبله وهو يصلي؟».


[ما جاء في ألبان الأتن]

[ما جاء في ألبان الأتن]

قال البخاري في الصحيح:

باب ألبان الأتن

5780 - حدثني عبد الله بن محمد، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السبع» قال الزهري: ولم أسمعه حتى أتيت الشأم.

5781 - وزاد الليث، قال: حدثني يونس، عن ابن شهاب، قال: وسألته هل نتوضأ أو نشرب ألبان الأتن، أو مرارة السبع، أو أبوال الإبل؟ قال: قد كان المسلمون يتداوون بها، فلا يرون بذلك بأسا، فأما ألبان الأتن: فقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحومها، ولم يبلغنا عن ألبانها أمر ولا نهي، وأما مرارة السبع: قال ابن شهاب: أخبرني أبو إدريس الخولاني، أن أبا ثعلبة الخشني، أخبره: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السبع».

قال عبد الرزاق:
17124 - عن ابن جريج قال: سمعت عطاء، يسأله إنسان نعت له إن يشترط على كبده فيشرب ذلك الدم من وجع كان به «فرخص له فيه» قلت له: حرمه الله تعالى؟ قال: «ضرورة» قلت له: إنه لو يعلم إن في ذلك شفاء ولكن لا يعلم، وذكرت له ألبان الأتن عند ذلك فرخص فيه إن يشرب دواء ".

17129 - عن الثوري، عن حماد، عن إبراهيم قال: «سألته عن ألبان الأتن الأهلية، ونعت، لابنه فكرهه».

قال ابن أبي شيبة:

من أجاز ألبان الأتن ، ومن كرهها

24106- حدثنا ابن علية ، عن عبد الله بن المختار ، قال : سئل الحسن عن ألبان الأتن ؟ فقال : حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحومها وألبانها.

24107- حدثنا شريك ، عن سالم ، عن سعيد بن جبير ، قال : لحوم الحمر وألبانها حرام.

24108- حدثنا حفص ، عن حجاج ، عن عطاء ؛ أنه كان لا يرى بشرب ألبان الأتن بأسا.

24109- حدثنا أبو أسامة ، عن هشام ، عن الحسن ، ومحمد ؛ أنهما كانا يكرهان أن يتداوى بألبان الأتن ، وقالا : هي حرام.

24110- حدثنا عبيد الله ، عن عثمان بن الأسود ، عن مجاهد ، قال : سألته عن شرب ألبان الأتن ؟ فكره ذلك.

24111- حدثنا عبيد الله ، عن إسرائيل ، عن مجزأة بن زاهر ، عن أبيه ؛ أنه اشتكى ركبتيه ،فنعت له أن يستنقع في ألبان الأتن ، فكره ذلك.

24112- حدثنا يحيى بن سليم الطائفي ، عن إسماعيل بن أمية ، عن عطاء ، قال : كان لا يرى بألبان الأتن بأسا أن يتداوى بها.

24113- حدثنا شبابة , قال : حدثنا شعبة ، قال : سألت الحكم ، وحمادا عن ألبان الأتن ؟ فقالا : من كره لحومها كره ألبانها.

24114- حدثنا شبابة , قال : حدثنا شعبة ، عن إبراهيم ؛ مثله.

قال البغوي في شرح السنة 11/257:
وَكَانَ طاوسٌ لَا يرى بألبان الأُتُن بَأْسا، وَمثله عنْ جعْفر بْن مُحمّد.

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل:
1572 - وقال سمعت ابي يقول لا تعجبني ألبان الأتن.

وقال الكوسج: 2831- قلت: ألبان الأتن؟
قال (أحمد) : أكرهه شديداً. قال إسحاق: كما قال، إلاّ من ضرورة تنزل بالمسلم: داء يوصف أنّ ذلك دواؤه، فحينئذ يجوز للضرورة، ويغسل فمه للصلاة، كذلك إن أصاب ثوبه فله غسله.


وقال ابن هانئ:
1803 - سمعت أبا عبد الله يقول: في ألبان الأتن.
قال: لا يعجبني.
1805 - وسئل عن رجل مريض، وصف له لبن الأتن، ترى له أن يشرب، وبه وجع شديد؟
قال: لا يشربه.


وقال ابن المنذر في الإشراف 8/152:
واختلفوا في شرب ألبان الأُتُن للعلاج.
فروينا عن زاهر بن الأسود أنه كره ذلك.
وكره ذلك الحسن البصري، وابن سيرين، وأحمد بن حنبل، ومجاهد.
وقال سعيد بن جبير: نُهي عن لحومها وألبانها.
وفي قول الشافعي، وأبي ثور: لا يجوز شربُ ألبان الأتن.
وكره أصحاب الرأي ذلك.
وقال إسحاق كما قال أحمد، إلا من ضرورة، ينزل بالمسلم داءٌ يوصف له أن ذلك دواؤه، فحينئذ يجوز له للضرورة، ويغسل فمه للصلاة.
ورخص في ألبان الأتن عطاء، وطاووس، والزهري.
قال أبو بكر: القول الأول أصح.
لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لحوم الحمر الأهلية".

وحكم ألبانها حكمُ لحومها.

[في فضل الصف المقدم]



قال البخاري في الصحيح:
615 - حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن سمي مولى أبي بكر، عن أبي صالح، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح، لأتوهما ولو حبوًا.

وقال مسلم في صحيحه:
439 - حدثنا إبراهيم بن دينار، ومحمد بن حرب الواسطي، قالا: حدثنا عمرو بن الهيثم أبو قطن، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو تعلمون - أو يعلمون - ما في الصف المقدم لكانت قرعة.
وقال ابن حرب: الصف الأول ما كانت إلا قرعة.


وقال مسلم:
440- حدثنا زهير بن حرب، حدثنا جرير، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها.


وقال النسائي في المجتبى من سننه:
817 - أخبرني يحيى بن عثمان الحمصي قال: حدثنا بقية، عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن جبير بن نفير، عن العرباض بن سارية، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان يصلي على الصف الأول ثلاثًا وعلى الثاني واحدة.


وقال أحمد في المسند:
18364 - حدثنا زيد بن الحباب، حدثني حسين بن واقد، حدثني سماك بن حرب، عن النعمان بن بشير، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: إن الله عز وجل، وملائكته يصلون على الصف الأول أو الصفوف الأولى.

وقال:
18518 - حدثنا عفان، حدثنا شعبة، قال: طلحة أخبرني، قال: سمعت عبد الرحمن بن عوسجة، عن البراء بن عازب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من منح منحة ورق، أو منح ورقًا، أو هدى زقاقًا، أو سقى لبنًا، كان له عدل رقبة، أو نسمة. ومن قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، عشر مرات، كان له كعدل رقبة، أو نسمة.
قال: وكان يأتينا إذا قمنا إلى الصلاة، فيمسح عواتقنا، أو صدورنا، وكان يقول: لا تختلفوا، فتختلف قلوبكم.
وكان يقول: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، أو الصفوف الأول.

 وقال مسلم في صحيحه:
430 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب، قالا: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن المسيب بن رافع، عن تميم بن طرفة، عن جابر بن سمرة، قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟ اسكنوا في الصلاة.
قال: ثم خرج علينا فرآنا حلقًا فقال: مالي أراكم عزين؟
قال: ثم خرج علينا فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟
فقلنا يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟
قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف.

وقال ابن أبي شيبة في المصنف:
3831- حدثنا ابن فضيل ، عن حصين ، قال : كنت مع عبد الله بن شداد ، فأقمت الصلاة ، قال : فجعل يقول : تقدموا تقدموا ، فإنه كان يقال : إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف المقدمة.


3835- حدثنا محمد بن بشر , قال : حدثنا مسعر ، عن سعد بن إبراهيم ، قال : سمعت عروة بن الزبير حين أقيمت الصلاة يقول : تقدموا ، تقدموا.

[من كان يشهد الصلاة وهو مريض لا يدعها]

[من كان يشهد الصلاة وهو مريض لا يدعها]

قال البخاري في صحيحه:

664 - حدثنا عمر بن حفص بن غياث، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، قال: كنا عند عائشة رضي الله عنها، فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها، قالت: لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه، فحضرت الصلاة، فأذن فقال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس» فقيل له: إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس، وأعاد فأعادوا له، فأعاد الثالثة، فقال: «إنكن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصل بالناس»، فخرج أبو بكر فصلى فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فخرج يهادى بين رجلين، كأني أنظر رجليه تخطان من الوجع، فأراد أبو بكر أن يتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك، ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه، قيل للأعمش: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبوبكر يصلي بصلاته، والناس يصلون بصلاة أبي بكر، فقال: برأسه نعم رواه أبو داود، عن شعبة، عن الأعمش بعضه، وزاد أبو معاوية جلس عن يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي قائمًا.

وفي رواية عند البخاري (712) : يهادى بين رجلين كأني أنظر إليه يخط برجليه الأرض.

ومعناه أنه كان صلى الله عليه وسلم محمولاً بَيْن رجلين، يعتمد عَلَيْهِمَا ويتوكأ، ورجلاه تخطان الأرض، فَلَمْ يستطع أن يمشي برجليه عَلَى الأرض لقوة وجعه، بل كَانَ يحمل حملاً. قاله ابن رجب (6/69).

وقال مسلم في صحيحه:

654- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا الفضل بن دكين، عن أبي العميس، عن علي بن الأقمر، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، قال: «من سره أن يلقى الله غدا مسلمًا، فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته، لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور، ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد، إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفعه بها درجة، ويحط عنه بها سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف».

هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

وقال ابن أبي شيبة في المصنف:

3374- حدثنا غندر ، عن شعبة ، عن عمرو بن مرة ، قال : سمعت ابن أبي ليلى ، عن أبي الدرداء ؛ أنه قال في مرضه الذي مات فيه : ألا احملوني ، قال : فحملوه فأخرجوه ، فقال : اسمعوا وبلغوا من خلفكم : حافظوا على هاتين الصلاتين : العشاء والصبح ، ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوا على مرافقكم وركبكم. 

3539- حدثنا ابن نمير ، عن أبي حيان ، عن أبيه ، عن الربيع بن خثيم : أنه كان به مرض ، فكان يهادى بين رجلين إلى الصلاة ، فيقال له : يا أبا يزيد ، إنك إن شاء الله في عذر ، فيقول : أجل ، ولكني أسمع المؤذن يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، فمن سمعها فليأتها ولو حبوًا، ولو زحفًا.

3540- حدثنا وكيع ، عن شعبة ، عن منصور ، عن سعد بن عبيدة ، عن أبي عبد الرحمن: أنه كان يحمل وهو مريض إلى المسجد.

السبت، 12 مارس 2016

[قصيدة في ذم الرافضة]

قال أبو الحسين الطيوري:

أنشدنا أبو عبد الله الصوري، أنشدنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر بن محمد ابن سعيد التجيبي، وأبو العباس منير بن أحمد بن الحسن الخلال قالا: أنشدنا أبو الطيب محمد ابن جعفر غندر أنشدنا نهشل بن دارم لنفسه:

يهود المسلمين روافضوهمْ ... إلهي لا تدع منهمْ بقيَّه

فقد كرهوا الكتاب وحرفوهُ ... لكي تخفى أمورهُمُ الشنيه

لهمْ جفرٌ تعالى الله عمَّا ... حواهُ من أقاويل رديه

فحيث وجدتموهمْ فاقتلوهمْ ... ولا يردعكُمُ عنهمْ تقيه

فقد أمر النبي بقتل قوم ... لهم نبز وأُسموا الرافضيه

هُمُ جحدوا النبي وعاندوه ... تبرَّؤُ من صحابته الزكيه

كما برئ النواصب من علي ... فلا حيا الإله الناصبيه

ولا حيا كلاب النار أيضًا ... فقد مرقوا فسموا المارقيه

خليلي عد عن أهواء جهم ... ولا تزعم بأن لك المشيه

فمحض الدين إن فتشت عنه ... فعند ذوي الحديث الحنبليه

رضوا بالله ربًا ثم قالوا ... محمدُ عندنا خير البريه

وصديقٌ خليفته علينا ... وفاروق حكاه على السويه

وعثمان وخامسهم علي ... أبو السبطين بعل الهاشميه

وطلحة والزبير مع ابن عوف ... وسعد والسعيد على البقيه

وأصحاب النبي فخير قرن ... مضى ويكون حتى الساهريه

ولا تنسى معاوية بن صخر ... رديفًا للنبي على المطيه

وكاتب وحي خالقنا بفهم ... وخال المؤمنين ذوي الرضيه

الطيوريات (1299).

[في التبسم في الصلاة]

[في التبسم في الصلاة]

قال عبد الرزاق في المصنف:

3771 - عن ابن جريج، عن عطاء قال: لا يقطع الصلاة التبسم. قال: قلت: أسجد معه سجدتي السهو؟ إن قرقرت ولك وتر فاشفع بركعة ثم استقبل صلاتك جديدًا.

3773 - عن ابن جريج، عن عطاء قال: لا يقطع الصلاة التبسم. قال: قلت: أسجد سجدتي السهو؟ قال: إن شئت، وأحب إلي أن تفعل.

3774 - الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر قال: لا يقطع الصلاة التبسم، ولكن يقطع القرقرة.

3775 - عن الثوري، عن ليث، عن مجاهد قال: لا يقطع الصلاة التبسم.

3776 - عن معمر، عن قتادة قال: لا يقطع الصلاة التبسم حتى يقهقه أو يكركر.

3777 - عن ابن جريج، عن عطاء قال: لو تبسمت فبدت أسنانك، لا يقطع ذلك صلاتك.

3778 - عن الثوري، عن منصور قال: إذا كشر فلا يضره حتى يكركر، قلت له: ما كشر؟ قال: تبين أسنانه.

وقال ابن أبي شيبة:

3924- حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم ، قال : التبسم في الصلاة ليس بشيء حتى يقرقر.

3925- حدثنا عباد بن العوام ، عن عبد الملك ، عن عطاء.
وهشام ، عن الحسن : أنهما لم يريا بالتبسم في الصلاة شيئا.

3926- حدثنا ابن مهدي ، عن الحكم بن عطية ، عن ابن سيرين : أنه سئل عن التبسم في الصلاة ؟ فقرأ هذه الآية : {فتبسم ضاحكا من قولها} وقال : لا أعلم التبسم إلا ضحكًا.

3927- حدثنا ابن مهدي ، عن حماد بن سلمة ، عن حميد قال : كان الحسن بن مسلم إذا رآني تبسم في وجهي وهو في الصلاة.

3928- حدثنا ابن مهدي ، عن شيبان ، عن جابر ، عن عامر ، قال : لا بأس بالتبسم.

قال القيرواني في النوادر والزيادات (1/239) :
وقال عيسى: قال ابن القاسم: لا شيء في التبسم في سهوه ولا في عمده. قال ابن حبيب: لا شيء في التبسم في الصلاة. قاله مالك والليث، وعبد العزيز، ورواه ابن القاسم، ومطرف عن مالك، وروى عنه أشهب: يسجد قبل السلام. والأول أحب إلينا.


قال ابن المنذر في الأوسط (3/253) : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، غير ابن سيرين، على أن التبسم في الصلاة لا يفسدها. وروينا عن ابن سيرين أنه قرأ: {فتبسم ضاحكا من قولها} .. الآية، وقال: لا أعلم التبسم إلا ضحكا. وممن روينا عنه أنه قال: لا يقطع التبسم الصلاة جابر بن عبد الله، وعطاء بن أبي رباح ومجاهد، والنخعي، وقتادة، والحسن البصري، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي. وأجمعوا أن الضحك في الصلاة يفسد الصلاة.