الأربعاء، 22 يونيو 2016

[ثلاثة لا حرمة لهم ولا غيبة]

[ثلاثة لا حرمة لهم ولا غيبة]

قال حرب الكرماني في «المسائل» (2/882) :
حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، قال: حدثنا زياد بن الربيع، عن عبد الرحمن بن أذينة قال: حدثنا أشياخنا قال: «ثلاثة لا حرمة لهم ولا غيبة، الوالي الظالم الجائر، والفاسق المعلن بفسقه، وصاحب البدعة».

سألت إسحاق عن غيبة السلطان الجائر؟
قال: «لا يكون فيهم إلا ما يكره للإنسان أن يعود لسانه».

حدثنا الأخضر، قال: حدثنا عارم، قال: حدثنا خالد، سمعت عبيد الله يقول في غيبة الخوارج والسلطان الذي قد أعلن لم ير لهم غيبة، فأما من يُعلَم أنه مذنب وهو يحب إن يستتر فرأى ذلك منهم غيبة.

وقال ابن أبي الدنيا في «الصمت» :
222 - حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا عبد الرحمن بن مغراء، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم قال: «ثلاث كانوا لا يعدونهن من الغيبة: الإمام الجائر، والمبتدع، والفاسق المجاهر بفسقه».

234 - حدثني محمد، حدثنا يحيى بن أبي بكير، عن شريك، عن عقيل، عن الحسن رضي الله عنه قال: «ثلاثة ليس لهم غيبة: صاحب هوى، والفاسق المعلن بالفسق، والإمام الجائر».

وفي زوائد عبد الله ابن الإمام أحمد على «الزهد» :
238 - حدثني أبي، أخبرنا علي بن شقيق، أخبرنا خارجة، حدثنا ابن جابان، عن الحسن قال: «ثلاثة لا تحرم عليك أعراضهم: المجاهر بالفسق، والإمام الجائر، والمبتدع».

1666 - حدثنا الحسن بن عبد العزيز الجروي، عن ضمرة، عن ابن شوذب، عن الحسن قال: «ثلاثة لا غيبة لهم: الإمام الخائن، وصاحب الهوى الذي يدعو إلى هواه، والفاسق المعلن فسقه».

وقال البيهقي في «الشعب» :
6374 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن دينار العدل، نا زكريا بن دلويه، نا علي بن سلمة اللبقي، قال: سمعت ابن عيينة، يقول: «ثلاثة ليست لهم غيبة: الإمام الجائر، والفاسق المعلن بفسقه، والمبتدع الذي يدعو الناس إلى بدعته».

وقال الهروي في ذم «الكلام» :
700 – أخبرنا أبو يعقوب, أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد بن الأزهر, أخبرنا أحمد بن محمد بن يونس, حدثنا أبو زيد الضرير المستملي, حدثنا أحمد بن أبي رجاء, حدثنا معاوية بن عمرو, عن أبي إسحاق الفزاري, عن الأوزاعي, قال: قال يحيى بن أبي كثير: «ثلاثة لا غيبة فيهم: إمام جائر, وصاحب بدعة, وفاسق».

من قال: يقنت في النصف الآخر من شهر رمضان

من قال: يقنت في النصف الآخر من شهر رمضان

قال ابن أبي شيبة في المصنف:

7005- حدثنا ابن علية ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ؛ أنه كان لا يقنت إلا في النصف ، يعني من رمضان.

7008- حدثنا محمد بن بشر , قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن ؛ أن أُبيًا أمَّ الناس في خلافة عمر ، فصلى بهم النصف من رمضان لا يقنت ، فلما مضى النصف قنت بعد الركوع ، فلما دخلت العشر أبق وخلا عنهم ، فصلى بهم العشر معاذ القارئ في خلافة عمر.

7009- حدثنا محمد بن بكر ، عن ابن جريج ، قال : قلت لعطاء : القنوت في شهر رمضان ؟ قال : عمر أول من قنت ، قلت : النصف الآخر أجمع ؟ قال : نعم.

7010- حدثنا وكيع ، عن عباد بن راشد ، عن الحسن ؛ أنه كان يقنت في النصف من رمضان.

7011- حدثنا يحيى بن سعيد ، عن المهلب بن أبي حبيبة ، قال : سألت سعيد بن أبي الحسن عن القنوت ؟ فقال : في النصف من رمضان ، كذلك علمنا.

7012- حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن يحيى ، قال : كان يصلي ولا يقنت في الوتر حتى النصف ، يعني من رمضان.

7013- حدثنا أزهر السمان ، عن ابن عون ، عن إبراهيم ؛ أنه كان يقول : القنوت في السنة كلها . قال : وكان ابن سيرين لا يراه إلا في النصف من رمضان.

7015- حدثنا أبو خالد الأحمر ، عن أشعث ، عن الحكم ، عن إبراهيم ، قال : كان عبد الله لا يقنت السنة كلها في الفجر ، ويقنت في الوتر كل ليلة قبل الركوع.
قال أبو بكر : هذا القول عندنا.

وقال الكوسج: 437- سئل أحمد عن القنوت في الوتر؟
قال: أما أنا فأختار النصف الأخير، وإن قنت السنة أجمع لا أعيبه.

وقال الشافعي في كتاب الام (1/156) وإن تركه –أي القنوت- في الوتر لم يجب عليه –أي السجود للسهو- إلا في النصف الآخر من شهر رمضان فإنه إن تركه سجد للسهو.

وفي كتاب التفريع فِي فقه مَالك  (1/126) وعنه –أي مالك- في القنوت في الوتر روايتان: إحداهما: أنه يقنت في النصف الآخر من شهر رمضان. والرواية الأخرى: أنه لا يقنت من السنة كلها.

وفي كتاب المعونة في مذهب مالك (ص256) دعاء القنوت غير مسنون في الوتر إلا في النصف الآخر من رمضان، ففيه روايتان، وإنما قلنا: أنه ليس بمسنون لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس على أبي، فصلى بهم عشرين ليلة ولم يقنت في النصف الأول، وتخلف في منزله العشرة الأخيرة، فقوموا مكانه معاذًا، فصلي بهم بقية الشهر ، فدل ذلك على أن ترك القنوت في النصف الأول إجماع، وإلا كانوا ينكرون على أبي تركه، ووجه قوله: إنه مسنون في النصف الآخر: ما رويناه من حديث معاذ، ووجه قوله: إنه ليس بمسنون اعتباره بالنصف الأول، ولأن زمان رمضان لا يؤثر في زيادة الأدعية المسنونة في الصلاة.

في تعجيل زكاة الفطر قبل الفطر بيوم أو يومين

في تعجيل زكاة الفطر قبل الفطر بيوم أو يومين

قال ابن أبي شيبة:

10896- حدثنا عبد السلام ، عن عمرو بن مساور ، عن الحسن ، أنه كان لا يرى بأسًا أن يعجل الرجل صدقة الفطر قبل الفطر بيوم ، أو يومين.

10897- حدثنا أبو أسامة , قال : حدثنا عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه كان إذا جلس من يقبض الفطرة قبل الفطر بيومين ، أو يوم أعطاها إياه قبل الفطر بيوم ، أو يومين ، ولا يرى بذلك بأسًا.

وقال أبو داود السجستاني في مسائله للإمام أحمد:
باب: تعجيل صدقة الفطر
سمعت أحمد، " سئل عن زكاة الفطر قبل الصلاة؟ قال: كان ابن عمر يخرجه قبل الفطر بيوم أو يومين "، وهو الذي روى الحديث.

ويقصد بالحديث ما أخرجه البخاري قال:
1503 - حدثنا يحيى بن محمد بن السكن، حدثنا محمد بن جهضم، حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة».

وقال عبد الله بن أحمد في مسائله:
648 - سمعت أبي يقول صدقة الفطر كان ابن عمر يقدمها قبل الفطر بيوم أو يومين.
649 - قال أبو عبد الرحمن –أي عبدالله- ورأيت أبي ما لا أحصي يعطي زكاة الفطر قبل ذلك بيوم.

وروى مالك في الموطأ خبر ابن عمر وزاد فيه (أو ثلاثة).

ورواه الشافعي عن مالك ثم قال الشافعي: هذا حسن وأستحبه لمن فعله، والحجة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تسلف صدقة العباس قبل أن تحل، فيقول: يقول ابن عمر وغيره.

رواه البيهقي في معرفة السنن (8500).



في غسل حصى الجمار

في غسل حصى الجمار

قال ابن أبي شيبة:

15536- حدثنا معن بن عيسى , عن خالد بن أبي بكر ، قال : كنت أكون مع سالم ، ومع عبد الله بن عبيد الله فلم أرهما غسلا حصى الجمار.

15537- حدثنا عبد الرزاق , عن معمر ، قال سألت الزهري أغسل حصى الجمار ؟ قال : لا إلا أن يكون فيه قذر.

15538- حدثنا العقدي عبد الملك بن عمرو , عن أفلح ، قال : كان القاسم يغسل حصى الجمار ويأخذه كما هو فيرمي به.

15539- حدثنا ابن مهدي , عن مورع بن موسى ، سمع شيخًا يحدث ، أنه رأى سعيد بن جبير غسل حصى الجمار.

15540- حدثنا عيسى بن يونس , عن ابن جريج ، قال : سألت عطاء ، فقال : لا تغسله.

15541- حدثنا وكيع , عن زمعة , عن ابن طاووس , عن أبيه ، أنه كان يغسل حصى الجمار.

قال أبو يعلى:
مسألة: واختلفت: هل يستحب غسل حصى الجمار؟
فنقل أبو طالب: يغسله، لأن ابن عمر فعل ذلك، ولأنه ربما كان عليه نجاسة.
ونقل حنبل عنه: ما علمنا أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فظاهر هذا أنه غير مستحب، لأنه لو كان مستحباً لفعله النبي، ولو فعله لنقل. الروايتين والوجهين (1/285).

وسئل الإمام أحمد كما في مسائل ابن هانئ (ص 208) : هل يغسل حصى الجمار؟
قال: نعم يغسلها.

قال الشافعي ولا أكره غسل حصى الجمار بل لم أزل أعمله وأحبه.
المجموع (8/139).

قال ابن المنذر في الإشراف (3/328) : وكان عطاء، ومالك، والأوزاعى، وكثير من أهل العلم لا يرون غسله، وقد روينا عن طاؤس أنه كان يغسله.

الخميس، 9 يونيو 2016

[في إخراج الحصى من المسجد]

[في إخراج الحصى من المسجد]

قال أبو داود في سننه:
459 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية، ووكيع، قالا: حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، قال: كان يقال: إن الرجل إذا أخرج الحصى من المسجد يناشده.

وقال ابن أبي شيبة
7925- حدثنا وكيع ، قال : حدثنا إسرائيل ، عن أبي حصين ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، أو عن كعب ، قال : إن الحصاة إذا أخرجت من المسجد تناشد صاحبها.

7926- حدثنا وكيع ، قال : حدثنا مالك بن مغول ، عن زبيد بن الحارث ، عن مجاهد ، قال : حديث ليس بمحدث : إذا أخرجت الحصى من المسجد صاحت ، أو سبحت.

7927- حدثنا غندر ، عن شعبة ، قال : سألت حمادًا عن الحصى يخرج بهن من المسجد ؟ قال : انبذ بهن. وسألت الحكم ، فقال : صرهن حتى تردهن ، فإني بلغني أن لهن صياحًا.

7928- حدثنا معتمر ، عن داود أبي الهيثم ، قال : سألت ابن سيرين عن الرجل يقول لغلام له ، أو لخادمه : إن وجدت في خفي حصاة فردها إلى المسجد.

7929- حدثنا أسباط بن محمد ، عن ليث ، عن حبيب ، عن سعيد بن جبير ، قال : الحصاة تسب وتلعن من يخرجها من المسجد.

7930- حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ، عن مثنى بن سعيد ، عن قتادة ، عن سليمان بن يسار ، قال : الحصاة إذا أخرجت من المسجد تصيح حتى ترد إلى موضعها.

7931- حدثنا أسباط ، عن ليث ، عن مجاهد ، قال : الحصاة تصيح إذا أخرجت من المسجد.

الثلاثاء، 7 يونيو 2016

[ما جاء في إعادة صلاة المغرب وأنها تشفع بركعة]

[ما جاء في إعادة صلاة المغرب وأنها تشفع بركعة]

في موطأ مالك رواية يحيى الليثي:
439 - مالك، عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر كان يقول: من صلى المغرب أو الصبح، ثم أدركهما مع الإمام، فلا يعد لهما.

440 - قال يحيى، قال مالك: ولا أرى بأسًا أن يصلي مع الإمام من كان قد صلى في بيته إلا صلاة المغرب فإنه إذا أعادها، كانت شفعًا.

وقال عبدالرزاق:
3941 - عن معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة: أنه كان يكره أن يعيد المغرب في جماعة.

وقال ابن أبي شيبة في المصنف:
6733- حدثنا وكيع , قال : حدثنا عمران بن حدير ، عن أبي مجلز ، قال : تعاد الصلاة كلها إلا المغرب ، فإنها وتر ، فلا تجعلوها شفعًا.
                                                         
وقال ابن المنذر في الأوسط:
1114 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: ثنا حجاج قال: ثنا حماد عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك قال: صليت الفجر ثم أتيت أبا موسى فوجدته يريد أن يصلي فجلست ناحية فلما قضى صلاته قال ما لك لم تصل؟ قلت: فإني قد صليت، قال: فإن الصلاة كلها تعاد إلا المغرب فإنها وتر.

وقال:
1115 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا أبو الربيع، قال: ثنا حماد، قال: ثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن ابن مسعود، قال: إنها ستكون عليكم أمراء يميتون الصلاة ويؤخرون الصلاة عن وقتها قال: فما تأمرنا؟ قال: صلوا الصلاة لوقتها فإن أدركتموها معهم فصلوا إلا المغرب.

هذا منقطع فأبو قلابة لم يسمع ابن مسعود رضي الله عنه.

قال الترمذي:
219 - حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا يعلى بن عطاء قال: حدثنا جابر بن يزيد بن الأسود، عن أبيه، قال: شهدت مع  النبي صلى الله عليه وسلم حجته، فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته انحرف فإذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا معه، فقال: «علي بهما»، فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال: «ما منعكما أن تصليا معنا؟»، فقالا: يا رسول الله، إنا كنا قد صلينا في رحالنا، قال: «فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة».

قال الترمذي: وفي الباب عن محجن، ويزيد بن عامر, حديث يزيد بن الأسود حديث حسن صحيح.
وهو قول غير واحد من أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، قالوا: إذا صلى الرجل وحده ثم أدرك الجماعة فإنه يعيد الصلوات كلها في الجماعة، وإذا صلى الرجل المغرب وحده ثم أدرك الجماعة، قالوا: فإنه يصليها معهم ويشفع بركعة، والتي صلى وحده هي المكتوبة عندهم.

وقال ابن أبي شيبة في المصنف:
6717- حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن أبي السوداء النهدي ، قال : صليت المغرب ثم صليتها في جماعة ، فلما سلم الإمام قمت فشفعت بركعة ، فسألت عطاء ؟ فقال : أكيست.

6718- حدثنا وكيع , قال : حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم ، قال : إذا صلى المغرب وحده ، ثم صلى في جماعة شفع بركعة.

6719- حدثنا وكيع , قال : حدثنا عمرو بن حسان المسلي ، عن وبرة بن عبد الرحمن ، قال : صليت أنا ، وإبراهيم النخعي ، وعبد الرحمن بن الأسود المغرب ، ثم جئنا إلى المسجد وهم في صلاة المغرب ، فدخلنا معهم فصلينا ، فلما سلم الإمام ارتبكت أنا وعبد الرحمن بن الأسود ، وقام إبراهيم فشفع بركعة.

6720- حدثنا حفص ، عن ليث ، عن نعيم ، عن صلة ، عن حذيفة ؛ أنه صلى الظهر مرتين ، والعصر مرتين ، والمغرب مرتين ، وشفع في المغرب بركعة.

نعيم هو ابن أبي هند, وقد رواه ابن عبدالبر في التمهيد (4/246) من طريق ليث عن نعيم بن أبي هند عن ربعي بن خراش عن صلة وفي متنه اختلاف.

6721- حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي الضحى ، عن مسروق ؛ أنه سئل عن رجل صلى المغرب وحده ، ثم أعادها في جماعة ؟ قال : يضيف إليها ركعة.

6729- حدثنا هشيم , قال : أخبرنا مغيرة ، عن إبراهيم ؛ أنه كان يقول : يعيد الصلاة كلها إلا المغرب ، فإن خاف سلطانًا فليصل معه ، فإذا فرغ فليشفع بركعة.

وقَالَ سُفْيَانُ: إِذَا أَنْتَ قد صليت المكتوبة ثُمَّ دخلت المسجد فأقيمت الصَّلَاة فصلي معهم تطوعًا الصَّلَوَات كلها إِلَّا المغرب فَإِذَاسلم الْإِمَام فقم فاشفع بركعة.
اختلاف الفقهاء لابن نصر ص118.

وقال الإمام أحمد: كل الصلوات يصليها إذا كان في المسجد إلا أنه يشفع المغرب. قال إسحاق: كما قال.
مسائل الكوسج (258).

وقال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن من صلى في جماعة، ثم دخل المسجد وهم يصلون، أيصلي معهم؟ قال: نعم. وذكر حديث أبي هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. إنما هي نافلة فلا يدخل، فإن دخل صلى، وإن كان قد صلى في جماعة، قيل لأبي عبد الله: والمغرب؟ قال: نعم، إلا أنه في المغرب يشفع.
المغني (2/83).

وقال حرب الكرماني: وسمعت إسحاق يقول: إن كنت صليت المكتوبة، ثم دخلت مسجدا، فأقيمت الصلاة؛ فصل معهم الصلاة كلها؛ إلا المغرب، فإن كانت المغرب، فصليت  معهم؛ فإذا سلم الإمام؛ فقم فاشفع بركعة، فاجعلها أربعا، وصلاتك التي صليت وحدك هي المكتوبة، وصلاتك معهم تطوع.
مسائله ص552.

وروي في المسألة أقوال أخرى عن التابعين فمن بعدهم تجدها فيما تقدم ذكره من مصادر.

أما الصحابة:
فكما تقدم عن ابن عمر وأبي موسى وابن مسعود رضي الله عنهم اتفاقهم على أن المغرب لا تعاد.

وعن حذيفة رضي الله عنه أنها تعاد كغيرها من الصلوات ولكن تشفع بركعة فتصير أربعًا, وروي نحوه عن علي رضي الله عنه من طريق الحارث الأعور.
وبذلك أفتى من تقدم ذكره من أهل العلم, وهم مسروق والنخعي في رواية وعطاء والثوري وأحمد وإسحاق والشافعي وذكره ابن عبدالبر عن سعيد بن المسيب وذكره ابن المنذر رواية عن الأوزاعي وذكره ابن قدامة عن الزهري والله أعلم.


[ما جاء في حذف السلام ومعناه]

[ما جاء في حذف السلام ومعناه]

قال الترمذي في جامعه:
297 - حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا عبد الله بن المبارك، وهقل بن زياد، عن الأوزاعي، عن قرة بن عبد الرحمن، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: «حذف السلام سنة».

قال علي بن حجر: وقال ابن المبارك: يعني أن لا تمده مدًا.
هذا حديث حسن صحيح، وهو الذي يستحبه أهل العلم. وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال: التكبير جزم، والسلام جزم.

قال ابن أبي حاتم الرازي في العلل:
363 - وقيل لأبي: حديث أبي سلمة، عن أبي هريرة: حذف السلام سنة، منهم من يقول: عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ليته يصح عن أبي هريرة! قلت: رواه ابن وهب، عن عيسى بن يونس، وعبدالله بن المبارك، عن الأوزاعي، عن قرة بن عبد الرحمن، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة؛ قال: حذف السلام سنة. فقال أبي: هو حديث منكر.
وانظر علل الدارقطني (1736).

قال البيهقي في الكبرى:
2992 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: سألت أبا زكريا العنبري وحدثنا به، عن أبي عبد الله البوشنجي، عن حذف السلام فقال: إنه لا يمد السلام ويحذفه.

وقال ابن هانئ في مسائله:
2033 - وسئل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "حذف السلام سنة"؟
قال أبو عبد الله: هذا شيء رواه قرة، وهو ضعيف، وحذف السلام: أن يجيء الرجل إلى القوم فيقول: السلام عليكم ومد بها أبو عبد الله صوته شديدًا، ولكن ليقل: السلام عليكم، وخفف أبو عبد الله صوته.
قال: يقول: هكذا.

قال أحمد بن [محمد] الأثرم سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل، يقول: حذف السلام سنة، وهو أن لا يطول به صوته, وطول أبو عبد الله صوته.
المغني (1/399).

وقال مهنا: ما قوله: (حذف السلام سنة)؟ قال: أن لا يطولها: (سلام عليكم). 

وفي رواية ابن أصرم المزنى: وقد سئل عن قوله : (حذف السلام سنة) قال: لا يطيله: (السلام عليكم). القواعد لابن اللحام ص269.

وقال أبو موسى المديني في المجموع المغيث (1/415) :
- ومنه –أي الحذف- الحَدِيثُ: "حَذْفُ السَّلام في الصَّلاة سُنَّة".
قال الأَوزَاعِيّ: تَأويِلُه عندنا: أن لا يَلْبَث إذا سَلَّم من الصَّلاة حتَّى يقوم.
قلت: وإذا لم يَكُن فيه ذِكرُ الصَّلاة لَكَانَ مَحمُولاً على إفشاءِ السَّلام.

وفي «صحاح ابن السكن» إثر هذا الحديث؛ أن الأوزاعي سئل عنه فقال: معناه : إذا سلم الإمام لم يصل السلام بجلوس حتى يقوم أو ينصرف.
البدر المنير (3/518).