السبت، 26 نوفمبر 2016

[ ما يقول الرجل إذا حمل الجنازة ]

قال ابن أبي شيبة:

78- ما يقول الرجل إذا حمل الجنازة.

11452- حدثنا معاذ بن معاذ ، عن التيمي ، عن بكر ، قال : إذا حملت الجنازة فسبح ما دمت تحملها.

11453- حدثنا معتمر ، عن أبيه ، عن بكر بن عبد الله ، قال : إذا حمل ، قال: بسم الله، ويسبح ما حمله.

السبت، 19 نوفمبر 2016

[ إخراج الحائض من عند المحتضر ]

قال ابن أبي شيبة:

10959- حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، قال : كانوا إذا حضروا الرجل يموت أخرجوا الحيض.

10960- حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة جاءته امرأة ، فقالت : إني أعالج مريضا فأقوم عليه وأنا حائض ، فقال : نعم فإذا حضر فاجتنبي رأسه.

10961- حدثنا ابن أبي عدي ، عن أشعث ، عن الحسن ، أنه كان لا يرى بأسا أن تحضر الحائض الميت.

وفي وصية الشافعي التي نقلها ابن قدامة في صفة العلو: وإذا حضرت فإن كانت عندي حائض فلتقم.

وقال ابن أبي زيد القيرواني في الرسالة: ويستحب ألا يقربه –أي المحتضر- حائض ولا جنب.

وقال ابن حبيب كما في مواهب الجليل: يستحب أن لا تحضر الحائض ولا الكافرة قال ولا يكون عنده وقربه غير طاهر.

وقال أبو الحسن ابن المحاملي في اللباب في الفقه الشافعي ولا تحضر –أي الحائض- مُحْتَضَرًا.

[ ما قالوا ؛ في الرجل يقول خلف الميت : استغفروا له يغفر الله لكم ]

[ ما قالوا ؛ في الرجل يقول خلف الميت : استغفروا له يغفر الله لكم ]

قال ابن أبي شيبة:
11303- حدثنا أبو الأحوص ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، قال : كان يكره أن يتبع الرجل الجنازة يقول: (استغفروا له غفر الله لكم).

11304- حدثنا محمد بن فضيل ، عن بكير بن عتيق ، قال : كنت في جنازة فيها سعيد بن جبير ، فقال رجل : استغفروا له غفر الله لكم ، قال سعيد بن جبير: لا غفر الله لك.

11305- حدثنا وكيع ، عن شعبة ، عن العلاء ، عن سعيد بن جبير ، قال : كنت معه في جنازة فسمع رجلاً يقول: استغفروا له غفر الله لكم فنهاه.

11306- حدثنا يحيى بن سعيد ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، أنه كره أن يقول استغفروا له غفر الله لكم. [وعند عبدالرزاق (6239) قال: محدثة.]

11307- حدثنا محمد بن أبي عدي ، عن ابن عون ، عن ابن سيرين ، قال أول ما سمعت في جنازة: (استغفروا له) في جنازة سعد بن أوس.
11308- حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن منصور ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، أنه كره أن يقوله. 

11309- حدثنا وكيع ، عن ربيع ، عن الحسن ، أنه كره أن يقول: (استغفروا غفر الله لكم).

11310- حدثنا أبو مطيع ، عن عبد الرحمن بن حرملة ، أنه كان في جنازة فسمع رجلا يقوله ، فقال سعيد بن المسيب : ما يقول راجزكم هذا ؟!

11311- حدثنا قبيصة ، عن سفيان ، عن الربيع بن أبي راشد ، أن سعيد بن جبير سمع رجلاً يقول في جنازة : استغفروا له غفر الله لكم , فغضب.

وقال ابن زبر الربعي في «وصايا العلماء عند حضور الموت» :
حدثنا أبي، نا محمد بن علي بن زيد، نا سعيد بن منصور، نا يعقوب بن عبد الرحمن الزهري قال: حدثني أبي، عن سعيد بن المسيب أنه قال في مرضه: إياي وحاديهم هذا الذي يحدوا لهم , هذا الذي يقول: (استغفروا له , غفر الله لكم). أرادوا أن يحولوه إلى القبلة , فقال: ما لكم؟ قالوا: نحولك إلى القبلة. قال: ألم أكن على القبلة إلى يومي هذا؟ ‍ ما أرى هذا إلا عمل فلان.

وفي «المغني» لابن قدامة: وقال سعيد بن المسيب في مرضه : إياي وحاديهم ، هذا الذي يحدو لهم ، يقول : استغفروا له ، غفر الله لكم . وقال فضيل بن عمرو : بينا ابن عمر في جنازة ، إذ سمع قائلاً يقول : استغفروا له ، غفر الله لكم . فقال ابن عمر : لا غفر الله لك . رواهما سعيد . انتهى
وقال عبد الرزاق:
6244 - عن ابن جريج قال: أخبرني الحكم بن أبان، أنه سمع عكرمة، مولى ابن عباس يقول: توفي ابن لأبي بكر كان يشرب الشراب، فقال أبو هريرة: «استغفروا له فإنما يستغفر لمسيء مثله».

قال ابن المنذر في «الأوسط» :
3057 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الحسن، قال: «أدركت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يستحبون خفض الصوت عند الجنائز، وعند قراءة القرآن، وعند القتال».
وكره سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير والحسن البصري والنخعي وأحمد وإسحاق قول القائل خلف الجنازة: (استغفروا له) قال عطاء: محدثة، وقال الأوزاعي: بدعة، وقال النخعي: كانوا إذا شهدوا جنازة عرف ذلك فيهم ثلاثاً.
قال أبو بكر: ونحن نكره من ذلك ما كرهوا إلا أن ذلك الشيء أحدث.
وقد روينا أن رجلا توفي كان يشرب الشراب، فقال أبو هريرة: «استغفروا له فإنما يستغفر لمسيء مثله».
قال أبو بكر: وقد يجوز أن يكون معنى قول أبي هريرة: صياحهم، استغفروا له فيما بينكم وبين أنفسكم خلاف البدعة التي أحدثها الناس من رفع الصوت بالاستغفار.

السبت، 12 نوفمبر 2016

[ المنفرد، هل يسن له الجهر ؟ ]

[ المنفرد، هل يسن له الجهر ؟ ]

قال ابن أبي شيبة في "المصنف" :

في الرجل يفوته بعض الصلاة مما يجهر فيه الإمام فيقوم

3670- حدثنا حفص بن غياث , قال : حدثنا ليث ، عن طاووس ، قال : من فاته شيء من صلاة الإمام ، فإن شاء جهر وإن شاء لم يجهر.

3671- حدثنا حفص ، عن أبي العميس ، قال : قال عمر بن عبد العزيز : اصنعوا مثل ما صنع الإمام.

3672- حدثنا أبو أسامة ، عن أبي العميس ، عن المغيرة بن حكيم ، عن عمر بن عبد العزيز ؛نحوه.

3673- حدثنا ابن عيينة ، عن عمرو قال : فاتت عبيد بن عمير ركعة من المغرب ، فسمعته يقرأ : {والليل إذا يغشى}.

3674- حدثنا أبو أسامة ، عن مفضل بن مهلهل ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، قال : كانوا يستحبون لمن سبق ببعض الصلاة في الفجر أو المغرب أو العشاء إذا قام يقضي أن يجهر بالقراءة كي يعلم من لا يعلم أن القراءة فيما يقضى.

3675- حدثنا أبو الأحوص ، عن عاصم ، عن الحسن ؛ في الرجل يصلي المغرب وحده ، قال : يسمع قراءته أذنيه.

3676- حدثنا مروان بن معاوية ، عن أيوب بن نجيح ، قال : كنت مع سعيد بن جبير ، فقمنا إلى المغرب وقد سبقنا بركعة ، فلما قام سعيد يقضي قرأ بـ : {ألهاكم التكاثر} .

قال ابن رجب في "الفتح" : المنفرد، فاختلفوا: هل يسن له الجهر، أم لا؟
فقال الشافعي وأصحابه: يسن له الجهر. وحكاه بعضهم عن الجمهور.
ومذهب أبي حنيفة وأحمد: إنما يسن الجهر لإسماع من خلفه؛ ولهذا أمر من خلفه بالإنصات له، كما قال تعالى: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون}، وقد سبق أنها نزلت في الصلاة وأما المنفرد فيجوز له الجهر ولا يسن.
قال أحمد: إن شاء جهر، وإن شاء لم يجهر؛ إنما الجهر للجماعة.
وكذا قال طاوس: إن شاء جهر، وإن شاء لم يجهر.
ومن أصحابنا من كرهه للمنفرد.
ونص أحمد على أن المنفرد إذا صلى الكسوف جهر فيها بالقراءة، فخرج القاضي أبو يعلى من ذلك رواية باستحباب الجهر للمنفرد في الفرائض.
وبينهما فرق؛ فإن صلاة الكسوف تطول فيها القراءة، فيحتاج المنفرد إلى الجهر فيها؛ كقيام الليل، بخلاف الفرائض.

وقال ابن قدامة في المغني: وأما المنفرد فظاهر كلام أحمد أنه مخير وكذلك من فاته بعض الصلاة مع الإمام فقام ليقضيه. قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: رجل فاتته ركعة مع الإمام من المغرب أو العشاء، فقام ليقضي، أيجهر أو يخافت؟ قال: إن شاء جهر، وإن شاء خافت.
ثم قال: إنما الجهر للجماعة، قلت له: وكذلك إذا صلى وحده المغرب والعشاء، إن شاء جهر، وإن شاء لم يجهر؟ قال: نعم، إنما الجهر للجماعة. وكذلك قال طاوس، فيمن فاتته بعض الصلاة وهو قول الأوزاعي ولا فرق بين القضاء والأداء. وقال الشافعي: يسن للمنفرد الجهر؛ لأنه غير مأمور بالإنصات إلى أحد، فأشبه الإمام. ولنا، أنه لا يتحمل القراءة عن غيره، فأشبه المأموم في سكتات الإمام، ويفارق الإمام، فإنه يقصد إسماع المأمومين، ويتحمل القراءة عنهم. وإلى هذا أشار أحمد في قوله: إنما الجهر للجماعة، فقد توسط المنفرد بين الإمام والمأموم، وفارقهما في كونه لا يقصد إسماع غيره، ولا الإنصات له، فكان مخيرا بين الحالين.

وقال حرب الكرماني في مسائله: سمعت أحمد بن حنبل يقول في رجلٍ فاتته صلاة يجهر فيها بالقراءة في جماعةٍ فصلى وحده؟ قال: إن شاء لم يجهر، لأن الجهر هو في الجماعة.
قلت: وكذلك لو أن رجلًا فاتته صلاةٌ بالليل مما يجهر فيها بالقراءة فقضاها بالنهار؟ قال: نعم.

وقال صالح بن أحمد في مسائله: وقال (أي أحمد) المصلي الذي يقضي صلاة يجهر فيها بالقراءة قال ليس عليه أن يجهر إنما الجهر على الإمام يسمع الناس.

وفي بدائع الفوائد من رواية الميموني: قال أبو عبد الله: إنما الجهر بالقراءة في الجماعة أرأيت إن صلى وحده عليه أن يجهر إنما الجهر في الجماعة إذا صلى.

[ لا يرجع في شيء جعله لله ]

[ لا يرجع في شيء جعله لله ]


قال ابن أبي شيبة في «المصنف» :


في المسكين ، يؤمر له بالشيء فلا يوجد


10382- حدثنا عبد الوهاب الثقفي ، عن خالد ، عن محمد ؛ أن عمرو بن العاص كان يأمر للمسكين بالشيء ، فإذا لم يوجد وضع حتى يعطيه غيره.


10383- حدثنا الثقفي ، عن خالد ، عن عكرمة ؛ إنه كره إذا أمر للسائل بطعام فلم يقدر عليه؛ أن يأكله، حتى يتصدق به.


10384- حدثنا ابن علية ، عن حباب بن المختار ، عن عمرو بن سعيد ؛ أن سائلا سأل حميد بن عبد الرحمن ؟ فقال له حميد : إنك ضال ، وكأنه عبادي ، فأمر له بشيء فاستقله وأبى أن يقبله ، فقال له حميد : ما شئت إن قبلته ، وإلا أعطيناه غيرك ، ثم قال : كان يقال : ردوا السائل ولو بمثل رأس القطاة.


10385- حدثنا عبد السلام ، عن ليث ، عن طاووس ؛ في الرجل يخرج بالصدقة إلى السائل فيفوت منه فلا يجده ؟ قال : يصرفها إلى غيره.


10386- حدثنا أبو معاوية ، عن حجاج ، عن أبي معشر ، عن إبراهيم ؛ في الرجل يخرج الصدقة إلى المسكين فيفوته ، قال : يحبسها حتى يعطيها مسكينا غيره ، ولا يرجع في شيء جعله لله.


10387- حدثنا حفص ، عن أشعث ، عن ابن سيرين ؛ في السائل إذا خرج إليه بالكسرة فلم يجده ، احبسها حتى يجيء غيره.


10388- حدثنا حفص ، عن عاصم ، عن ابن سيرين ، قال : كان ابن العاص يقول : إذا خرج إليه بالكسرة فلم يوجد ، حبسوها حتى يجيء غيره.


10389- حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن عاصم ، عن ابن سيرين ، عن عمرو بن العاص ، قال : يضعها حتى يجيء غيره.


10390- حدثنا عفان , قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن حماد ، عن إبراهيم. وعن حميد ، عن بكر ، قالا : يحبسها حتى يعطيها غيره. 


وقال معمر في الجامع:

20023 - عن الحكم بن أبان، عمن سمع عكرمة، يقول: «إذا جاءك سائل، فأمرت له بكسرة، فسبقك فذهب، فاعزلها لا تأكلها، حتى تصدق بها» .


قال معمر: ولا أعلم ابن طاوس، إلا قد أخبرني عن أبيه، مثل ذلك.

قال الطبراني في الزيادات في كتاب الجود والسخاء:

19 - حدثنا إبراهيم بن هشام البغوي حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عمرو بن ميمون بن مهران حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر قال كان عبد الله بن عمر يصوم وكانت صفية بنت أبي عبيد تهيئ له شيئا يفطر عليه وأتي يوما برمان منقى فجاء سائل فأمر له به فقالت صفية غير هذا خير له من هذا فأمرت له بشيء وأخذته منه فقال عبد الله ارفعوه حتى تعطوه لسائل آخر فإني قد كنت وجهته.

الجمعة، 11 نوفمبر 2016

[ فائدة في استحباب دفن الأظفار والشعر ]

[ فائدة في استحباب دفن الأظفار والشعر ]

قال أبو بكر الخلال في كتاب «الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل» :

باب دفن الشعر والأظافر والدم

149- فأخبرنا عبد الله بن أحمد قال: سمعت أبي يقول: أرى أن يدفن، كان ابن عمر يدفن شعره إذا حلقه.

150- أخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد حدثهم قال: سمعت أبا عبد الله يسأل عن دفن الدم والشعر والأظافر؟ قال: نعم يستحب.

151- أخبرني حرب قال سمعت أحمد يقول: يدفن الشعر والأظافر وإن لم يفعل لم ير به بأس.

152- أخبرني محمد بن علي قال حدثنا مهنا قال: سألت أحمد عن الرجل يأخذ من شعره ومن أظفاره أيدفنه أو يلقيه؟ قال: يدفنه.
قلت: بلغك فيه شيء؟ قال: كان ابن عمر يدفنه.
قلت: عن من هذا الحديث؟ فحدثني أحمد: عن عبد الرحمن بن مهدي عن العمري عن نافع عن ابن عمر: كان يفعله.

153- أنبأنا المروذي قال: قرئ على أبي عبد الله: {ألم تجعل الأرض كفاتا . أحياء وأمواتا} .
قال: يكفتون فيها الأحياء الدم. والشعر. والأظفار.
ثم قال: {وأمواتا} : تدفنون فيها موتاكم. 

- قال: سمعته يقول:
{ألم تجعل الأرض كفاتا . أحياء وأمواتا} .
يدفن ثلاثة أشياء: الأظافر. والشعر. والدم.
ثم قال: {وأمواتا} : يدفن فيها الأموات.

154- أخبرني حرب قال حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا مهدي بن ميمون قال: دخلت على محمد بن سيرين يوم الجمعة بعد العصر فرأيته يقلم أظافره ويجمعها. 
- قال مهدي: وزعم هشام أنه كان يأمر بها تدفن.

وقال أبو بكر بن أبي شيبة في كتاب الأدب من «المصنف» :
ما يؤمر به الرجل إذا احتجم ، أو أخذ من شعره ، أو قلم أظفاره ، أو قلع ضرسه:

26171- حدثنا عفان , قال : حدثنا محمد بن دينار ، عن هشام ، أن محمدا كان إذا قلم أظفاره دفنها.

26175- حدثنا الفضل بن دكين ، عن حسن بن صالح ، عن إبراهيم بن مهاجر ، عن مجاهد ، أنه كان إذا قلم أظفاره دفنها ، أو أمر بها فدفنت.

26176- حدثنا أبو بكر الحنفي ، عن أفلح ، عن القاسم ، أنه كان يدفن شعره بمنى.

26177- حدثنا أبو أسامة ، عن مهدي ، قال : دخلنا على محمد بن سيرين يوم جمعة بعد العصر ، فدعا بمقص فقلم أظفاره فجمعها ، قال مهدي : فأنبأنا هشام ، أنه كان يأمر بها أن تدفن.

الجمعة، 4 نوفمبر 2016

[فِي تَخْمِيرِ الشَّرَابِ وَوِكَاءِ السِّقَاءِ]

[فِي تَخْمِيرِ الشَّرَابِ وَوِكَاءِ السِّقَاءِ]

قال البخاري:

5623 - حدثنا إسحاق بن منصور، أخبرنا روح بن عبادة، أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني عطاء: أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان جنح الليل، أو أمسيتم، فكفوا صبيانكم، فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فحلوهم، فأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابًا مغلقًا، وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله، ولو أن تعرضوا عليها شيئًا، وأطفئوا مصابيحكم.

5605 - حدثنا قتيبة، حدثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي صالح، وأبي سفيان، عن جابر بن عبد الله، قال: جاء أبو حميد بقدح من لبن من النقيع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا خمرته: ولو أن تعرض عليه عودًا.

وعند مسلم (2010) : بقدح لبن من النقيع ليس مخمرًا.

وقال مسلم:
(2014) وحدثنا عمرو الناقد، حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا الليث بن سعد، حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي، عن يحيى بن سعيد، عن جعفر بن عبد الله بن الحكم، عن القعقاع بن حكيم، عن جابر بن عبد الله، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: غطوا الإناء، وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء، لا يمر بإناء ليس عليه غطاء، أو سقاء ليس عليه وكاء، إلا نزل فيه من ذلك الوباء.

وحدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثني أبي، حدثنا ليث بن سعد، بهذا الإسناد بمثله غير أنه قال: فإن في السنة يومًا ينزل فيه وباء، وزاد في آخر الحديث: قال الليث: فالأعاجم عندنا يتقون ذلك في كانون الأول.

وقال ابن أبي شيبة:
24702- حدثنا وكيع ، عن يونس ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الوداك جبر بن نوف ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : كنا نؤمر أن نوكي الأسقية.

24704- حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن منصور ، عن أبي جعفر محمد بن عبد الرحمن بن يزيد ، عن زاذان ، قال : إذا بات الإناء غير مخمر تفل فيه الشيطان ، فذكرت ذلك لإبراهيم فقال : أو شرب منه.

24705- حدثنا وكيع ، عن سلام بن القاسم ، عن أمه ، عن أم سعيد ، قالت : أتيت عليا بسحور ، فوضعته بين يديه وهو يصلي ، فلما صلى ، قال : هلا خمرتيه ، هل رأيت الشيطان حين ولغ فيه ؟ أهرقيه ، وأبى أن يشربه.