السبت، 31 ديسمبر 2016

[ في الاستئذان ]

[ في الاستئذان ]

قال البخاري في صحيحه:
6245 - حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا يزيد بن خصيفة، عن بسر بن سعيد، عن أبي سعيد الخدري، قال: كنت في مجلس من مجالس الأنصار، إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور، فقال: استأذنت على عمر ثلاثا، فلم يؤذن لي فرجعت، فقال: ما منعك؟ قلت: استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا استأذن أحدكم ثلاثًا فلم يؤذن له فليرجع» فقال: والله لتقيمن عليه ببينة، أمنكم أحد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبي بن كعب: والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم، فكنت أصغر القوم فقمت معه، فأخبرت عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك.

6250 - حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك حدثنا شعبة، عن محمد بن المنكدر، قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي، فدققت الباب، فقال: «من ذا؟» فقلت: أنا، فقال: «أنا! أنا!» كأنه كرهها.

وقال ابن أبي شيبة:
26185- حدثنا أبو الأحوص ، عن منصور ، عن ربعي ، قال : حدثني رجل من بني عامر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت فقال : ألج ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه : «اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، وقل له : قل السلام عليكم أدخل» ؟ فسمعه الرجل فقال : السلام عليكم أدخل ؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل.

26186- حدثنا سفيان بن عيينة ، عن محمد بن عجلان سمع عامر بن عبد الله بن الزبير يقول : حدثتني ريحانة ، أن أهلها أرسلوها إلى عمر ، فدخلت عليه بغير إذن ، فعلمها فقال لها : اخرجي فسلمي ، فإذا رد عليك فاستأذني.

26188- حدثنا يحيى بن محمد القرشي أبو زكير سمع زيد بن أسلم يقول : بعثني أبي إلى ابن عمر فقلت : ألج ؟ فقال : لا تقل هكذا ، ولكن قل : السلام عليكم ، فإذا قيل وعليكم , فادخل.

26190- حدثنا ابن فضيل ، عن يزيد بن أبي زياد ، قال : استأذنت على عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو يصلي بالظلام ففتح لي.

وقال :

في الرجل يستأذن ولا يسلم.

26344- حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ، عن أشعث ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : سألته عن الرجل يستأذن علي ، ولا يسلم آذن له ؟ قال : أكره أن آذن له والناس يفعلونه.

26345- حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ، عن عبد الملك ، عن عطاء ، عن أبي هريرة ، قال : لا تأذنوا حتى تؤذنوا بالسلام.

26347- حدثنا يزيد بن هارون ، عن الجريري ، عن ابن بريدة ، قال : استأذن رجل على رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم على الباب فقال : أدخل , ثلاث مرات , وهو ينظر إليه , فلم يأذن له ، ثم قال : السلام عليكم أدخل ، فقال : ادخل ، ثم قال : لو أقمت إلى الليل تقول أدخل ، ما أذنت لك حتى تبدأ بالسلام.

26348- حدثنا أبو معاوية ، عن صالح القدادي ، قال : بعثني أهلي إلى سعيد بن جبير بهدية ، فانتهيت إلى الباب وهو يتوضأ فقلت : أدخل ؟ فسكت ثلاثا ، قال : قل : السلام عليكم ، قال : فدخلت فقال : لم أرك تهتدي إلى السنة فعلمتك.

وقال معمر في الجامع:
19419 - عن قتادة، قال: كان ابن عباس يقول: «ثلاث آيات محكمات لا يعمل بهن اليوم، تركهن الناس: {يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات} [النور: 58] ، وهذه الآية {يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم} [الحجرات: 13] فأبيتم إلا فلان بن فلان، وفلان بن فلان».

19421 - عن أبي إسحاق، عن مسلم بن نذير، أن حذيفة، سئل: أيستأذن الرجل على والدته؟ قال: «نعم، إنك إن لم تفعل رأيت منها ما تكره».

السبت، 17 ديسمبر 2016

[ صلاة المأموم قدام الإمام ]

[ صلاة المأموم قدام الإمام ]

سئل ابن تيمية رحمه الله: 
هل تجزئ الصلاة قدام الإمام أو خلفه في المسجد وبينهما حائل أم لا ؟

الجواب : أما صلاة المأموم قدام الإمام . ففيها ثلاثة أقوال للعلماء :

أحدها : إنها تصح مطلقا ، وإن قيل إنها تكره ، وهذا القول هو المشهور من مذهب مالك ، والقول القديم للشافعي .

والثاني : إنها لا تصح مطلقا ، كمذهب أبي حنيفة ، والشافعي ، وأحمد في المشهور من مذهبهما .

والثالث : إنها تصح مع العذر ، دون غيره ، مثل ما إذا كان زحمة فلم يمكنه أن يصلي الجمعة أو الجنازة الإقدام الإمام ، فتكون صلاته قدام الإمام خيرا له من تركه للصلاة . وهذا قول طائفة من العلماء ، وهو قول في مذهب أحمد ، وغيره . وهو أعدل الأقوال وأرجحها وذلك لأن ترك التقدم على الإمام غايته أن يكون واجبا من واجبات الصلاة في الجماعة ، والواجبات كلها تسقط بالعذر . 
وإن كانت واجبة في أصل الصلاة ، فالواجب في الجماعة أولى بالسقوط ، ولهذا يسقط عن المصلي ما يعجز عنه من القيام ، والقراءة ، واللباس ، والطهارة ، وغير ذلك .

وأما الجماعة فإنه يجلس في الأوتار لمتابعة الإمام ، ولو فعل ذلك مفردا عمدا بطلت صلاته ، وإن أدركه ساجدا أو قاعدا كبر وسجد معه ، وقعد معه ، لأجل المتابعة . مع أنه لا يعتد له بذلك ، ويسجد لسهو الإمام ، وإن كان هو لم يسه .
وأيضا ففي صلاة الخوف لا يستقبل القبلة، ويعمل العمر الكثير ويفارق الإمام قبل السلام ، ويقضي الركعة الأولى قبل سلام الإمام ، وغير ذلك مما يفعله لأجل الجماعة ، ولو فعله لغير عذر بطلت صلاته .

وأبلغ من ذلك أن مذهب أكثر البصريين ، وأكثر أهل الحديث : أن الإمام الراتب إذا صلى جالسا صلى المأمومون جلوسا ، لأجل متابعته ، فيتركون القيام الواجب لأجل المتابعة، كما استفاضت السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون".

والناس في هذه المسألة على ثلاثة أقوال :
قيل : لا يؤم القاعد القائم ، وأن ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم : كقول مالك ، ومحمد بن الحسن .

وقيل : بل يؤمهم ، ويقومون ، وأن الأمر بالقعود منسوخ . كقول أبي حنيفة ، والشافعي .

وقيل : بل ذلك محكم ، وقد فعله غير واحد من الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كأسيد بن حضير ، وغيره . وهذا مذهب حماد بن زيد ، وأحمد بن حنبل ، وغيرهما . وعلى هذا فلو صلوا قياما ففي صحة صلاتهم قولان .

والمقصود هنا : أن الجماعة تفعل بحسب الإمكان ، فإذا كان المأموم لا يمكنه الائتمام بإمامه إلا قدامه كان غاية ما في هذا أنه قد ترك الموقف لأجل الجماعة، وهذا أخف من غيره ، ومثل هذا أنه منهي عن الصلاة خلف الصف وحده ، فلو لم يجد من يصافه ولم يجذب أحدا يصلي معه صلى وحده خلف الصف ، ولم يدع الجماعة ، كما أن المرأة إذا لم تجد امرأة تصافها فإنها تقف وحدها خلف الصف ، باتفاق الأئمة . وهو إنما أمر بالمصافة مع الإمكان لا عند العجز عن المصافة .

الفتاوى الكبرى 2/331.

⁠⁠⁠[ ما يستحب أن يعلمه الصبي أول ما يتعلم ]

⁠⁠⁠[ ما يستحب أن يعلمه الصبي أول ما يتعلم ] 

قال ابن ماجه: 
61 - حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا حماد بن نجيح، وكان ثقة، عن أبي عمران الجوني، عن جندب بن عبد الله، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، «فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا».

وقال ابن سعد في الطبقات (8/425) : 
أخبرنا عمرو بن عاصم، حدثنا همام، عن إسحاق بن عبد الله، عن جدته أم سليم، أنها آمنت برسول الله، قالت: " فجاء أبو أنس وكان غائبا، فقال: أصبوت؟ قالت: ما صبوت ولكني آمنت بهذا الرجل، قالت: فجعلت تلقن أنسا وتشير إليه قل: لا إله إلا الله قل أشهد أن محمدا رسول الله، قال: ففعل، قال: فيقول لها أبوه: لا تفسدي علي ابني فتقول: إني لا أفسده، قال: فخرج مالك أبو أنس فلقيه عدو فقتله فلما بلغها قتله، قالت: لا جرم لا أفطم أنسا حتى يدع الثدي حيا ولا أتزوج حتى يأمرني أنس، فيقول: قد قضت الذي عليها. فترك الثدي فخطبها أبو طلحة وهو مشرك فأبت فقالت له يوما فيما تقول: أرأيت حجرا تعبده لا يضرك ولا ينفعك أو خشبة تأتي بها النجار فينجرها لك هل يضرك هل ينفعك؟ قال: فوقع في قلبه الذي قالت: قال: فأتاها، فقال: لقد وقع في قلبي الذي قلت. وآمن، قالت: فإني أتزوجك ولا آخذ منك صداقا غيره ".

وقال ابن أبي شيبة:
123- ما يستحب أن يعلمه الصبي أول ما يتعلم.

3517- حدثنا سفيان بن عيينة ، عن عبد الكريم ، عن عمرو بن شعيب ، قال : كان الغلام إذا أفصح من بني عبد المطلب علمه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية سبع مرات : {الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك}.

3518- حدثنا حاتم بن إسماعيل ، عن جعفر ، عن أبيه ، قال : كان علي بن حسين يعلم ولده يقول : قولوا : آمنت بالله وكفرت بالطاغوت.

3519- حدثنا هشيم ، عن العوام ، عن إبراهيم التيمي ، قال : كانوا يستحبون أن يلقنوا الصبي يعرب أول ما يتكلم يقول : لا إله إلا الله سبع مرات ويكون ذلك أول شيء يتكلم به.

ورواه عبدالرزاق (7977) ولفظه: " كانوا يستحبون أول ما يفصح أن يعلموه: لا إله إلا الله سبع مرات، فيكون ذلك أول ما يتكلم به ".

وقال ابن الأعرابي في معجمه:
940 - حدثنا أحمد بن عبدة عن حماد بن زيد قال: كنت في الكتاب، وأنا صغير، علي ذؤابة فجاء عمرو بن عبيد حتى وقف على رأسي فقال: يا غليم ما تقول في الدعوة فقلت: أما الدعوة فعامة، وأما المنة فخاصة، فجر بذؤابتي، فقال: علموك الكفر صغيرًا.

وقال ابن القيم في تحفة المودود ص231:
فَإِذا قربوا أي الصبيان- من وَقت التَّكَلُّم وَأُرِيد تسهيل الْكَلَام عَلَيْهِم فليدلك ألسنتهم بالعسل وَالْملح الاندراني لما فيهمَا من الْجلاء للرطوبات الثَّقِيلَة الْمَانِعَة من الْكَلَام فَإِذا كَانَ وَقت نطقهم فليلقنوا لَا إِلَه إِلَّا الله مُحَمَّد رَسُول الله وَليكن أول مَا يقرع مسامعهم معرفَة الله سُبْحَانَهُ وتوحيده وَأَنه سُبْحَانَهُ فَوق عَرْشه ينظر إِلَيْهِم وَيسمع كَلَامهم وَهُوَ مَعَهم أَيْنَمَا كَانُوا وَكَانَ بَنو إِسْرَائِيل كثيرا مَا يسمون أَوْلَادهم بـ (عمانويل) وَمعنى هَذِه الْكَلِمَة إلهنا مَعنا وَلِهَذَا كَانَ أحب الْأَسْمَاء إِلَى الله عبد الله وَعبد الرَّحْمَن بِحَيْثُ إِذا وعى الطِّفْل وعقل علم أَنه عبد الله وَأَن الله هُوَ سَيّده ومولاه.

السبت، 10 ديسمبر 2016

التساهل في باب الرواية في الدعوات

قال الحاكم في «المستدرك» (1/ 666) : سمعت أبا زكريا يحيى بن محمد العنبري، يقول: سمعت أبا الحسن محمد بن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، يقول: كان أبي يحكي، عن عبد الرحمن بن مهدي، يقول: إذا روينا، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحلال، والحرام، والأحكام، شددنا في الأسانيد، وانتقدنا الرجال، وإذا روينا في فضائل الأعمال والثواب، والعقاب، والمباحات، والدعوات تساهلنا في الأسانيد.

قال ابن أبي حاتم في «العلل» : 
13 - وسمعت أبا زرعة يقول: حديث زيد ابن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم - في دخول الخلاء - قد اختلفوا فيه:
فأما سعيد بن أبي عروبة، فإنه يقول: عن قتادة، عن القاسم بن عوف، عن زيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وشعبة يقول: عن قتادة ، عن النضر ابن أنس، عن زيد بن أرقم، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وحديث عبد العزيز بن صهيب، عن أنس، أشبه عندي.
قلت: فحديث إسماعيل بن مسلم يزيد فيه: «الرجس النجس ... » .
قال: وإسماعيل ضعيف، فأرى أن يقال: «الرجس النجس، الخبيث المخبث، الشيطان الرجيم» ؛ فإن هذا دعاء.

وقال ابن خزيمة في «صحيحه» (4/ 264) :
باب ذكر الدعاء على الموقف عشية عرفة إن ثبت الخبر، ولا أخال، إلا أنه ليس في الخبر حكم، وإنما هو دعاء، فخرجنا هذا الخبر وإن لم يكن ثابتا من جهة النقل إذ هذا الدعاء مباح أن يدعو به على الموقف وغيره.

[ الصلاة نصف النهار يوم الجمعة ]

[ الصلاة نصف النهار يوم الجمعة ]

قال عبد الرزاق في المصنف:

5334 - عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: إذا رحت بكرة يوم الجمعة أدع نصف النهار؟ قال: «إذا كان الشتاء فلا، وإن كان الصيف فنعم، حتى يفيء الأفياء».

5335 - عن معمر، عن ابن طاوس، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس قال: يوم الجمعة صلاة كله يقول: «يصلي نصف النهار لله» قال معمر: ولم أزل أسمع ذلك من غيره يقولون: «صلاة إلى العصر».

5336 - عن ابن جريج، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس قال: «يوم الجمعة صلاة كله».

وقال ابن أبي شيبة:

383- من رخص في الصلاة نصف النهار يوم الجمعة.

5470- حدثنا وكيع بن الجراح ، عن ثور ، عن سليمان بن موسى ، عن عمرو بن العاص ، قال : كان يكره الصلاة نصف النهار ، إلا يوم جمعة.

5471- حدثنا حفص ، عن ليث ، عن طاووس ، قال : يوم الجمعة صلاة كله.

5472- حدثنا علي بن مسهر ، عن أشعث ، عن الحكم ، قال : تكره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة.

5473- حدثنا غندر ، عن شعبة ، قال : سألت معاوية بن قرة عن الصلاة قبل أن تزول الشمس يوم الجمعة ؟ فلم ير بها بأسا.

5474- حدثنا محمد بن ميسر ، عن مبارك ، عن الحسن ، قال : تكره الصلاة نصف النهار ، إلا يوم جمعة.

5475- حدثنا سفيان بن عيينة ، عن ابن طاووس ، عن أبيه ، قال : يوم الجمعة صلاة كله.

5476- حدثنا عبد الأعلى ، عن هشام ، عن الحسن ، قال : لا بأس بالصلاة يوم الجمعة نصف النهار.

وقال ابن المنذر في الأوسط:
ذكر الصلاة نصف النهار يوم الجمعة ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في ثلاثة أوقات، وقت طلوع الشمس، ووقت غروبها، وقبل الزوال، وقد ذكرت أسانيد هذه الأخبار في غير هذا الموضع:

1832 - حدثنا أبو ميسرة، قال: ثنا أبو بكر الأعين، قال: ثنا عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، عن أبي يحيى الخبائري، وضمرة بن حبيب، وأبي طلحة نعيم بن زياد كل هؤلاء سمعه من أبي أمامة الباهلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: سمعت عمرو بن عبسة، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «إن الصلاة مشهودة إلى طلوع الشمس، فإنها تطلع بين قرني شيطان، وهي ساعة صلاة الكفار، فدع الصلاة حتى ترتفع قيد رمح، ويذهب شعاعها، ثم الصلاة محضورة مشهودة حتى تعتدل الشمس اعتدال الرمح بنصف النهار، فإنها ساعة تفتح فيها أبواب جهنم، وتسجر، فدع الصلاة، حتى يفيء الفيء، ثم الصلاة محضورة مشهودة حتى تغيب الشمس، فإنها تغيب بين قرني شيطان، وهي ساعة صلاة الكفار».

1833 - حدثنا علان، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثنا الليث، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، أن عبد الحميد بن عبد الحكم، كتب إليه يذكر أن سعيد بن أبي سعيد، قال: سمعت أبا هريرة، يقول: «نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة نصف النهار، حتى ترتفع الشمس».

قال أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فقالت طائفة بظاهر هذه الأخبار، إذ غير جائز الخروج عن عمومها إلا بسنة، أو إجماع، ولا نعلم من خرج عن عمومها، وأباح الصلاة نصف النهار يوم الجمعة حجة من حيث ذكرنا، مع أن إباحة من أباح الصلاة نصف النهار يوم الجمعة، وخطف ذلك في سائر الأيام كالتحكم من فاعله، وذلك غير جائز.
وممن روينا عنه أنه نهى عن الصلاة نصف النهار يوم الجمعة عمر بن الخطاب، وكان يضرب عليه فيما روي عنه، وقال عبد الله بن مسعود: كنا ننهى عن ذلك، وقال سعيد بن أبي سعيد المقبري: أدركت الناس وهم يتقون الصلاة نصف النهار يوم الجمعة.

1834 - حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا عبد الله، عن سفيان، عن زيد بن جبير، عن أبي البختري، قال: كان عمر بن الخطاب يضرب على الصلاة نصف النهار. قال أبو البختري: إن جهنم تسعر نصف النهار.

1835 - وحدثونا عن محمد بن يحيى، قال: ثنا سليمان بن داود الهاشمي، قال: ثنا أبو بكر بن عياش، قال: ثنا عاصم، عن زر، عن عبد الله، قال: «كنا ننهى أن نصلي عند طلوع الشمس، وعند غروبها، ونصف النهار».

1836 - وحدثونا عن إسحاق، قال: أخبرنا خالد بن الحارث المحيمي، قال: حدثني عبد الحميد بن جعفر، قال: أخبرني سعيد بن أبي سعيد: «أنه أدرك الناس، وهم يتقون الصلاة نصف النهار يوم الجمعة».

وكان أحمد بن حنبل يكره الصلاة نصف النهار يوم الجمعة في الشتاء، والصيف.
ورخصت طائفة في الصلاة يوم الجمعة نصف النهار، وممن روي عنه ذلك: الحسن البصري، وطاوس، وقال مالك: أدركنا الناس يصلون يوم الجمعة نصف النهار وقبله، وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن الصلاة نصف النهار يوم الجمعة، فأنا لا أنهى عن الصلاة نصف النهار يوم الجمعة؛ للذي أدركت الناس عليه، ولست أحبها؛ للذي بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم، الجمعة وغير الجمعة في ذلك من الأيام سواء. وممن رخص في ذلك الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، ويزيد بن أبي مالك، وابن جابر، والشافعي، وإسحاق.

1837 - أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن ثعلبة بن أبي مالك: «أنه أخبره أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون، حتى يخرج عمر، فإذا خرج جلس على المنبر، وأذن المؤذن جلسوا يتحدثون، حتى إذا سكت المؤذن قام عمر سكتوا، فلا يتكلم أحد».

وفيه قول ثالث: قاله عطاء: وهو إباحة ذلك في الشتاء، والامتناع منه في الصيف.

وفيه قول رابع: قاله ابن المبارك، قال: أكره الصلاة نصف النهار في الشتاء، والصيف إذا علمت بانتصاف النهار، وإذا كنت في موضع لا أعلم، ولا أستطيع أن أنظر، فإني أراه واسعا.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهيا عاما يدخل فيه يوم الجمعة، وسائر الأيام.

وقال ابن قدامة:
 فصل: ولا فرق في وقت الزوال بين الجمعة وغيرها، ولا بين الشتاء والصيف، كان عمر بن الخطاب ينهى عنه، وقال ابن مسعود: «كنا ننهى عن ذلك. يعني يوم الجمعة» . وقال سعيد المقبري: أدركت الناس وهم يتقون ذلك. وعن عمرو بن سعيد بن العاص، عن أبيه قال: كنت ألقى أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإذا زالت الشمس قاموا فصلوا أربعا. ورخص فيه الحسن، وطاوس، والأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، والشافعي، وإسحاق في يوم الجمعة؛ لما روى أبو سعيد، «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة» . وعن أبي قتادة مثله، رواه أبو داود. ولأن الناس ينتظرون الجمعة في هذا الوقت، وليس عليهم قطع النوافل.
وقال مالك: أكرهه إذا علمت انتصاف النهار، وإذا كنت في موضع لا أعلمه، ولا أستطيع أن أنظر، فإني أراه واسعا. وأباحه فيها عطاء في الشتاء دون الصيف؛ لأن شدة الحر من فيح جهنم، وذلك الوقت حين تسجر جهنم. ولنا، عموم الأحاديث في النهي.
وذكر لأحمد الرخصة في الصلاة نصف النهار يوم الجمعة، قال: فيه حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - من ثلاثة وجوه: حديث عمرو بن عبسة، وحديث عقبة بن عامر، وحديث الصنابحي، رواه الأثرم، عن عبد الله الصنابحي، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، ثم إذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها» . ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في تلك الساعات. ولأنه وقت نهي، فاستوى فيه يوم الجمعة وغيره، كسائر الأوقات، وحديثهم ضعيف، في إسناده ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف، وهو مرسل؛ لأن أبا الخليل يرويه عن أبي قتادة، ولم يسمع منه.
وقولهم: إنهم ينتظرون الجمعة. قلنا: إذا علم وقت النهي فليس له أن يصلي، فإن شك فله أن يصلي حتى يعلم؛ لأن الأصل الإباحة، فلا تزول بالشك. والله أعلم.
المغني 
     
 وقال الكوسج [510-] قلت: تكره الصلاة نصف النهار في الشتاء، والصيف؟
قال: نعم، في يوم الجمعة وغيرها.
قال إسحاق: لا بأس بها يوم الجمعة.

[539-] قلت: قوله: يوم الجمعة صلاة كله؟
قال: ليس هذا استثناء، لا يعجبني الصلاة نصف النهار، ولو كان كما قال لصلوا بعد العصر.

قال إسحاق: بل يوم الجمعة صلاة كله.

الأربعاء، 7 ديسمبر 2016

الصلاة في الخفين والنعلين داخل الكعبة

قال ابن رجب رحمه الله: وليس لنا موضع يكره أن يصلي فيه في النعلين والخفين إلا الكعبة؛ فإنه يكره لمن دخلها أن يلبس خفيه أو نعليه -: نص عليه عطاء ومجاهد واحمد، وقال: لا أعلم أحدا رخص فيه.
فتح الباري (٢/٢٨٠).