الأربعاء، 31 أغسطس 2016

[ باب في إخفاء الدعاء وترك الجهر به ]

[ باب في إخفاء الدعاء وترك الجهر به ]

قال البخاري في «صحيحه» :
2992 - حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن عاصم، عن أبي عثمان، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا إذا أشرفنا على واد، هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبًا، إنه معكم إنه سميع قريب، تبارك اسمه وتعالى جده».

وقال أحمد في «المسند»:
4928 - حدثنا إبراهيم بن خالد، حدثنا رباح، عن معمر، عن صدقة المكي، عن عبد الله بن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف وخطب الناس فقال: «أما إن أحدكم إذا قام في الصلاة، فإنه يناجي ربه، فليعلم أحدكم ما يناجي ربه، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة في الصلاة».

وقال وكيع في «الزهد»:
338 - حدثنا مبارك بن فضالة، عن الحسن، قال: كانوا يجتهدون في الدعاء ولا تسمع إلا همسًا.

340 - حدثنا سفيان، عن أبي هاشم، عن مجاهد، قال: إنه سمع رجلًا رافعًا صوته بالدعاء، فرماه بالحصى.

343 - حدثنا عمران بن حدير، عن أبي مجلز، عن ابن عمر قال: يا أيها الناس إنكم لا تدعون غائبًا ولا أصم.

344 - حدثنا سفيان، عن منصور، عن هلال بن يساف قال: قال عيسى ابن مريم: إذا صلى أحدكم، فليدن عليه من ستره، فإن الله يقسم الثناء كما يقسم الرزق.

وقال ابن أبي شيبة:
8547- حدثنا وكيع ، عن الربيع ، عن يزيد بن أبان ، عن أنس.
وعن ربيع ، عن الحسن : أنهما كرها أن يسمع الرجل جليسه شيئًا من الدعاء.


8551- حدثنا يحيى بن سعيد ، عن عبد الله بن نسيب قال : صليت إلى جنب سعيد بن المسيب المغرب ، فلما جلست في الركعة الثانية رفعت صوتي بالدعاء فانتهرني ، فلما انصرفت قلت له : ما كرهت مني ؟ قال : ظننت أن الله ليس بقريب منك؟

الأحد، 7 أغسطس 2016

[السعي للصلاة لإدراك تكبيرة الإحرام أو الركعة]

[السعي للصلاة لإدراك تكبيرة الإحرام أو الركعة]

قال ا بن رجب:
وقد أجمع العلماء على استحباب المشي بالسكينة إلى الصلاة، وترك الاسراع والهرولة في المشي، ولما في ذلك من كثرة الخطا إلى المساجد. وسيأتي أحاديث فضل المشي فيما بعد - إن شاء الله تعالى.
وهذا ما لم يخش فوات التكبيرة الاولى والركعة، فإن خشي فواتها، ورجا بالاسراع إدراكها، فاختلفوا: هل يسرع حينئذ، أم لا؟ 


وفيه قولان:

أحدهما: انه يسعى لإدراكهما.
وروي عن ابن مسعود، أنه سعى لإدراك التكبيرة.
ونحوه عن ابن عمر، والأسود، وعبد الرحمن بن يزيد، وسعيد بن جبير.
وعن أبي مجلز: الإسراع إذاخاف من فوت الركعة.
وقال إسحاق: لاباس بالإسراع لإدراك التكبيرة.
ورخص فيه مالك.
وقال أحمد - في رواية مهنأ -: ولا بأس - إذاطمع أن يدرك التكبيرة الأولى - أن يسرع شيئا، ما لم يكن عجلة تقبح؛ جاء عن أصحاب النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنهم كانوا يعجلون شيئا إذاتخوفوا فوت التكبيرة الأولى، وطمعوا في ادراكها.
وبوب النسائي في ((سننه)) على ((الإسراع إلى الصلاة من غير سعي)) ، وخرج فيه حديث أبي رافع، قال: كان الرسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذاصلى العصر ذهب إلى بني عبد الأشهل، يتحدث عندهم حتى ينحدر المغرب. قال أبو رافع: فبينما النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يسرع إلى المغرب مررنا بالبقيع - وذكر الحديث.
وهذا إنما يدل على إسراع الإمامإذاخاف الابطاء على الجماعة، وقد قرب الوقت.


والقول الثاني: أنه لايسرع بكل حالٍ.
وروي عن أبي ذر، ويزيد بن ثابت، وأنس بن مالك، وأبي هريرة، وعطاء،
وحكاه ابن عبد البر عن جمهور العلماء، وهو قول الثوري.
ونقله أن منصور وغيره عن أحمد، وقال: العمل على حديث أبي هريرة.
وحديث أبي هريرة: دليل ظاهر على أنه لإيسرع لخوف فوت التكبيرة الأولى، ولا الركعة؛ فانه قال: ((فإذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، ولا تسرعوا)) ، فدل على أنه ينهى عن الإسراع مع خوف فوات التكبيرة أو الركعة.
وفي ((مسند الإمام أحمد)) من حديث أبي بكرة، أنه جاء والنبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - راكع، فسمع النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صوت نعلي أبي بكرة وهو يحفز، يريد أن يدرك الركعة، فلما انصرف قال: ((من الساعي؟)) قال أبو بكرة: أنا، قال: ((زادك الله حرصا، ولا تعد)) .
وفي إسناده من يجهل حاله.
وخرجه البخاري في ((كتاب القراءة خلف الامام)) بإسناده آخر فيه ضعف - أيضا - عن أبي بكرة - بمعناه، وفي حديث: قال: إن أبا بكرة قال: يا رسول الله، خشيت ان تفوتني ركعة معك، فأسرعت المشي، فقال له: ((زادك الله حرصاً، ولاتعد، صل ما ادركت، واقض ما سبقت)) .
ولو سمع الإقامة وهو مشتغل ببعض أسباب الصلاة كالوضوء والغسل أو غيرهما، فقال عطاء: لا يعجل عن ذلك - يعنى: أنه يتمه من غير استعجال.
وسيأتي حديث: ((لا تعجل عن عشائك)) في موضعه من الكتاب - إن شاء الله تعالى.
الفتح 5/393

[التطريب في الأذان]

[التطريب في الأذان]

قال عبدالرزاق:
1852 - عن جعفر بن سليمان قال : سمعت يحيى البكاء يقول : رأيت ابن عمر يسعي بين الصفا والمروة ومعه ناس ، فجاءه رجل طويل اللحية فقال : يا أبا عبد الرحمن ! إني لاحبك في الله ، فقال ابن عمر : لكني أبغضك في الله ، فكأن أصحاب ابن عمر لاموه وكلموه ، فقال : إنه يبغي في أذانه، ويأخذ عنه أجرا.
قال ابن رجب : يشير إلى أنه يتجاوز الحد المشروع بتمطيطه والتطريب فيه.

وقال ابن أبي شيبة :
2390- حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن عمر بن سعيد بن أبي حسين المكي : أن مؤذنا أذن فطرب في أذانه ، فقال له عمر بن عبد العزيز : أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا.

2392- حدثنا وكيع ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، قال : الأذان جزم.

وقال حرب الكرماني في مسائله:
٥١٧ - حدثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا مرحوم بن عبد العزيز، قال: حدثني أبي، عن أبي الزبير -مؤذن بيت المقدس-، قال: أتانا عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، فقال: «إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحذم».

وسمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: «سنة الأذان: أن يترسل، والإقامة: أن يحذفها، وكان يكره التمدد والتمطط في الأذان والإقامة؛ يجزم جزما».

وقال ابن رجب في الفتح ٥/٢١٩ 
وقال أحمد في التطريب في الأذان: هو محدث. يعني: انه لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
والقول في الأذان بالتطريب كالقول في قراءة القرآن بالتلحين. 
وكرهه مالك والشافعي - أيضا.
وقال إسحاق: هو بدعة. نقله عنه إسحاق بن منصور.


الجمعة، 5 أغسطس 2016

[تقديم الرجل إحدى رجليه عند النهوض في الصلاة ]

[تقديم الرجل إحدى رجليه عند النهوض في الصلاة ]

قال ابن المنذر:

واختلفوا في تقديم الرجل إحدى رجليه عند النهوض، فروينا، عن ابن عباس أنه كرهه وقال: (هذه الخطوة الملعونة). وكره ذلك إسحاق بن راهويه إلا أن يكون شيخًا كبيرًا، وروي عن مجاهد أنه رخص في ذلك للشيخ الكبير. وكان مالك لا يرى بذلك بأسًا. «الأوسط» (3/200).

وقال البيهقي في الكبرى:

(باب كراهية تقديم إحدى الرجلين عند النهوض في الصلاة)

وروينا عن ابن عباس أنه كره ذلك

3569 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أبو عتبة أحمد بن الفرج ثنا بقية بن الوليد، ثنا يحيى بن سعيد، عن خالد بن معدان، عن معاذ بن جبل، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خطوتان إحداهما أحب الخطا إلى الله عز وجل والأخرى أبغض الخطا إلى الله، فأما الخطوة التي يحبها الله عز وجل فرجل نظر إلى خلل في الصف فسده، وأما التي يبغض الله فإذا أراد الرجل أن يقوم مد رجله اليمنى ووضع يده عليها وأثبت اليسرى ثم قام». وهو في «المستدرك» (1008).

وخالد بن معدان عن معاذ بن جبل رضي الله عنه منقطع.

وفي «رسالة الصلاة» المنسوبة لأحمد من رواية مهنا الشامي: ولا يقدم –أي المصلي- إحدى رجليه، فإن ذلك مكروه، وقد جاء عن عبد الله بن عباس وغيره: أن تقديم إحدى الرجلين إذا نهض؛ يقطع الصلاة. «طبقات الحنابلة» (1/363).



الخميس، 4 أغسطس 2016

أربعون فائدة من «سؤالات» ابن الجنيد وابن طهمان للحافظ يحيى بن معين وكتاب: «جزء فيه أحاديث يحيى بن معين» برواية أبي منصور الشيباني (مذيّــــــــلة ببعْض الفَــــــــوائد)

أربعون فائدة 
من «سؤالات» ابن الجنيد وابن طهمان للحافظ يحيى بن معين 
وكتاب: «جزء فيه أحاديث يحيى بن معين» برواية أبي منصور الشيباني

(مذيّــــــــلة ببعْض الفَــــــــوائد)

لتنزيل الملف من هنا