السبت، 30 مايو 2015

[باب ما جاء في صوم يوم الجمعة]

[باب ما جاء في صوم يوم الجمعة]

قال البخاري في «صحيحه» :
باب صوم يوم الجمعة فإذا أصبح صائما يوم الجمعة فعليه أن يفطر، يعني: إذا لم يصم قبله، ولا يريد أن يصوم بعده:

1984 - حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة، عن محمد بن عباد، قال: سألت جابرا رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: «نعم».
زاد غير أبي عاصم، يعني: أن ينفرد بصوم.

1985 - حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، حدثنا أبو صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: «لا يصومن أحدكم يوم الجمعة، إلا يوما قبله أو بعده».

1986 - حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن شعبة، ح وحدثني محمد، حدثنا غندر، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أبي أيوب، عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم، دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: «أصمت أمس؟»، قالت: لا، قال: «تريدين أن تصومي غدا؟» قالت: لا، قال: «فأفطري».
وقال حماد بن الجعد: سمع قتادة، حدثني أبو أيوب، أن جويرية، حدثته: فأمرها فأفطرت.

وقال مسلم في «صحيحه» :
148 - (1144) وحَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ يَعْنِي الْجُعْفِيَّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ».

وهذا الحديث أعله بالإرسال أبو زرعة الرازي كما في «العلل» لابن أبي حاتم (2/532/س567).
وأعله الدارقطني في «العلل» (10/43/س1843) وفي «الإلزامات والتتبع» ص146.
قال الدارقطني: والصواب عن ابن سيرين، عن أبي الدرداء وسلمان. وهو مرسل عنهما لأن ابن سيرين لم يسمع من واحد منهما.

وما رجحه الدارقطني هو ما رواه عبد الرزاق في «المصنف» :
7803 - عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: كان أبو الدرداء يحيي ليلة الجمعة، ويصوم يومها، وأتاه سلمان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينهما، فنام عنده، فأراد أبو الدرداء أن يقوم ليلته، فقام إليه سلمان، فلم يدعه حتى نام وأفطر قال: فجاء أبو الدرداء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «عويمر سلمان أعلم منك لا تخص ليلة الجمعة بصلاة، ولا يومها بصيام».
      
وقال الترمذي في «الجامع» :
باب ما جاء في صوم يوم الجمعة
742 - حدثنا القاسم بن دينار قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، وطلق بن غنام، عن شيبان، عن عاصم، عن زر، عن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم «يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام، وقلما كان يفطر يوم الجمعة».
وفي الباب عن ابن عمر، وأبي هريرة. حديث عبد الله حديث حسن غريب.
وقد استحب قوم من أهل العلم صيام يوم الجمعة، وإنما يكره أن يصوم يوم الجمعة لا يصوم قبله ولا بعده.
وروى شعبة، عن عاصم هذا الحديث ولم يرفعه.

قال الدارقطني في العلل (704) في حديث زر عن عبد الله بن مسعود: رفعه صحيح.

ثم قال الترمذي:
باب ما جاء في كراهية صوم يوم الجمعة وحده؛ وساق تحته حديث أبي صالح عن أبي هريرة المتقدم في الصحيح ثم قال:
في الباب عن علي، وجابر، وجنادة الأزدي، وجويرية، وأنس، وعبد الله بن عمرو.
حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم: يكرهون للرجل أن يختص يوم الجمعة بصيام، لا يصوم قبله ولا بعده، وبه يقول أحمد، وإسحاق.

وقال عبد الرزاق:
7811 - عن إسرائيل، عن عبد العزيز بن رفيع، عن قيس بن السكن قال: خرجنا حجاجًا، فنزلنا بأبي ذر فصنع لنا طعاما، وكان يوم الجمعة، وفينا رجل صائم، ثم قال أبو ذر: أقسمت عليك إلا طعمت إلا أن تكون استأنفت الشهر، وأقسمت عليه مرة أخرى، أو مرتين قال: «إن يوم الجمعة يوم عيد فتكون مفطرًا خير لك».

7813 - عن ابن عيينة، عن عمران بن ظبيان الحنفي، عن حكيم بن سعد الحنفي، قال: سمعت عليا يقول: «من كان منكم متطوعا من الشهر أياما يصومها، فليكن من صومه يوم الخميس، ولا يتعمد يوم الجمعة، فإنه يوم عيد وطعام وشراب، فيجتمع له يومان صالحان، يوم صيامه، ويوم نسكه مع المسلمين».

وقال ابن أبي شيبة في «المصنف» :
9246 - حدثنا غندر، عن شعبة، عن منصور، عن مجاهد، عن أبي هريرة، قال: «لا تصم يوم الجمعة، إلا أن تصوم يوما قبله أو بعده».

9247 - حدثنا وكيع، عن زكريا، عن الشعبي، «أنه كره أن يصوم يوم الجمعة يتعمده وحده».

9248 - حدثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم، «أنهم كرهوا صوم يوم الجمعة، ليتقووا به على الصلاة».

9254 - حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عاصم، عن ابن سيرين، قال: «لا تخصوا يوم الجمعة بصوم بين الأيام، ولا ليلة الجمعة بقيام بين الليالي».

هذا لعله من أوجه الاختلاف على ابن سيرين في حديثه عن أبي هريرة المتقدم.

9258 - حدثنا عبيد الله بن موسى، عن عثمان بن الأسود، عن مجاهد، قال: «لا تصوموا شهرا كله تضاهون به شهر رمضان، ولا تصوموا يوما واحدا من الجمعة، فتتخذونه عيدا إلا أن تصوموا قبله أو بعده يوما».
      
9259 - حدثنا حفص، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: «ما رأيته مفطرًا يوم جمعة قط».

ورواه المخلّص (866) ولفظه: قال ليثٌ: وحدثني طاوسٌ قالَ: ما رأيتُ ابنَ عباسٍ مفطراً في يومِ جمعةٍ قطُّ.
وقد رفعه بعض الرواة ولا يصح رفعه. انظر «كشف الأستار» (1070). و«اللسان» (8/238/8067).

وهذا عن ابن عباس ليس فيه أنه كان يخص ولا يفرد يوم الجمعة بالصوم.

9260 - حدثنا حفص، عن ليث، عن عمير بن أبي عمير، عن ابن عمر، قال: «ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مفطرا يوم جمعة قط».

هذا لا يصح ؛ عمير بن أبي عمير قال ابن معين لا أعرفه. وليث ضعيف.
وروي عن ابن عمر من وجه آخر ولا يصح. انظر «كشف الأستار» (1071). و«تهذيب المزي» (1211).

وقال أبو يعلى في «المسند» :
1043 - حدثنا أحمد بن عيسى، حدثنا ابن وهب، أخبرني ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن الوليد بن قيس، أن أبا سعيد أخبره، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من وافق صيامه يوم الجمعة، وعاد مريضا، وشهد جنازة، وتصدق، وأعتق، وجبت له الجنة».

1044 - حدثنا أحمد بن عيسى، حدثنا عبد الله بن وهب، وأخبرني حيوة بن شريح، عن بشير الخولاني، أن الوليد بن قيس حدثه، أن أبا سعيد الخدري حدثه، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «خمس من عملهن في يوم كتبه الله من أهل الجنة: من صام يوم الجمعة، وراح إلى الجمعة، وشهد جنازة، وأعتق رقبة».

وهنا سقطت خصلة عيادة المريض.

ورواه ابن حبان (2771) من طريق ابن وهب عن حيوة.

والوليد بن قيس التجيبي ذكره البخاري وابن أبي حاتم وابن يونس المصري وسكتوا عنه. وهذا الخبر لو صح فليس فيه التخصيص أو الإفراد.

وفي فضل صوم يوم الجمعة أخبار لا تصح عن جابر وأبي هريرة وأبي أمامة وأبي سعيد رضوان الله عليهم ساقها في «اللآلىء المصنوعة» (2/26).

قال أبو داود في «المسائل» ص137: قلت لأحمد: إذا كان الرجل يصوم يومًا ويفطر يومًا فيوافق يوم الجمعة؟
قال: لا بأس، إنما كره صوم يوم الجمعة أن يتعمده الرجل.
قلت لأحمد: فيوافق يوم الشك؟ قال: إذا كان لا ينوي به الشك أرجو.

وقال ابن هانئ: 656 - سألته عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن الصوم يوم الجمعة، الذي يخصه، أو ما ترى؟
قال: لا يختص يوم الجمعة بصيام، يصوم قبله يومًا أو بعده يومًا.

وقال: 663 - سألته عن صوم الجمعة وهو يوم عرفه ولا يتقدمه يوم ولا يومين؟
قال: لا يبالي، إنما أراد، يصوم يوم عرفة، فلا بأس به، وإنما نهى عن صوم يوم عرفة بعرفات.

وقال الكوسج: 705- قلت: صيام يوم الجمعة مفرداً؟
قال: أكرهه، إي لعمري.
قال إسحاق: كما قال، لما خص النبي صلى الله عليه وسلم النهي فيه.

وقال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: صيام يوم الجمعة؟
فذكر حديث النهي أن يفرد، ثم قال: إلا أن يكون في صيام كان يصومه، وأما أن يفرد فلا.
قال: قلت: رجل كان يصوم يومًا ويفطر يومًا، فوقع فطره يوم الخميس، وصومه يوم الجمعة، وفطره يوم السبت، فصام الجمعة مفردا؟
فقال: هذا الآن لم يتعمد صومه خاصة، إنما كره أن يتعمد الجمعة.
نقله في «المغني» (3/170).

وقال مالك في «الموطأ» (1/310) : لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة، وصيامه حسن، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه، وأراه كان يتحراه.

وقد خفيت أخبار النهي في الباب عنه رحمه الله فيما يظهر. قال أبو جعفر الداودي المالكي: وإنما أجاز إفراده بالصوم لأنه لم يبلغه الحديث.


على أن ابن هبيرة ذكر عنه رواية -خلاف المشهور عنه- في كراهية إفراده بالصوم؛ قال:وقال مالك: يكره إفراد يوم الجمعة خاصة.

وروى المزني عن الشافعي أنه قال: ولا يبين لي أن أنهي عن صيام يوم الجمعة إلا على الاختيار لمن كان إذا صامه منعه عن الصلاة التي لو كان مفطرًا لفعلها.


«اختلاف الأئمة العلماء» (1/257) لابن هبيرة. وانظر «معرفة السنن» (6/375) في بيان سبب ميل الشافعي لقوله هذا.

الجمعة، 29 مايو 2015

[باب الرجل يدعى إلى طعام وهو صائم]

[باب الرجل يدعى إلى طعام وهو صائم]

قال ابن أبي شيبة:

من كَانَ يَقُولُ : إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ.

9531- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ : إِنِّي صَائِمٌ.

ورواه مسلم في الصحيح عن أبي هريرة مرفوعًا.

9532- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ فَدَعَا لِي بِشَرَابٍ ، فَقَالَ : اشْرَبْ ، فَقُلْتُ : لاَ أُرِيدُ ، قَالَ : صَائِمٌ أَنْتَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : فَإِنِّي سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ يَقُولُ : إذَا عُرِضَ عَلَى أَحَدِكُمْ طَعَامٌ ، أَوْ شَرَابٌ وَهُوَ صَائِمٌ ، فَلْيَقُلْ : إنِّي صَائِمٌ.

9533- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَيَزِيدُ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إذَا سُئِلَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ صَائِمٌ ، فَلْيَقُلْ : إنِّي صَائِمٌ.

9534- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إذَا دُعِيَ إلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ أَجَابَ ، فَإِذَا جَاؤُوا بِالْمَائِدَةِ وَعَلَيْهَا الطَّعَامُ مَدَّ يَدَهُ ، ثُمَّ قَالَ : خُذُوا بِسْمِ اللهِ ، فَإِذَا أَهْوَى الْقَوْمُ كَفَّ يَدَهُ.

9535- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : إذَا عُرِضَ عَلَى أَحَدِكُمْ طَعَامٌ ، أَوْ شَرَابٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ : إنِّي صَائِمٌ.

9536- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ : أُتِيَ أَنَسٌ بِطَعَامٍ ، فَقَالَ لِي : ادْنُ ، فَقُلْتُ : لاَ أَطْعَمُ ، فَقَالَ : ما : لاَ أَطْعَمُ ؟ قُلْ : إنِّي صَائِمٌ.

9537- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَزِّمِ ، قَالَ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : إذَا سُئِلَ أَحَدُكُمْ : صَائِمٌ أَنْتَ ؟ فَلْيَقُلْ : إنِّي صَائِمٌ ، فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَدْعُو لَهُ بِخَيْرٍ ، وَأَمَّا الْمُنَافِقُ فَيَقُولُ : مُرَائِي.

أبو المهزم متروك.

9538- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , قَالَ : أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ يَأْكُلُ ، فَقَالَ : ادْنُ فَكُلْ ، قَالَ : قُلْتُ : إنِّي صَائِمٌ ، قَالَ : فَلَعَلَّك مِمَّنْ يَزْعُمُ أَنَّهُ صَائِمٌ وَلَيْسَ بِصَائِمٍ ، قُلْتُ : سُبْحَانَ اللهِ ، قَالَ : قَدْ كَانَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْك يَصُومُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، ثُمَّ يَقُولُ : إنِّي صَائِمٌ.

وقال عبد الرزاق:

7482 - عن معمر، عن الزهري، وقتادة، قالا: إذا دعي إنسان إلى طعام، وهو صائم فليقل: إني صائم.

وقال البيهقي في الكبرى:
14515 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا سُلَيْمَانُ هُوَ ابْنُ حَرْبٍ ثنا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ، أَنَّ سِيرِينَ، عَرَّسَ بِالْمَدِينَةِ " فَأَوْلَمَ فَدَعَا النَّاسَ سَبْعًا " وَكَانَ فِيمَنْ دَعَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ , " فَجَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ فَدَعَا لَهُمْ بِخَيْرٍ وَانْصَرَفَ " وَكَذَا قَالَهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ سَبْعًا إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ حَفْصَةَ فِي إِسْنَادِهِ , وَقَالَ مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ ثَمَانِيَ أَيَّامٍ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ.

14516 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أنبأ إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنبأ مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: " تَزَوَّجَ أَبِي فَدَعَا النَّاسَ ثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ فَدَعَا أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ فِيمَنْ دَعَا فَجَاءَ يَوْمَئِذٍ وَهُوَ صَائِمٌ وَصَلَّى يَقُولُ: "دَعَا بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ خَرَجَ" وَاللهُ أَعْلَمُ.

السبت، 9 مايو 2015

[ما كان السلف يَكْتُبُونَ فِي صُدُورِ وَصَايَاهُمْ]

[ما كان السلف يَكْتُبُونَ فِي صُدُورِ وَصَايَاهُمْ]

قال عَبْدُ الرَّزَّاقِ في «المصنف» :
16319 - أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانُوا يَكْتُبُونَ فِي صُدُورِ وَصَايَاهُمْ:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ فُلَانٌ: إِنَّهُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، {وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ} [الحج: 7]، وَأَوْصَى مَنْ تَرَكَ مِنْ أَهْلِهِ أَنْ يَتَّقُوا اللَّهَ وَيُصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِهِمْ، وَيُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ وَأَوْصَاهُمْ بِمَا أَوْصَى إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ: {إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [البقرة: 132].

وذَكَرَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسٍ مِثْلَهُ.

وقد روى ابن أبي شيبة وصية أنس رضي الله عنه:

قال ابن أبي شيبة في «المصنف» :
31674- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ دَاوُد بْنِ أَبِي هِنْدٍ، فَجَاءَ رَجُلاَنِ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ آلِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بَيْنَهُمْ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، وَجَاؤُوا مَعَهُمْ بِكِتَابٍ فِي صَحِيفَةٍ ذَكَرُوا أَنَّهَا وَصِيَّةُ أَنَسِ بْنِ مَالِكَ، فَفُتِحْت صَدْرُهَا: 
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِيمِ هَذَا ذِكْرُ مَا كَتَبَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ مِنْ أَمْرِ وَصِيَّتِهِ، إنِّي أُوصِي مَنْ تَرَكْت مِنْ أَهْلِي كُلّهُم بِتَقْوَى اللهِ وَشُكْرِهِ وَاسْتِمْسَاكٍ بِحَبْلِهِ، وَإِيمَانٍ بِوَعْدِهِ، وَأُوصِيهِمْ بِصَلاَحِ ذَاتِ بَيْنِهِم وَالتَّرَاحُمِ وَالْبِرِّ وَالتَّقْوَى، ثُمَّ أَوْصَى إنْ تُوُفِّيَ أَنَّ ثُلُثَ مَالِهِ صَدَقَةٌ إلاَّ أَنْ يُغَيِّرَ وَصِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يَلْحَقَ بِاللهِ، أَلْف فِي سَبِيلِ اللهِ إنْ كَانَ أَمْرُ الأُمَّةِ يَوْمئِذٍ جَمِيعًا، وَفِي الرِّقَابِ وَالأَقْرَبِينَ، وَمَنْ سَمَّيْت لَهُ الْعِتْقَ مِنْ رَقِيقِي يَوْمَ دُبُر مِنِّي فَأَدْرَكَهُ الْعِتْقُ فَإِنَّهُ يُقِيمُهُ وَلِيُّ وَصِيَّتِي فِي الثُّلُثِ غَيْرَ حَرِجٍ، وَلاَ مُنَازِعٍ.

وقال:
31678- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ، قَالَ:
كَانَ أَوَّلُ وَصِيَّةِ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ:
هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ، أَنَّهُ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَوْصَى بَنِيهِ وَأَهْلِهِ أَنِ: {اتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ}، وَأُوصِيهِمْ بِمَا أَوْصَى بِهِ إبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ: {يَا بَنِيَّ إنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلاَ تَمُوتُنَّ إلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}.
وَزَعَمَ أَنَّهَا كَانَتْ أَوَّلَ وَصِيَّةِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ.

الأربعاء، 6 مايو 2015

لكن الله يدري!

قال ابن أبي شيبة:
٢٤٥٤٠ - حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن منذر، عن الربيع بن خثيم، أنه قال لأهله: «اصنعوا لي خبيصا».
قال: فصنعوا، فدعا رجلا كان به خبل، قال: فجعل الربيع يلقمه ولعابه يسيل، فلما أكل وخرج قالت له أهله: تكلفنا وصنعنا فيه، ثم أطعمته! ما يدري هذا ما أكل!
قال الربيع: «لكن الله يدري».

الربيع بن خثيم تابعي جليل مخضرم كبير الشأن من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه.
والخبيص : حلواء تتخذ من تمر وسمن يخلطان ويخبصان .

من أكل التمر؛ كيف يُلقي النوى؟

قال مسلم في «صحيحه»:
146 - (2042) حدثني محمد بن المثنى العنزي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن يزيد بن خمير، عن عبد الله بن بسر، قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي، قال: فقربنا إليه طعاما ووطبة، فأكل منها، ثم أتي بتمر فكان يأكله ويلقي النوى بين إصبعيه، ويجمع السبابة والوسطى - قال شعبة: هو ظني وهو فيه إن شاء الله إلقاء النوى بين الإصبعين - ثم أتي بشراب فشربه، ثم ناوله الذي عن يمينه، قال: فقال أبي: وأخذ بلجام دابته، ادع الله لنا، فقال: «اللهم، بارك لهم في ما رزقتهم، واغفر لهم وارحمهم».

وفي رواية عند غيره: وكان يضع النوى على ظهر إصبعيه السبابة والوسطى فيرمي به.

قال أبو بكر بن حماد: رأيت أحمد (يعني: ابن حنبل) يأكل التمر ويأخذ النوى على ظهر إصبعيه السبابة والوسطى ... ذكره الخلال في جامعه وصاحبه أبو بكر.
«الآداب الشرعية» (3/226).

[في الوصية لليهودي والنصراني]

قال ابن أبي شيبة في «المصنف» :

[في الوصية لليهودي والنصراني من رآها جائزة]

30762 - حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن يحيى بن سعيد قال: بلغني أن صفية «أوصت لقرابة لها بمال عظيم أو كثير من اليهود كانوا ورثتها لو كانوا مسلمين ورثها غيرهم من المسلمين وجاز لهم ما أوصت».

30763 - حدثنا وكيع، عن سفيان، عن ليث، عن نافع، أن صفية، «أوصت لقرابة لها يهودي».

30764 - حدثنا معاذ، عن أشعث، عن محمد قال: «وصية الرجل جائزة لذمي كان أو لغيره».

30765 - حدثنا أبو معاوية، عن حجاج، عن الحكم، عن إبراهيم قال: كان يقول: «الوصية لليهودي والنصراني والمجوسي وللمملوك جائزة».

30766 - حدثنا ابن إدريس، عن ليث، عن عطاء، «أن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أوصت لقرابة لها من اليهود».
30767 - حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان، عن جابر، عن عامر قال: «لا بأس أن يوصى لليهودي والنصراني».

30768 - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن شعبة، عن قتادة، {إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفًا} قال: أوليائك من أهل الكتاب، يقول: «وصية ولا ميراث لهم».

30769 - حدثنا عمر بن هارون، عن ابن جريج، عن عطاء قال: سمعه وهو يسأل عن الوصية لأهل الشرك قال: «لا بأس بها».

وقال الخلال في «أحكام أهل الملل» :

[باب الرجل المسلم يوصي لقرابته من أهل الذمة]

644 م- أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: سألت أحمد، قلت: الرجل يوصي لقرابته من غير أهل الإسلام؟ قَالَ: نعم.

645 - أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: قَالَ سفيان: لا وصية لأهل الإسلام في أهل الحرب، وتجوز وصيتهم في أهل الإسلام.
قَالَ أحمد: إذا أسلم الرومي وله أخت بأرض الروم، فإن شاء أوصى لها، وتوصي هي له؟ قَالَ: لا بأس.
قلت: يوصي للقرابة من أهل الكتاب؟ قَالَ: نعم، صفية أوصت.

646 - أَخْبَرَنَا عبد الله بن أحمد، قَالَ: سألت أبي عن رجل له قرابة يهودي، أو نصراني، فيموت، فيوصي لهم بشيء؟
قَالَ: لا بأس.
قلت لأبي: وإن كان موسرا؟ قَالَ: لا بأس، قد أوصت صفية لقرابة لها يهودي

647 - أَخْبَرَنَا محمد بن سعيد، قَالَ: حَدَّثَنَا سفيان، عن أيوب، عن عكرمة: أن صفية قالت لأخ لها يهودي: أسلم ترثني.
فسمع بذلك، فقالوا له: أتبيع دينك بدنياك؟ فأبى أن يسلم.
فأوصت له بالثلث.

648 - أَخْبَرَنَا حرب، قَالَ: حَدَّثَنَا محمود بن خالد، قَالَ: حَدَّثَنَا عمر بن عبد الواحد، عن الأوزاعي، قَالَ: سئل الزهري: هل يصلح للمسلم أن يوصي لقرابته من غير أهل الإسلام؟ قَالَ: نعم، لا بأس بذلك.

في صلاة المسبل إزاره, وهل الإسبال يختص بالإزار دون غيره من الثياب؟

قال الطبراني في «الكبير» :
9368 - حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا حجاج، ثنا حماد، عن عاصم الأحول، عن أبي عثمان النهدي، عن ابن مسعود، أنه رأى أعرابيا يصلي قد أسبل إزاره فقال : «المسبل إزاره في الصلاة، ليس من الله عز و جل في حل ولا حرام».

وقال ابن أبي شيبة:
٢٤٨١٤ - حدثنا ابن فضيل، عن حصين، عن مجاهد، قال: كان يقال: «من مس إزاره كعبيه، لم تقبل له صلاة».

والإسبال لا يختص بالإزار كما ذهب إلى ذلك صاحب كتاب (حد الثوب والأزرة) بل يشمل كل ما يلبس:

قال هناد بن السري في كتاب «الزهد»:
(2/433) : حدثنا ابن المبارك، عن أبي الصباح، عن يزيد بن أبي سمية قال: سمعت ابن عمر يقول: «ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص».

وقال ابن أبي شيبة:
٢٤٨٤١ - حدثنا يزيد بن هارون، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن سليمان الأحول، عن مجاهد، قال: «جر القميص والإزار سواء».

٢٤٨٤٢ - حدثنا يزيد، قال: أخبرنا إسماعيل، عن شعيب بن يسار، قال: ذكروا عند عكرمة جر القميص، والإزار، فقال: «هو والله شر وأشر».

وقد روي فيه شيء مرفوع وفيه كلام.

[في عمرة رجب من كان يحبها ويعتمر فيها]

قال ابن أبي شيبة في «المصنف» :

[في عمرة رجب من كان يحبها ويعتمر فيها]

١٣٣٢٨ - حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، «أنه اعتمر القتال في شوال ورجب».

١٣٣٢٩ - حدثنا عبدة بن سليمان، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، قال: «كانت عائشة تعتمر في آخر ذي الحجة، وتعتمر من المدينة في رجب، تهل من ذي الحليفة».

١٣٣٣٠ - حدثنا أبو خالد، عن محمد بن سوقة، قال: «كان الأسود يعتمر في رجب ثم يرجع».

١٣٣٣١ - حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، عن حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن عروة قال: سمعت يحيى بن عبد الرحمن يحدث، عن أبيه، «أنه اعتمر مع عثمان في رجب».

١٣٣٣٢ - حدثنا يحيى بن آدم، عن يعلى بن الحارث قال: سمعنا أبا إسحاق، وسئل عن عمرة رمضان، فقال: «أدركت أصحاب عبد الله لا يعدلون بعمرة رجب، ثم يستقبلون الحج».

١٣٣٣٣ - حدثنا أبو عامر العقدي، عن أفلح قال: «كان القاسم يعتمر في رجب».

١٣٣٣٤ - حدثنا يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن أبيه قال: «اعتمرت مع عمر وعثمان في رجب».