سئل مالك –رحمه الله- عن الصبيان يؤتى بهم إلى المساجد؟
فقال: إن كان لا يعبث لصغره ويكف إذا نهي فلا أرى بهذا بأسا، قال: وإن كان يعبث لصغره فلا أرى أن يؤتى به إلى المسجد.
"المدونة" (1/195).
وقال أحمد بن حنبل –رحمه الله- في رواية مهنا:
ينبغي أن تجنب الصبيان المساجد.
"الفتح" لابن رجب (3/386).
وقال إسحاق بن راهويه –رحمه الله-:
فإذا كان صبيا لم يبلغ سبع سنين فمنع دخول المسجد لم يكن بذلك بأس , وأما الصف الأول فيمنعون ولا يجوز إخراج صبي بلغ سبعا من المسجد , وقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي , وأما مجانبة الصبيان المساجد إذا كانوا في غير صلاة فسنة مسنونة , بلغوا سبعا أو أقل أو أكثر , لما يخشى من لغطهم ولعبهم , فأما إذا جاءوا بحضور الصلاة فلا يمنعوا.
"مختصر قيام الليل للمروزي" (ص243)
وقال ابن تيمية –رحمه الله-:
يصان المسجد عما يؤذيه، ويؤذي المصلين فيه، حتى رفع الصبيان أصواتهم فيه؛ وكذلك توسيخهم لحصره، ونحو ذلك. لا سيما إن كان وقت الصلاة، فإن ذلك من عظيم المنكرات.
"الفتاوى الكبرى" (2/86).