الأحد، 23 نوفمبر 2014

[هل يقال عن نكاح المتعة أنه زنا؟]

[هل يقال عن نكاح المتعة أنه زنا؟]

الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واقتفى آثاره وآثار صحابته وأصحابهم.
أما بعد:

فقد قال حاتم العوني أن نكاح المتعة مع كونه باطل ومحرم لكن لا يصح وصفه بأنه زنا لأنه كان مباحًا في وقت من الأوقات! وهذا القول باطل مخالف للآثار عن السلف.

قال مسلم في «صحيحه» :
27 - (1406) وحدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، قال ابن شهاب: أخبرني عروة بن الزبير، أن عبد الله بن الزبير، قام بمكة، فقال: «إن ناسا أعمى الله قلوبهم، كما أعمى أبصارهم، يفتون بالمتعة»، يعرض برجل، فناداه، فقال: إنك لجلف جاف، فلعمري، لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين - يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقال له ابن الزبير: «فجرب بنفسك، فوالله، لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك».

وقال سعيد بن منصور في «سننه» :
855 - نا إسماعيل بن عياش، عن هشام بن عروة، أن عروة كان ينهى عن نكاح المتعة، ويقول،: «هي الزنا الصريح».

وقال ابن المنذر في «الأوسط» :
7296 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن هشام بن عروة، عن عبد الله بن الزبير قال: «المتعة الزنا الصريح ولا أحدًا يعمل بها إلا رجمته».
   
وروى مالك في «الموطأ» (2/542) :
42 - عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت: إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة فحملت منه، فخرج عمر بن الخطاب فزعًا يجر رداءه، فقال: «هذه المتعة. ولو كنت تقدمت فيها، لَرَجمتُ».

وقال ابن ماجه في «سننه» :
1963 - حدثنا محمد بن خلف العسقلاني قال: حدثنا الفريابي، عن أبان بن أبي حازم، عن أبي بكر بن حفص، عن ابن عمر، قال: لما ولي عمر بن الخطاب خطب الناس فقال: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أذن لنا في المتعة ثلاثًا، ثم حرمها، والله لا أعلم أحدًا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة، إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله أحلها بعد إذ حرمها».

وقال ابن أبي شيبة في «المصنف» :
17069 - حدثنا ابن إدريس، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال عمر: «لو تقدمت فيها لرَجَمتُ»، يعني المتعة.

17071 - حدثنا ابن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: سئل عن متعة النساء؟ فقال: «لا نعلمها إلا السفاح».

17073 - حدثنا عبدة، عن سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، أنه قال: رحم الله عمر، «لولا أنه نهى عن المتعة، صار الزنا جهارًا».

17075 - حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثني عبد الله بن الوليد، قال: قال لي ابن أبي ذئب: سمعت ابن الزبير، يخطب وهو يقول: «إن الذئب يكنى أبا جعدة، ألا وإن المتعة هي الزنا».

17077 - حدثنا مروان بن معاوية، عن العلاء بن المسيب، عن أبيه، قال: قال عمر: «لو أتيت برجل تمتع بامرأة، لرجمته إن كان أحصن، فإن لم يكن أحصن ضربته».

17078 - حدثنا شبابة بن سوار، عن هشام بن الغاز، قال: سمعت مكحولاً، يقول في الرجل تزوج المرأة إلى أجل قال: «ذلك الزنا».

وروى عبد الرزاق في «المصنف» :
14035 - عن معمر، عن الزهري، عن سالم، قيل لابن عمر: إن ابن عباس يرخص في متعة النساء, فقال: «ما أظن ابن عباس يقول هذا». قالوا: بلى، والله إنه ليقوله قال: «أما والله ما كان ليقول هذا في زمن عمر، وإن كان عمر لينكلكم عن مثل هذا، وما أعلمه إلا السفاح».

وقال ابن وهب في «الجامع» :
250- أخبرني عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله؛ أن رجلاً سأل عبد الله بن عمر عن المتعة. فقال: «حرام». قال: فإن فلاناً يقول فيها. فقال: «والله لقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمها يوم خيبر، وما كنا مسافحين».

وروى عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث أن بكير بن الأشج حدثه: أن أبا إسحاق مولى بني هاشم حدثه: أن رجلاً سأل ابن عباس فقال: كنت في سفر ومعي جارية لي ولي أصحاب فأحللت جاريتي لأصحابي يستمتعون منها؟ فقال: «ذاك السفاح».
نقله الجصاص في «أحكام القرآن» (3/96).

والسفاح: هو الزنا. كما قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما.
انظر «تفسير» ابن أبي حاتم (3/918) والطبري (8/174).

وقال البيهقي في  «السنن الكبرى» :
14182 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو محمد الحسن بن سليمان الكوفي ببغداد , ثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا إسماعيل بن إبراهيم، ثنا الأشجعي، عن بسام الصيرفي قال: سألت جعفر بن محمد عن المتعة، فوصفتها فقال لي: «ذلك الزنا».
وجعفر بن محمد هو المعروف بالصادق.