السبت، 15 نوفمبر 2014

[إذا فات المأموم وتر من صلاة الإمام يتم ثم هل يسجد سجدتي سهو؟]

[إذا فات المأموم وتر من صلاة الإمام يتم ثم هل يسجد سجدتي سهو؟]



قال عبد الرزاق في «المصنف» :

3098 - عن ابن جريج عن عطاء قال : إذا فاتتك ركعة مع الامام فجلس، فتشهد في شفع وأنت في وتر، فإذا انصرف الامام فأوف مما بقي من صلاتك، ثم اسجد سجدتي السهو.

قلت : فلم أسجدهما ؟ قال : من أجل أنه لا يجلس في وتر ولا يتشهد فيه، ومن أجل أنه جلس في وتر.

قلت : ينزل ذلك منه بمنزلة السهو والخطإ ؟ قال : نعم.



3101 - عن ابن جريج قال : أخبرني نافع قال : رأيت ابن عمر يفوته ركعة، فجلس في وتر والإمام في شفع، فإذا سلم الإمام قام فأوفى ما بقي عليه، ثم سجد سجدتي السهو.



3102 - عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر مثله, قال الزهري: وأخبرني سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، ولكن ائتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة، وما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا» .

لم يذكر سجوده.



وقال ابن أبي شيبة:

4564 - حدثنا ابن نمير، عن عبد الملك، عن عطاء، عن أبي سعيد، وابن عمر وابن الزبير في الرجل يدخل مع الإمام وقد فاته بعض الصلاة، قالوا: «يصنع كما يصنع الإمام فإذا قضى الإمام صلاته قام فقضى صلاته ويسجد سجدتين». 


وهذ الخبر ضعفه الإمام أحمد بالانقطاع كما يأتي.



4684 - حدثنا معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن رجل، عن عطاء، أن ابن عباس، وابن الزبير، وأبا سعيد وابن عمر كانوا إذا فاتهم وتر من صلاة الإمام سجدوا سجدتين.



4686 - حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن أبي قلابة، قال: إذا أدرك الرجل سجدة من صلاة الإمام سجد إليها أخرى ثم سجد سجدتين بعد ما يفرغ من صلاته وإذا أدرك سجدتين سجد بعدما يفرغ من صلاته.



4687 - حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، مثله.



4688 - حدثنا معتمر، عن ليث، عن عطاء، وطاوس، ومجاهد، قالوا: إذا فاتك وتر من صلاة الإمام فاقض ما فاتك واسجد سجدتين وأنت جالس.





وقال ابن المنذر في «الأوسط» :

1691 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني مسلم بن مصبح بن الزبير، قال: «فاتت ابن الزبير ركعة من الظهر، فلما سلم الإمام قام ابن الزبير فأتم الركعة، فلما سلم سجد سجدتي السهو».



قال إسحاق –أي ابن راهويه- : نرى أن يفعل بهذا اتّباعًا لهؤلاء.



نقله ابن المنذر, ويعني بهؤلاء من تقدم ذكره وهم: ابن عمر وأبو سعيد الخدري وابن الزبير وابن عباس أبو قلابة ووعطاء ومجاهد وطاوس.



وقال إسحاق بن منصور الكوسج في «» (245) :

إذا أدرك من الصلاة وتراً يسجد سجدتي السهو؟

قال –أي الإمام أحمد-: لا.

قال إسحاق: بل يسجدهما كما جاء.


وفي زاد لمسافر لغلام الخلال:

-     مسالة رقم ( 519) صفحة 175 : قال أبو عبد الله في رواية الفضل بن زياد وأحمد بن الحسن الترمذي : إذا سبقه الإمام بركعة, لا يجب عليه أن يسجد سجدتي السهو.

والذي يرويه عطاء عن أبي سعيد وعبد الله بن عمر وأبي هريرة وابن عباس وابن الزبير لم يسمع منهم.

وحديث النبي صلى الله عليه وسلم : (( ما ادركت فصل , وما فاتك فاقضِ)) أبو هريرة وغيره يرويه وليس فيه سهو.



وقال حرب الكرماني في «المسائل» ص480:

سمعت إسحاق يقول: إذا أدرك الرجل الإمام في وتر من صلاته, فإذا فرغ الإمام من صلاته قام فقضى ما فاته ثم سجد سجدتين, وذلك عن ابن عمر وأبي سعيد وعطاء وطاوس ومجاهد وأبي قلابة.



حدثنا إسحاق قال: أبنا معتمر, قال: سمعت أبي, يحدث عن عطاء, أن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبا سعيد الخدري رضي الله عنهم؛ ثلاثة من هؤلاء الأربعة اتفقوا على أن الرجل إذا فاته وتر من الصلاة, فقضى ما بقي عليه, سجد سجدتين وهو جالس.



وذهب جماعة من التابعين أنه لا يسجد:

تقدم عن الزهري عند عبد الرزاق (3102).



وقال ابن أبي شيبة:

4682 - نا يحيى بن سعيد، عن سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، في الرجل يدرك مع الإمام وترا من صلاته قال: يصلي ما أدرك ولا يسجد سجدتين.



4683 - حدثنا ابن علية، قال: سئل يونس عن الرجل يدرك من صلاة القوم ركعة أو تفوته ركعة قال: كان الحسن ومحمد لا يريان عليه سجودًا.



4689 - حدثنا عبد الوهاب، عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم، قال: يسجد معهم ولا يسجد إليها أخرى.



وقال ابن المنذر:

وقال أكثر فقهاء الأمصار من المتأخرين: ليس عليه سجود السهو، هذا قول أهل المدينة، وأهل الكوفة، والشافعي وأصحابه، وروي ذلك عن أنس بن مالك، وسعيد بن المسيب، والحسن، ومحمد بن سيرين، واحتج محتجهم بحديث أبي هريرة:

1693 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، ولكن ائتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم صلوا وما فاتكم فأتموا».



1694 - حدثنا يحيي بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: ثنا حميد، قال بكر بن عبد الله المزني: عن حمزة بن المغيرة بن شعبة، عن أبيه، قال: «تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلفت معه، وذكر الحديث، فلما انتهينا إلي القوم وقد قاموا إلي الصلاة، وصلي بهم عبد الرحمن بن عوف، وقد ركع بهم ركعة، فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليتأخر فأومأ إليه فصلي بهم، فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت فركعنا الركعة التي سبقتنا».



قال أبو بكر ابن المنذر: وبهذا نقول، وليس في شيء من الأخبار أنهم سجدوا سجود السهو.



قال أبو بكر: ودل حديث المغيرة على أن على المأموم إذا جاء إلى الإمام فدخل معه في صلاته، أن يقتدي به ويفعل كفعله، ومن ألزم من فعل هذا الفعل سجود السهو إنما يلزمه سجود العمد، لأن فاعله قاصد إلى دخوله معه، لا ساهيًا لفعل فعله.



وقال ابن قدامة (2/34):

وليس على المسبوق ببعض الصلاة سجود لذلك، في قول أكثر أهل العلم ويروى عن ابن عمر وابن الزبير، وأبي سعيد، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، وإسحاق، في من أدرك وترًا من صلاة إمامه سجد للسهو؛ لأنه يجلس للتشهد في غير موضع التشهد ولنا: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - «وما فاتكم فأتموا» وفي رواية «فاقضوا» ولم يأمر بسجود ولا نقل ذلك، وقد فات النبي - صلى الله عليه وسلم - بعض الصلاة مع عبد الرحمن بن عوف فقضاها ولم يكن لذلك سجود والحديث متفق عليه. وقد جلس في غير موضع تشهده، ولأن السجود يشرع للسهو، هاهنا ولأن متابعة الإمام واجبة، فلم يسجد لفعلها كسائر الواجبات.



والخلاصة أن من فعل ذلك -أي السجود المذكور- تأسيًا بمن سبق ذكره من الصحابة والتابعين فلا ينكر عليه ولا يقال فَعَل بدعة.



وقد أفادني بهذه المسألة أحد الإخوة فجزاه الله خيرا.