الأربعاء، 30 ديسمبر 2015

[مشروعية الوليمة إذا حَذق الصبي في الكُتَّاب أو حفظ القرآن]

[مشروعية الوليمة إذا حَذق الصبي في الكُتَّاب أو حفظ القرآن]

إذا حذق الصبي أي أصبح ماهرًا في تعلم القراءة والكتابة وحفظ القرآن صنعوا له وليمة شكرًا لله على توفيقه لهذا الصبي وسموها «وليمة الحذاقة» وهي من الولائم المشهورة المشروعة.

قال ابن أبي الدنيا في كتاب «النفقة على العيال» :
318 - حدثني بشر بن معاذ العقدي، حدثنا أبو عمارة الرازي، حدثنا يونس، قال: حذق ابن لعبد الله بن الحسن بن أبي الحسن فقال عبد الله: إن فلانًا قد حذق فقال الحسن: «كان الغلام إذا حذق قبل اليوم نحروا جزورًا وصنعوا طعامًا للناس».

وقال:
314 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم الباهلي الصواف، حدثنا عبد الجبار أبو خبيب الكرابيسي، قال: كان معنا ابن لأيوب السختياني في الكُتَّاب فحذق الصبي فأتينا منزلهم فوضع له منبر فخطب عليه، ونهبوا علينا الجوز، وأيوب قائم على الباب يقول لنا: ادخلوا وهو خاص لنا.

النهب: الغنيمة ومعناه: أنهم نثروا عليهم الجوز غنيمة لهم.


وروى الدوري في «جزئه» عن أبي بكر الهذلي قال: سألت الحسن -يعني البصري- وعكرمة عن الصبي نبتت أسنانه فينثر عليه الجوز، فقالا: حلال.

وعن ابن سلمة عن حميد قال: كانوا يستحبون إذا جمع الصبي القرآن أن يذبح الرجل الشاة ويدعو أصحابه.

«فص الخواتم فيما قيل في الولائم» لابن طولون ص66.

وقال المرّوذي في كتاب «الورع» :
219 - سألت أبا عبد الله (أي الإمام أحمد بن حنبل) عن الجوز ينثر؟
فكرهه وقال: لا، يعطون، يقسم عليهم، يعني الصبيان، كما صنع ابن مسعود. هذا إسناده جيد عن ابن مسعود.

220 - دخلت على أبي عبد الله وقد حذق ابنه وقد اشترى جوزًا يريد أن يعدّه على الصبيان يقسمه عليهم، وكره النثر وقال هذه نهبة.

وقال أبو داود السجستاني في «مسائله» للإمام أحمد:
1348 - قلت لأحمد: ما تقول في نثار الجوز؟ قال: لا يعجبني، وذاك أنه يأخذ كل واحد منهم ما غلب عليه.

وقال ابن هانئ النيسابوري في «مسائله» :
1750 - سمعت أبا عبد الله يقول: لا يعجبني نهاب الجوز، وأن يؤكل منه، السكر كله كذلك.

وقال محمد بن علي بن بحر: سمعت حُسْن -أم ولد أحمد بن حنبل- تقول: لما حذق ابني حَسَن، قال لي مولاي: حسن، لا تنثري عليه. فاشترى تمرًا وجوزًا، فأرسله إلى المعلم، قالت: وعملت أنا عصيدة، وأطعمت الفقراء، فقال: أحسنت أحسنت. وفرق أبو عبد الله على الصبيان الجوز، لكل واحد خمسة خمسة.
«المغني» لابن قدامة (7/288).

[من كتاب الجامع في أحكام وآداب الصبيان بتصرف وإضافات]