الأربعاء، 6 مايو 2015

في صلاة المسبل إزاره, وهل الإسبال يختص بالإزار دون غيره من الثياب؟

قال الطبراني في «الكبير» :
9368 - حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا حجاج، ثنا حماد، عن عاصم الأحول، عن أبي عثمان النهدي، عن ابن مسعود، أنه رأى أعرابيا يصلي قد أسبل إزاره فقال : «المسبل إزاره في الصلاة، ليس من الله عز و جل في حل ولا حرام».

وقال ابن أبي شيبة:
٢٤٨١٤ - حدثنا ابن فضيل، عن حصين، عن مجاهد، قال: كان يقال: «من مس إزاره كعبيه، لم تقبل له صلاة».

والإسبال لا يختص بالإزار كما ذهب إلى ذلك صاحب كتاب (حد الثوب والأزرة) بل يشمل كل ما يلبس:

قال هناد بن السري في كتاب «الزهد»:
(2/433) : حدثنا ابن المبارك، عن أبي الصباح، عن يزيد بن أبي سمية قال: سمعت ابن عمر يقول: «ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص».

وقال ابن أبي شيبة:
٢٤٨٤١ - حدثنا يزيد بن هارون، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن سليمان الأحول، عن مجاهد، قال: «جر القميص والإزار سواء».

٢٤٨٤٢ - حدثنا يزيد، قال: أخبرنا إسماعيل، عن شعيب بن يسار، قال: ذكروا عند عكرمة جر القميص، والإزار، فقال: «هو والله شر وأشر».

وقد روي فيه شيء مرفوع وفيه كلام.