الأربعاء، 6 مايو 2015

[في الوصية لليهودي والنصراني]

قال ابن أبي شيبة في «المصنف» :

[في الوصية لليهودي والنصراني من رآها جائزة]

30762 - حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن يحيى بن سعيد قال: بلغني أن صفية «أوصت لقرابة لها بمال عظيم أو كثير من اليهود كانوا ورثتها لو كانوا مسلمين ورثها غيرهم من المسلمين وجاز لهم ما أوصت».

30763 - حدثنا وكيع، عن سفيان، عن ليث، عن نافع، أن صفية، «أوصت لقرابة لها يهودي».

30764 - حدثنا معاذ، عن أشعث، عن محمد قال: «وصية الرجل جائزة لذمي كان أو لغيره».

30765 - حدثنا أبو معاوية، عن حجاج، عن الحكم، عن إبراهيم قال: كان يقول: «الوصية لليهودي والنصراني والمجوسي وللمملوك جائزة».

30766 - حدثنا ابن إدريس، عن ليث، عن عطاء، «أن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أوصت لقرابة لها من اليهود».
30767 - حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان، عن جابر، عن عامر قال: «لا بأس أن يوصى لليهودي والنصراني».

30768 - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن شعبة، عن قتادة، {إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفًا} قال: أوليائك من أهل الكتاب، يقول: «وصية ولا ميراث لهم».

30769 - حدثنا عمر بن هارون، عن ابن جريج، عن عطاء قال: سمعه وهو يسأل عن الوصية لأهل الشرك قال: «لا بأس بها».

وقال الخلال في «أحكام أهل الملل» :

[باب الرجل المسلم يوصي لقرابته من أهل الذمة]

644 م- أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: سألت أحمد، قلت: الرجل يوصي لقرابته من غير أهل الإسلام؟ قَالَ: نعم.

645 - أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: قَالَ سفيان: لا وصية لأهل الإسلام في أهل الحرب، وتجوز وصيتهم في أهل الإسلام.
قَالَ أحمد: إذا أسلم الرومي وله أخت بأرض الروم، فإن شاء أوصى لها، وتوصي هي له؟ قَالَ: لا بأس.
قلت: يوصي للقرابة من أهل الكتاب؟ قَالَ: نعم، صفية أوصت.

646 - أَخْبَرَنَا عبد الله بن أحمد، قَالَ: سألت أبي عن رجل له قرابة يهودي، أو نصراني، فيموت، فيوصي لهم بشيء؟
قَالَ: لا بأس.
قلت لأبي: وإن كان موسرا؟ قَالَ: لا بأس، قد أوصت صفية لقرابة لها يهودي

647 - أَخْبَرَنَا محمد بن سعيد، قَالَ: حَدَّثَنَا سفيان، عن أيوب، عن عكرمة: أن صفية قالت لأخ لها يهودي: أسلم ترثني.
فسمع بذلك، فقالوا له: أتبيع دينك بدنياك؟ فأبى أن يسلم.
فأوصت له بالثلث.

648 - أَخْبَرَنَا حرب، قَالَ: حَدَّثَنَا محمود بن خالد، قَالَ: حَدَّثَنَا عمر بن عبد الواحد، عن الأوزاعي، قَالَ: سئل الزهري: هل يصلح للمسلم أن يوصي لقرابته من غير أهل الإسلام؟ قَالَ: نعم، لا بأس بذلك.