السبت، 19 نوفمبر 2016

[ إخراج الحائض من عند المحتضر ]

قال ابن أبي شيبة:

10959- حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، قال : كانوا إذا حضروا الرجل يموت أخرجوا الحيض.

10960- حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة جاءته امرأة ، فقالت : إني أعالج مريضا فأقوم عليه وأنا حائض ، فقال : نعم فإذا حضر فاجتنبي رأسه.

10961- حدثنا ابن أبي عدي ، عن أشعث ، عن الحسن ، أنه كان لا يرى بأسا أن تحضر الحائض الميت.

وفي وصية الشافعي التي نقلها ابن قدامة في صفة العلو: وإذا حضرت فإن كانت عندي حائض فلتقم.

وقال ابن أبي زيد القيرواني في الرسالة: ويستحب ألا يقربه –أي المحتضر- حائض ولا جنب.

وقال ابن حبيب كما في مواهب الجليل: يستحب أن لا تحضر الحائض ولا الكافرة قال ولا يكون عنده وقربه غير طاهر.

وقال أبو الحسن ابن المحاملي في اللباب في الفقه الشافعي ولا تحضر –أي الحائض- مُحْتَضَرًا.