السبت، 12 نوفمبر 2016

[ المنفرد، هل يسن له الجهر ؟ ]

[ المنفرد، هل يسن له الجهر ؟ ]

قال ابن أبي شيبة في "المصنف" :

في الرجل يفوته بعض الصلاة مما يجهر فيه الإمام فيقوم

3670- حدثنا حفص بن غياث , قال : حدثنا ليث ، عن طاووس ، قال : من فاته شيء من صلاة الإمام ، فإن شاء جهر وإن شاء لم يجهر.

3671- حدثنا حفص ، عن أبي العميس ، قال : قال عمر بن عبد العزيز : اصنعوا مثل ما صنع الإمام.

3672- حدثنا أبو أسامة ، عن أبي العميس ، عن المغيرة بن حكيم ، عن عمر بن عبد العزيز ؛نحوه.

3673- حدثنا ابن عيينة ، عن عمرو قال : فاتت عبيد بن عمير ركعة من المغرب ، فسمعته يقرأ : {والليل إذا يغشى}.

3674- حدثنا أبو أسامة ، عن مفضل بن مهلهل ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، قال : كانوا يستحبون لمن سبق ببعض الصلاة في الفجر أو المغرب أو العشاء إذا قام يقضي أن يجهر بالقراءة كي يعلم من لا يعلم أن القراءة فيما يقضى.

3675- حدثنا أبو الأحوص ، عن عاصم ، عن الحسن ؛ في الرجل يصلي المغرب وحده ، قال : يسمع قراءته أذنيه.

3676- حدثنا مروان بن معاوية ، عن أيوب بن نجيح ، قال : كنت مع سعيد بن جبير ، فقمنا إلى المغرب وقد سبقنا بركعة ، فلما قام سعيد يقضي قرأ بـ : {ألهاكم التكاثر} .

قال ابن رجب في "الفتح" : المنفرد، فاختلفوا: هل يسن له الجهر، أم لا؟
فقال الشافعي وأصحابه: يسن له الجهر. وحكاه بعضهم عن الجمهور.
ومذهب أبي حنيفة وأحمد: إنما يسن الجهر لإسماع من خلفه؛ ولهذا أمر من خلفه بالإنصات له، كما قال تعالى: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون}، وقد سبق أنها نزلت في الصلاة وأما المنفرد فيجوز له الجهر ولا يسن.
قال أحمد: إن شاء جهر، وإن شاء لم يجهر؛ إنما الجهر للجماعة.
وكذا قال طاوس: إن شاء جهر، وإن شاء لم يجهر.
ومن أصحابنا من كرهه للمنفرد.
ونص أحمد على أن المنفرد إذا صلى الكسوف جهر فيها بالقراءة، فخرج القاضي أبو يعلى من ذلك رواية باستحباب الجهر للمنفرد في الفرائض.
وبينهما فرق؛ فإن صلاة الكسوف تطول فيها القراءة، فيحتاج المنفرد إلى الجهر فيها؛ كقيام الليل، بخلاف الفرائض.

وقال ابن قدامة في المغني: وأما المنفرد فظاهر كلام أحمد أنه مخير وكذلك من فاته بعض الصلاة مع الإمام فقام ليقضيه. قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: رجل فاتته ركعة مع الإمام من المغرب أو العشاء، فقام ليقضي، أيجهر أو يخافت؟ قال: إن شاء جهر، وإن شاء خافت.
ثم قال: إنما الجهر للجماعة، قلت له: وكذلك إذا صلى وحده المغرب والعشاء، إن شاء جهر، وإن شاء لم يجهر؟ قال: نعم، إنما الجهر للجماعة. وكذلك قال طاوس، فيمن فاتته بعض الصلاة وهو قول الأوزاعي ولا فرق بين القضاء والأداء. وقال الشافعي: يسن للمنفرد الجهر؛ لأنه غير مأمور بالإنصات إلى أحد، فأشبه الإمام. ولنا، أنه لا يتحمل القراءة عن غيره، فأشبه المأموم في سكتات الإمام، ويفارق الإمام، فإنه يقصد إسماع المأمومين، ويتحمل القراءة عنهم. وإلى هذا أشار أحمد في قوله: إنما الجهر للجماعة، فقد توسط المنفرد بين الإمام والمأموم، وفارقهما في كونه لا يقصد إسماع غيره، ولا الإنصات له، فكان مخيرا بين الحالين.

وقال حرب الكرماني في مسائله: سمعت أحمد بن حنبل يقول في رجلٍ فاتته صلاة يجهر فيها بالقراءة في جماعةٍ فصلى وحده؟ قال: إن شاء لم يجهر، لأن الجهر هو في الجماعة.
قلت: وكذلك لو أن رجلًا فاتته صلاةٌ بالليل مما يجهر فيها بالقراءة فقضاها بالنهار؟ قال: نعم.

وقال صالح بن أحمد في مسائله: وقال (أي أحمد) المصلي الذي يقضي صلاة يجهر فيها بالقراءة قال ليس عليه أن يجهر إنما الجهر على الإمام يسمع الناس.

وفي بدائع الفوائد من رواية الميموني: قال أبو عبد الله: إنما الجهر بالقراءة في الجماعة أرأيت إن صلى وحده عليه أن يجهر إنما الجهر في الجماعة إذا صلى.