الجمعة، 5 أغسطس 2016

[تقديم الرجل إحدى رجليه عند النهوض في الصلاة ]

[تقديم الرجل إحدى رجليه عند النهوض في الصلاة ]

قال ابن المنذر:

واختلفوا في تقديم الرجل إحدى رجليه عند النهوض، فروينا، عن ابن عباس أنه كرهه وقال: (هذه الخطوة الملعونة). وكره ذلك إسحاق بن راهويه إلا أن يكون شيخًا كبيرًا، وروي عن مجاهد أنه رخص في ذلك للشيخ الكبير. وكان مالك لا يرى بذلك بأسًا. «الأوسط» (3/200).

وقال البيهقي في الكبرى:

(باب كراهية تقديم إحدى الرجلين عند النهوض في الصلاة)

وروينا عن ابن عباس أنه كره ذلك

3569 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أبو عتبة أحمد بن الفرج ثنا بقية بن الوليد، ثنا يحيى بن سعيد، عن خالد بن معدان، عن معاذ بن جبل، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خطوتان إحداهما أحب الخطا إلى الله عز وجل والأخرى أبغض الخطا إلى الله، فأما الخطوة التي يحبها الله عز وجل فرجل نظر إلى خلل في الصف فسده، وأما التي يبغض الله فإذا أراد الرجل أن يقوم مد رجله اليمنى ووضع يده عليها وأثبت اليسرى ثم قام». وهو في «المستدرك» (1008).

وخالد بن معدان عن معاذ بن جبل رضي الله عنه منقطع.

وفي «رسالة الصلاة» المنسوبة لأحمد من رواية مهنا الشامي: ولا يقدم –أي المصلي- إحدى رجليه، فإن ذلك مكروه، وقد جاء عن عبد الله بن عباس وغيره: أن تقديم إحدى الرجلين إذا نهض؛ يقطع الصلاة. «طبقات الحنابلة» (1/363).