السبت، 10 ديسمبر 2016

[ الصلاة نصف النهار يوم الجمعة ]

[ الصلاة نصف النهار يوم الجمعة ]

قال عبد الرزاق في المصنف:

5334 - عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: إذا رحت بكرة يوم الجمعة أدع نصف النهار؟ قال: «إذا كان الشتاء فلا، وإن كان الصيف فنعم، حتى يفيء الأفياء».

5335 - عن معمر، عن ابن طاوس، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس قال: يوم الجمعة صلاة كله يقول: «يصلي نصف النهار لله» قال معمر: ولم أزل أسمع ذلك من غيره يقولون: «صلاة إلى العصر».

5336 - عن ابن جريج، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس قال: «يوم الجمعة صلاة كله».

وقال ابن أبي شيبة:

383- من رخص في الصلاة نصف النهار يوم الجمعة.

5470- حدثنا وكيع بن الجراح ، عن ثور ، عن سليمان بن موسى ، عن عمرو بن العاص ، قال : كان يكره الصلاة نصف النهار ، إلا يوم جمعة.

5471- حدثنا حفص ، عن ليث ، عن طاووس ، قال : يوم الجمعة صلاة كله.

5472- حدثنا علي بن مسهر ، عن أشعث ، عن الحكم ، قال : تكره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة.

5473- حدثنا غندر ، عن شعبة ، قال : سألت معاوية بن قرة عن الصلاة قبل أن تزول الشمس يوم الجمعة ؟ فلم ير بها بأسا.

5474- حدثنا محمد بن ميسر ، عن مبارك ، عن الحسن ، قال : تكره الصلاة نصف النهار ، إلا يوم جمعة.

5475- حدثنا سفيان بن عيينة ، عن ابن طاووس ، عن أبيه ، قال : يوم الجمعة صلاة كله.

5476- حدثنا عبد الأعلى ، عن هشام ، عن الحسن ، قال : لا بأس بالصلاة يوم الجمعة نصف النهار.

وقال ابن المنذر في الأوسط:
ذكر الصلاة نصف النهار يوم الجمعة ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في ثلاثة أوقات، وقت طلوع الشمس، ووقت غروبها، وقبل الزوال، وقد ذكرت أسانيد هذه الأخبار في غير هذا الموضع:

1832 - حدثنا أبو ميسرة، قال: ثنا أبو بكر الأعين، قال: ثنا عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، عن أبي يحيى الخبائري، وضمرة بن حبيب، وأبي طلحة نعيم بن زياد كل هؤلاء سمعه من أبي أمامة الباهلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: سمعت عمرو بن عبسة، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «إن الصلاة مشهودة إلى طلوع الشمس، فإنها تطلع بين قرني شيطان، وهي ساعة صلاة الكفار، فدع الصلاة حتى ترتفع قيد رمح، ويذهب شعاعها، ثم الصلاة محضورة مشهودة حتى تعتدل الشمس اعتدال الرمح بنصف النهار، فإنها ساعة تفتح فيها أبواب جهنم، وتسجر، فدع الصلاة، حتى يفيء الفيء، ثم الصلاة محضورة مشهودة حتى تغيب الشمس، فإنها تغيب بين قرني شيطان، وهي ساعة صلاة الكفار».

1833 - حدثنا علان، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثنا الليث، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، أن عبد الحميد بن عبد الحكم، كتب إليه يذكر أن سعيد بن أبي سعيد، قال: سمعت أبا هريرة، يقول: «نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة نصف النهار، حتى ترتفع الشمس».

قال أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فقالت طائفة بظاهر هذه الأخبار، إذ غير جائز الخروج عن عمومها إلا بسنة، أو إجماع، ولا نعلم من خرج عن عمومها، وأباح الصلاة نصف النهار يوم الجمعة حجة من حيث ذكرنا، مع أن إباحة من أباح الصلاة نصف النهار يوم الجمعة، وخطف ذلك في سائر الأيام كالتحكم من فاعله، وذلك غير جائز.
وممن روينا عنه أنه نهى عن الصلاة نصف النهار يوم الجمعة عمر بن الخطاب، وكان يضرب عليه فيما روي عنه، وقال عبد الله بن مسعود: كنا ننهى عن ذلك، وقال سعيد بن أبي سعيد المقبري: أدركت الناس وهم يتقون الصلاة نصف النهار يوم الجمعة.

1834 - حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا عبد الله، عن سفيان، عن زيد بن جبير، عن أبي البختري، قال: كان عمر بن الخطاب يضرب على الصلاة نصف النهار. قال أبو البختري: إن جهنم تسعر نصف النهار.

1835 - وحدثونا عن محمد بن يحيى، قال: ثنا سليمان بن داود الهاشمي، قال: ثنا أبو بكر بن عياش، قال: ثنا عاصم، عن زر، عن عبد الله، قال: «كنا ننهى أن نصلي عند طلوع الشمس، وعند غروبها، ونصف النهار».

1836 - وحدثونا عن إسحاق، قال: أخبرنا خالد بن الحارث المحيمي، قال: حدثني عبد الحميد بن جعفر، قال: أخبرني سعيد بن أبي سعيد: «أنه أدرك الناس، وهم يتقون الصلاة نصف النهار يوم الجمعة».

وكان أحمد بن حنبل يكره الصلاة نصف النهار يوم الجمعة في الشتاء، والصيف.
ورخصت طائفة في الصلاة يوم الجمعة نصف النهار، وممن روي عنه ذلك: الحسن البصري، وطاوس، وقال مالك: أدركنا الناس يصلون يوم الجمعة نصف النهار وقبله، وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن الصلاة نصف النهار يوم الجمعة، فأنا لا أنهى عن الصلاة نصف النهار يوم الجمعة؛ للذي أدركت الناس عليه، ولست أحبها؛ للذي بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم، الجمعة وغير الجمعة في ذلك من الأيام سواء. وممن رخص في ذلك الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، ويزيد بن أبي مالك، وابن جابر، والشافعي، وإسحاق.

1837 - أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن ثعلبة بن أبي مالك: «أنه أخبره أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون، حتى يخرج عمر، فإذا خرج جلس على المنبر، وأذن المؤذن جلسوا يتحدثون، حتى إذا سكت المؤذن قام عمر سكتوا، فلا يتكلم أحد».

وفيه قول ثالث: قاله عطاء: وهو إباحة ذلك في الشتاء، والامتناع منه في الصيف.

وفيه قول رابع: قاله ابن المبارك، قال: أكره الصلاة نصف النهار في الشتاء، والصيف إذا علمت بانتصاف النهار، وإذا كنت في موضع لا أعلم، ولا أستطيع أن أنظر، فإني أراه واسعا.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهيا عاما يدخل فيه يوم الجمعة، وسائر الأيام.

وقال ابن قدامة:
 فصل: ولا فرق في وقت الزوال بين الجمعة وغيرها، ولا بين الشتاء والصيف، كان عمر بن الخطاب ينهى عنه، وقال ابن مسعود: «كنا ننهى عن ذلك. يعني يوم الجمعة» . وقال سعيد المقبري: أدركت الناس وهم يتقون ذلك. وعن عمرو بن سعيد بن العاص، عن أبيه قال: كنت ألقى أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإذا زالت الشمس قاموا فصلوا أربعا. ورخص فيه الحسن، وطاوس، والأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، والشافعي، وإسحاق في يوم الجمعة؛ لما روى أبو سعيد، «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة» . وعن أبي قتادة مثله، رواه أبو داود. ولأن الناس ينتظرون الجمعة في هذا الوقت، وليس عليهم قطع النوافل.
وقال مالك: أكرهه إذا علمت انتصاف النهار، وإذا كنت في موضع لا أعلمه، ولا أستطيع أن أنظر، فإني أراه واسعا. وأباحه فيها عطاء في الشتاء دون الصيف؛ لأن شدة الحر من فيح جهنم، وذلك الوقت حين تسجر جهنم. ولنا، عموم الأحاديث في النهي.
وذكر لأحمد الرخصة في الصلاة نصف النهار يوم الجمعة، قال: فيه حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - من ثلاثة وجوه: حديث عمرو بن عبسة، وحديث عقبة بن عامر، وحديث الصنابحي، رواه الأثرم، عن عبد الله الصنابحي، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، ثم إذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها» . ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في تلك الساعات. ولأنه وقت نهي، فاستوى فيه يوم الجمعة وغيره، كسائر الأوقات، وحديثهم ضعيف، في إسناده ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف، وهو مرسل؛ لأن أبا الخليل يرويه عن أبي قتادة، ولم يسمع منه.
وقولهم: إنهم ينتظرون الجمعة. قلنا: إذا علم وقت النهي فليس له أن يصلي، فإن شك فله أن يصلي حتى يعلم؛ لأن الأصل الإباحة، فلا تزول بالشك. والله أعلم.
المغني 
     
 وقال الكوسج [510-] قلت: تكره الصلاة نصف النهار في الشتاء، والصيف؟
قال: نعم، في يوم الجمعة وغيرها.
قال إسحاق: لا بأس بها يوم الجمعة.

[539-] قلت: قوله: يوم الجمعة صلاة كله؟
قال: ليس هذا استثناء، لا يعجبني الصلاة نصف النهار، ولو كان كما قال لصلوا بعد العصر.

قال إسحاق: بل يوم الجمعة صلاة كله.