الثلاثاء، 2 فبراير 2016

[في المسبوق يدرك الإمام ساجدًا؛ يسجد، وجالسًا يتشهد؛ فيجلس ويتشهد، ولا يعتد بتلك الركعة]

[في المسبوق يدرك الإمام ساجدًا؛ يسجد، وجالسًا يتشهد؛ فيجلس ويتشهد، ولا يعتد بتلك الركعة]

قال الترمذي في جامعه:

باب ما ذكر في الرجل يدرك الإمام وهو ساجد كيف يصنع

591 - حدثنا هشام بن يونس الكوفي قال: حدثنا المحاربي، عن الحجاج بن أرطاة، عن أبي إسحاق، عن هبيرة، عن علي، وعن عمرو بن مرة، عن ابن أبي ليلى، عن معاذ بن جبل، قالا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام».

وفي مسند الإمام أحمد (22124) من حديث عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن معاذ قال: «أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال ... » فذكر الحديث إلى أن قال:
وكانوا يأتون الصلاة، وقد سبقهم ببعضها النبي صلى الله عليه وسلم قال: فكان الرجل يشير إلى الرجل إذا جاء كم صلى؟ فيقول: واحدة أو اثنتين فيصليها، ثم يدخل مع القوم في صلاتهم قال: فجاء معاذ فقال: لا أجده على حال أبدًا إلا كنت عليها، ثم قضيت ما سبقني. قال: فجاء وقد سبقه النبي صلى الله عليه وسلم ببعضها قال: فثبت معه، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قام فقضى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنه قد سن لكم معاذ فهكذا فاصنعوا».

والحديث فيه ضعف انظر «العلل» للدارقطني (976).

لكن قال الترمذي عقب الحديث:
والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا: إذا جاء الرجل والإمام ساجد فليسجد ولا تجزئه تلك الركعة إذا فاته الركوع مع الإمام، واختار عبد الله بن المبارك أن يسجد مع الإمام، وذكر عن بعضهم فقال: لعله لا يرفع رأسه في تلك السجدة حتى يغفر له.

قال ابن أبي شيبة في المصنف:

من قال : إذا دخلت والإمام ساجد فاسجد

2616- حدثنا جرير ، عن عبد العزيز بن رفيع ، عن رجل من أهل المدينة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ أنه سمع خفق نعلي وهو ساجد ، فلما فرغ من صلاته ، قال : من هذا الذي سمعت خفق نعله ؟ قال : أنا يا رسول الله ، قال : فما صنعت ؟ قال : وجدتك ساجدا فسجدت ، قال : فهكذا فاصنعوا ولا تعتدوا بها ، من وجدني راكعا أو ساجدا أو قائما فليكن معي على حالي التي أنا عليها.

2617- حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن عبد العزيز بن رفيع ، عن رجل من الأنصار ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ بمثله.

[وهذا الحديث فيه اختلاف والصواب فيه عن عبد العزيز بن رفيع، قال: حدثني شيخ من الأنصار مرسلًا، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم. قال ذلك الدارقطني في «العلل» (975).]

2618- حدثنا عبد الأعلى ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر وزيد بن ثابت ، قالا : إن وجدهم وقد رفعوا رؤوسهم من الركوع كبر وسجد ولم يعتد بها.

2619- حدثنا هشيم ، عن يونس ، عن الحسن.
ومغيرة ، عن إبراهيم ؛ في الرجل ينتهي إلى الإمام وهو ساجد ، قالا : يتبعه ويسجد معه ولا يخالفه ولا يعتد بالسجود إلا أن يدرك الركوع.

2620- حدثنا هشيم ، قال : أخبرنا مغيرة ، عن إبراهيم ، قال : على أي حال أدركت الإمام فلا تخالفه.

2621- حدثنا معتمر ، عن سلم بن أبي الذيال ، عن قتادة ، قال : إذا أدركتهم وهم سجود فاسجد معهم ولا تعتد بتلك الركعة.
2622- حدثنا ابن أبي عدي ، عن داود ، عن الشعبي ، قال : إذا وجدتهم سجودا فاسجد معهم ولا تعتد بها.
وقال أبو العالية : اسجد معهم واعتد بها.

2623- حدثنا ابن إدريس ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : على أي حال وجدت الإمام فاصنع كما يصنع.

2624- حدثنا ابن إدريس ، عن الحسن بن عبيد الله ، عن إبراهيم ، قال : على أي حال وجدت الإمام فاصنع كما يصنع.

2625- حدثنا ابن أبي عدي ، عن ابن عون ، عن محمد ، قال : كان يستحب أن لا يدرك القوم على حال في الصلاة إلا دخل معهم فيها.

2626- حدثنا ابن علية ، عن داود ، عن الشعبي ؛ في الرجل ينتهي إلى القوم وهم سجود ، قال : يسجد معهم.

2627- حدثنا يزيد بن هارون ، عن هشام ، عن الحسن وابن سيرين قالا : لا يقوم الرجل قائمًا منتصبًا والقوم قد وضعوا رؤوسهم.

2628- حدثنا زيد بن الحباب ، عن حماد بن سلمة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه : أنه كان يكره للرجل إذا جاء والإمام ساجد أن يتمثل قائمًا حتى يتبعه.

2629- حدثنا حماد بن خالد ، عن عبد الرحمن بن أبي الموالي ، عن عمر بن أبي مسلم ، قال : كان عروة بن الزبير يقول : إذا جاء أحدكم والإمام ساجد فليسجد مع الناس ولا يعتد بها.

2630- حدثنا يحيى بن آدم , قال : حدثنا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن هبيرة ، عن علي ، قال : لا يعتد بالسجود إذا لم يدرك الركوع.

2631- حدثنا يحيى بن آدم , قال : حدثنا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص وهبيرة ، عن عبد الله ، قال : إذا لم تدرك الركوع فلا تعتد بالسجود.

وقال عبد الرزاق في المصنف:

3375 - عن ابن جريج، عن عطاء قال: «إذا ركعت قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدركت، فإن رفع قبل أن تركع فقد فاتتك، فإن أدركته ساجدا فاسجد، وجالسا يتشهد فاجلس وتشهد، ولا تعتد بذلك».