الأربعاء، 22 يونيو 2016

من قال: يقنت في النصف الآخر من شهر رمضان

من قال: يقنت في النصف الآخر من شهر رمضان

قال ابن أبي شيبة في المصنف:

7005- حدثنا ابن علية ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ؛ أنه كان لا يقنت إلا في النصف ، يعني من رمضان.

7008- حدثنا محمد بن بشر , قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن ؛ أن أُبيًا أمَّ الناس في خلافة عمر ، فصلى بهم النصف من رمضان لا يقنت ، فلما مضى النصف قنت بعد الركوع ، فلما دخلت العشر أبق وخلا عنهم ، فصلى بهم العشر معاذ القارئ في خلافة عمر.

7009- حدثنا محمد بن بكر ، عن ابن جريج ، قال : قلت لعطاء : القنوت في شهر رمضان ؟ قال : عمر أول من قنت ، قلت : النصف الآخر أجمع ؟ قال : نعم.

7010- حدثنا وكيع ، عن عباد بن راشد ، عن الحسن ؛ أنه كان يقنت في النصف من رمضان.

7011- حدثنا يحيى بن سعيد ، عن المهلب بن أبي حبيبة ، قال : سألت سعيد بن أبي الحسن عن القنوت ؟ فقال : في النصف من رمضان ، كذلك علمنا.

7012- حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن يحيى ، قال : كان يصلي ولا يقنت في الوتر حتى النصف ، يعني من رمضان.

7013- حدثنا أزهر السمان ، عن ابن عون ، عن إبراهيم ؛ أنه كان يقول : القنوت في السنة كلها . قال : وكان ابن سيرين لا يراه إلا في النصف من رمضان.

7015- حدثنا أبو خالد الأحمر ، عن أشعث ، عن الحكم ، عن إبراهيم ، قال : كان عبد الله لا يقنت السنة كلها في الفجر ، ويقنت في الوتر كل ليلة قبل الركوع.
قال أبو بكر : هذا القول عندنا.

وقال الكوسج: 437- سئل أحمد عن القنوت في الوتر؟
قال: أما أنا فأختار النصف الأخير، وإن قنت السنة أجمع لا أعيبه.

وقال الشافعي في كتاب الام (1/156) وإن تركه –أي القنوت- في الوتر لم يجب عليه –أي السجود للسهو- إلا في النصف الآخر من شهر رمضان فإنه إن تركه سجد للسهو.

وفي كتاب التفريع فِي فقه مَالك  (1/126) وعنه –أي مالك- في القنوت في الوتر روايتان: إحداهما: أنه يقنت في النصف الآخر من شهر رمضان. والرواية الأخرى: أنه لا يقنت من السنة كلها.

وفي كتاب المعونة في مذهب مالك (ص256) دعاء القنوت غير مسنون في الوتر إلا في النصف الآخر من رمضان، ففيه روايتان، وإنما قلنا: أنه ليس بمسنون لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس على أبي، فصلى بهم عشرين ليلة ولم يقنت في النصف الأول، وتخلف في منزله العشرة الأخيرة، فقوموا مكانه معاذًا، فصلي بهم بقية الشهر ، فدل ذلك على أن ترك القنوت في النصف الأول إجماع، وإلا كانوا ينكرون على أبي تركه، ووجه قوله: إنه مسنون في النصف الآخر: ما رويناه من حديث معاذ، ووجه قوله: إنه ليس بمسنون اعتباره بالنصف الأول، ولأن زمان رمضان لا يؤثر في زيادة الأدعية المسنونة في الصلاة.