الثلاثاء، 7 يونيو 2016

[ما جاء في إعادة صلاة المغرب وأنها تشفع بركعة]

[ما جاء في إعادة صلاة المغرب وأنها تشفع بركعة]

في موطأ مالك رواية يحيى الليثي:
439 - مالك، عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر كان يقول: من صلى المغرب أو الصبح، ثم أدركهما مع الإمام، فلا يعد لهما.

440 - قال يحيى، قال مالك: ولا أرى بأسًا أن يصلي مع الإمام من كان قد صلى في بيته إلا صلاة المغرب فإنه إذا أعادها، كانت شفعًا.

وقال عبدالرزاق:
3941 - عن معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة: أنه كان يكره أن يعيد المغرب في جماعة.

وقال ابن أبي شيبة في المصنف:
6733- حدثنا وكيع , قال : حدثنا عمران بن حدير ، عن أبي مجلز ، قال : تعاد الصلاة كلها إلا المغرب ، فإنها وتر ، فلا تجعلوها شفعًا.
                                                         
وقال ابن المنذر في الأوسط:
1114 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: ثنا حجاج قال: ثنا حماد عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك قال: صليت الفجر ثم أتيت أبا موسى فوجدته يريد أن يصلي فجلست ناحية فلما قضى صلاته قال ما لك لم تصل؟ قلت: فإني قد صليت، قال: فإن الصلاة كلها تعاد إلا المغرب فإنها وتر.

وقال:
1115 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا أبو الربيع، قال: ثنا حماد، قال: ثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن ابن مسعود، قال: إنها ستكون عليكم أمراء يميتون الصلاة ويؤخرون الصلاة عن وقتها قال: فما تأمرنا؟ قال: صلوا الصلاة لوقتها فإن أدركتموها معهم فصلوا إلا المغرب.

هذا منقطع فأبو قلابة لم يسمع ابن مسعود رضي الله عنه.

قال الترمذي:
219 - حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا يعلى بن عطاء قال: حدثنا جابر بن يزيد بن الأسود، عن أبيه، قال: شهدت مع  النبي صلى الله عليه وسلم حجته، فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته انحرف فإذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا معه، فقال: «علي بهما»، فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال: «ما منعكما أن تصليا معنا؟»، فقالا: يا رسول الله، إنا كنا قد صلينا في رحالنا، قال: «فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة».

قال الترمذي: وفي الباب عن محجن، ويزيد بن عامر, حديث يزيد بن الأسود حديث حسن صحيح.
وهو قول غير واحد من أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، قالوا: إذا صلى الرجل وحده ثم أدرك الجماعة فإنه يعيد الصلوات كلها في الجماعة، وإذا صلى الرجل المغرب وحده ثم أدرك الجماعة، قالوا: فإنه يصليها معهم ويشفع بركعة، والتي صلى وحده هي المكتوبة عندهم.

وقال ابن أبي شيبة في المصنف:
6717- حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن أبي السوداء النهدي ، قال : صليت المغرب ثم صليتها في جماعة ، فلما سلم الإمام قمت فشفعت بركعة ، فسألت عطاء ؟ فقال : أكيست.

6718- حدثنا وكيع , قال : حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم ، قال : إذا صلى المغرب وحده ، ثم صلى في جماعة شفع بركعة.

6719- حدثنا وكيع , قال : حدثنا عمرو بن حسان المسلي ، عن وبرة بن عبد الرحمن ، قال : صليت أنا ، وإبراهيم النخعي ، وعبد الرحمن بن الأسود المغرب ، ثم جئنا إلى المسجد وهم في صلاة المغرب ، فدخلنا معهم فصلينا ، فلما سلم الإمام ارتبكت أنا وعبد الرحمن بن الأسود ، وقام إبراهيم فشفع بركعة.

6720- حدثنا حفص ، عن ليث ، عن نعيم ، عن صلة ، عن حذيفة ؛ أنه صلى الظهر مرتين ، والعصر مرتين ، والمغرب مرتين ، وشفع في المغرب بركعة.

نعيم هو ابن أبي هند, وقد رواه ابن عبدالبر في التمهيد (4/246) من طريق ليث عن نعيم بن أبي هند عن ربعي بن خراش عن صلة وفي متنه اختلاف.

6721- حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي الضحى ، عن مسروق ؛ أنه سئل عن رجل صلى المغرب وحده ، ثم أعادها في جماعة ؟ قال : يضيف إليها ركعة.

6729- حدثنا هشيم , قال : أخبرنا مغيرة ، عن إبراهيم ؛ أنه كان يقول : يعيد الصلاة كلها إلا المغرب ، فإن خاف سلطانًا فليصل معه ، فإذا فرغ فليشفع بركعة.

وقَالَ سُفْيَانُ: إِذَا أَنْتَ قد صليت المكتوبة ثُمَّ دخلت المسجد فأقيمت الصَّلَاة فصلي معهم تطوعًا الصَّلَوَات كلها إِلَّا المغرب فَإِذَاسلم الْإِمَام فقم فاشفع بركعة.
اختلاف الفقهاء لابن نصر ص118.

وقال الإمام أحمد: كل الصلوات يصليها إذا كان في المسجد إلا أنه يشفع المغرب. قال إسحاق: كما قال.
مسائل الكوسج (258).

وقال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن من صلى في جماعة، ثم دخل المسجد وهم يصلون، أيصلي معهم؟ قال: نعم. وذكر حديث أبي هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. إنما هي نافلة فلا يدخل، فإن دخل صلى، وإن كان قد صلى في جماعة، قيل لأبي عبد الله: والمغرب؟ قال: نعم، إلا أنه في المغرب يشفع.
المغني (2/83).

وقال حرب الكرماني: وسمعت إسحاق يقول: إن كنت صليت المكتوبة، ثم دخلت مسجدا، فأقيمت الصلاة؛ فصل معهم الصلاة كلها؛ إلا المغرب، فإن كانت المغرب، فصليت  معهم؛ فإذا سلم الإمام؛ فقم فاشفع بركعة، فاجعلها أربعا، وصلاتك التي صليت وحدك هي المكتوبة، وصلاتك معهم تطوع.
مسائله ص552.

وروي في المسألة أقوال أخرى عن التابعين فمن بعدهم تجدها فيما تقدم ذكره من مصادر.

أما الصحابة:
فكما تقدم عن ابن عمر وأبي موسى وابن مسعود رضي الله عنهم اتفاقهم على أن المغرب لا تعاد.

وعن حذيفة رضي الله عنه أنها تعاد كغيرها من الصلوات ولكن تشفع بركعة فتصير أربعًا, وروي نحوه عن علي رضي الله عنه من طريق الحارث الأعور.
وبذلك أفتى من تقدم ذكره من أهل العلم, وهم مسروق والنخعي في رواية وعطاء والثوري وأحمد وإسحاق والشافعي وذكره ابن عبدالبر عن سعيد بن المسيب وذكره ابن المنذر رواية عن الأوزاعي وذكره ابن قدامة عن الزهري والله أعلم.