السبت، 27 يونيو 2015

[ما جاء في النهي عن بيع السنور]

[ما جاء في النهي عن بيع السنور]

قال مسلم في «صحيحه» : (1569) حدثني سلمة بن شبيب، حدثنا الحسن بن أعين، حدثنا معقل، عن أبي الزبير، قال: سألت جابرًا، عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: «زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك».

قال ابن رجب:
وهذا مما يعرف عن ابن لهيعة عن أبي الزبير. وقد استنكر الإمام أحمد روايات معقل عن أبي الزبير، وقال: هي تشبه أحاديث ابن لهيعة، وقد تُتُبِّعِ ذلك، فوُجِدَ كما قاله أحمد رحمه الله.

وروى حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور، إلا كلب صيد» ، خرجه النسائي، وقال: هو حديث منكر، وقال أيضا: ليس بصحيح.
وذكر الدارقطني أن الصحيح وقفه على جابر.

قال أحمد: ما أعلم فيه شيئًا يثبت أو يصح، وقال أيضا: الأحاديث فيه مضطربة.

انتهى من «جامع العلوم» (2/452-453) بتصرف يسير واختصار ويراجع بقية كلامه فهو مفيد. وقول النسائي في «المجتبى» (7/190) و (7/309).

وقال الترمذي (3/569) : .. ولا يصح في ثمن السنور.

وقال أبو عوانة في «مستخرجه» (3/355) : في الأخبار التي فيها نهي عن ثمن السنور فيها نظر في صحتها وتوهينها.

وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (8/403) : وليس في السنور شيء صحيح.

أما عن حكم بيعها فهو محل اختلاف بين السلف، قال ابن رجب:
فأما بيع الهر، فقد اختلف العلماء في كراهته، فمنهم من كرهه، وروي ذلك عن أبي هريرة وجابر وعطاء وطاوس ومجاهد، وجابر بن زيد، والأوزاعي، وأحمد في رواية عنه، وقال: هو أهون من جلود السباع، وهذا اختيار أبي بكر من أصحابنا، ورخص في بيع الهر ابن عباس وعطاء في رواية الحسن وابن سيرين والحكم وحماد، وهو قول الثوري وأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه، وعن إسحاق روايتان، وعن الحسن أنه كره بيعها، ورخص في شرائها للانتفاع بها. وهؤلاء منهم من لم يصحح النهي عن بيعها قال أحمد: ما أعلم فيه شيئا يثبت أو يصح، وقال أيضا: الأحاديث فيه مضطربة. ومنهم من حمل النهي على ما لا نفع فيه كالبري ونحوه. ومنهم من قال: إنما نهى عن بيعها، لأنه دناءة وقلة مروءة، لأنها متيسرة الوجود، والحاجة إليها داعية، فهي من مرافق الناس التي لا ضرر عليهم في بذل فضلها، فالشح بذلك من أقبح الأخلاق الذميمة، فلذلك زجر عن أخذ ثمنها.
ينظر الإحالة السابقة من كتابه «الجامع».