الجمعة، 18 مارس 2016

[في إعراء المناكب في الصلاة]

[في إعراء المناكب في الصلاة]

قال ابن أبي شيبة:

3529- حدثنا أبو خالد الأحمر ، عن ابن عجلان ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ، ليس على عاتقيه منه شيء.

[رواه البخاري (359) من طريق عن مالك، عن أبي الزناد به]

3530- حدثنا ابن عيينة ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ مثله.

[رواه مسلم (516) من طريق ابن عيينة به]

3531- حدثنا أبو الأحوص ، عن أبي إسحاق ، عن إبراهيم التيمي ، قال : كان الرجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد رداء يصلي فيه وضع على عاتقيه عقالا ثم صلى.

3532- حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، قال : كانوا يكرهون إعراء المناكب في الصلاة.

[قال عبدالله في العلل: 1555 - حَدثنِي أبي قَالَ: قَالَ سُفْيَان: حدثت مسعرًا بِحَدِيث أبي الزِّنَاد: لَا يُصَلِّي الرجل فِي الثَّوْب الْوَاحِد لَيْسَ على مَنْكِبه مِنْهُ شَيْء، فَقَالَ: مَا كَانَ أفقه حمادًا! قَالَ حماد عَن إِبْرَاهِيم كَانُوا يكْرهُونَ إعراء المناكب]

3533- حدثنا حفص ، عن أشعث ، عن الحكم ؛ أن محمد بن علي كان يقول : لا يصلي الرجل إلا وهو مخمر عاتقه.


قال إسحاق بن منصور الكوسج:
349- قلت لإسحاق بن إبراهيم من صلى في ثوب واحد قد توشح به فلما كان في التشهد سقط الثوب عن منكبيه، أو أحدهما فأعاده من ساعته يدخل عليه فساد؟
قال: صلاته تامة إنما يكره إعراء المناكب تعمداً، ألا ترى أن جابراً رضي الله عنه صلى في ثوب قد توشح به.
ويقال: إنه صلى في إزار محتجزاً فوق الثديين، وإنما كان يفعل ذلك لينظر الناس إليه فيقتدوا به. ففي ذا تحقيق أن إعراء المناكب لا يفسد الصلاة.

وفي رواية مثنى بن جامع، عن أحمد فيمن صلى وعليه سراويل، وثوبه على إحدى عاتقيه، والأخرى مكشوفة: يكره. قيل له: يؤمر أن يعيد؟ فلم ير عليه إعادة. المغني (1/415).

وقال ابن تيمية: وأما إذا جرد منكبيه مع قدرته على سترتهما فلا تصح صلاته في الجملة نص عليه في مواضع ونص على أنه إذا ستر منكبا وأبدى الآخر له كره ذلك ونص في موضع على أنه لا إعادة عليه. شرح العمدة / الصلاة ص316.