السبت، 19 مارس 2016

[سجدة التلاوة على من جلس لها]

[سجدة التلاوة على من جلس لها]

قال عبدالرزاق في مصنفه:

5908 - عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: «إنما السجدة على من جلس لها، فإن مررت فسجدوا فليس عليك سجود».

5909 - عن الثوري، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: مر سلمان على قوم قعود فقرءوا السجدة فسجدوا، فقيل له فقال: «ليس لها غدونا».

5910 - عن معمر، أو غيره، عن قتادة، عن مطرف بن عبد الله، أن عمران بن الحصين، مر بقاص فقرأ القاص سجدة فمضى عمران ولم يسجد معه، وقال: «إنما السجدة على من جلس لها».

وقال ابن أبي شيبة:

4246- حدثنا هشيم ، قال : أخبرنا يونس ، عن الحسن ، قال : إنما السجود على من جلس له وأنصت.

4247- حدثنا وكيع ، عن ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن عثمان ، قال : إنما السجدة على من جلس لها.

4248- حدثنا هشيم ، قال : أخبرنا يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب : أن قاصًا كان يجلس قريبًا من مجلسه ، فيقرأ السجدة فلا يسجد سعيد وقد سمعها ، قال : فقيل له : فما يمنعك من السجود ؟ قال : ليس إليه جلست.

وقال ابن المنذر في الأوسط:
2871 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، أن عثمان، مر بقاص , فقرأ سجدة ليسجد معه عثمان، فقال عثمان: «إنما السجدة على من استمع، ثم مضى».

وهو في المصنف لعبد الرزاق (5906) لكن سقط معمر من الإسناد .

وجاء عن بعض السلف السجود على من سمع السجدة:

قال ابن أبي شيبة:

4249- حدثنا حفص ، عن حجاج ، عن حماد ، عن إبراهيم ونافع وسعيد بن جبير ، قالوا : من سمع السجدة فعليه أن يسجد.

4252- حدثنا وكيع ومحمد بن بشر ، عن مسعر ، عن عطية ، عن ابن عمر ، قال : إنما السجدة على من سمعها.

وانظر جامع الترمذي (2/466).


قال الكوسج:
371- قلت: السجدة على من يسمع السجدة؟
قال –يعني أحمد-: لا، إلا أن يشاء.
قال إسحاق: السجدة على من سمعها.

قال ابن قدامة في المغني (1/447) :
 فأما السامع غير القاصد للسماع فلا يستحب له، وروي ذلك عن عثمان، وابن عباس، وعمران وبه قال مالك.
وقال أصحاب الرأي: عليه السجود. وروي نحو ذلك عن ابن عمر، والنخعي، وسعيد بن جبير، ونافع، وإسحاق؛ لأنه سامع للسجدة، فكان عليه السجود كالمستمع.
وقال الشافعي: لا أؤكد عليه السجود، وإن سجد فحسن.
ولنا ما روي عن عثمان - رضي الله عنه -: أنه مر بقاص، فقرأ القاص سجدة ليسجد عثمان معه، فلم يسجد. وقال: إنما السجدة على من استمع.
وقال ابن مسعود، وعمران: ما جلسنا لها.
وقال سلمان: ما غدونا لها. ونحوه عن ابن عباس، ولا مخالف لهم في عصرهم نعلمه إلا قول ابن عمر: إنما السجدة على من سمعها.
فيحتمل أنه أراد من سمع عن قصد، فيحمل عليه كلامه جمعا بين أقوالهم؛ ولا يصح قياس السامع على المستمع، لافتراقهما في الأجر.