الخميس، 28 أغسطس 2014

[باب ما يقول الرجل إذا دخل على أهله (زوجته)]

[باب ما يقول الرجل إذا دخل على أهله (زوجته)]

قال البخاري في «صحيحه» :
141 - حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عباس، يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال باسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره».

وقال صالح بن الإمام أحمد في «مسائله» :
923 - حدثني أبي قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال: تزوج وكان عبدا فحضره عبد الله بن مسعود وأبو ذر وحذيفة وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فحضرت الصلاة فقدموه وهو مملوك، ثم قالوا له: «إذا دخلت على أهلك فصل ركعتين ثم خذ برأس أهلك فقل اللهم بارك لي في أهلي وبارك لأهلي في وارزقهم مني وارزقني منهم ثم شأنك وشأن أهلك».

ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (17153) بنحوه.

أبو سعيد مولى أبي أسيد: له ترجمة في «الطبقات» لابن سعد (7/92/3008) وقال: روى عن عمر وعلي، و«الكنى» لمسلم (1/368/ 1356) وعده ابن مندة في الصحابة في كتابه «فتح الباب» (3202).

وقال عبد الرزاق:
10460 - عن الثوري، عن الأعمش، عن أبي وائل قال: جاء رجل من بجيلة إلى عبد الله، فقال: إني قد تزوجت جارية بكراً، وإني قد خشيت أن تفركني، فقال عبد الله: «إن الإلف من الله، وإن الفرك من الشيطان، ليكره إليه ما أحل الله له، فإذا أدخلت عليك فمرها فلتصل خلفك ركعتين».
قال الأعمش: فذكرته لإبراهيم، فقال: قال عبد الله: «وقل: اللهم، بارك لي في أهلي، وبارك لهم في، اللهم ارزقني منهم، وارزقهم مني، اللهم، اجمع بيننا ما جمعت إلى خير، وفرق بيننا إذا فرقت إلى خير».

وهو عند ابن أبي شيبة (17156) مختصر.

وقال محمد بن فضيل الضبي في «الدعاء» :
34 - حدثنا عبيدة، عن إبراهيم، قال: تزوجت، ولم يعلم إبراهيم، فأخبرته فقال: ألا أخبرتني حتى أعلمك كيف كانوا يصنعون.
فقلت: ألم أخبرك؟ قال: ما أخبرتني، إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا لا يقربون نساءهم حتى تصلي المرأة خلف زوجها، فإن أبت أن تصلي خلفه، فصل أنت ركعتين، ثم قل: «اللهم بارك لي في أهلي، وبارك لأهلي في، اللهم ارزقني منها، وارزقها مني، اللهم اجمع بيننا ما جمعت في خير، وفرق بيننا إذا فرقت في خير».

عبيدة هو ابن معتب الضبي وهو سيء الحفظ وقد اختلط, ومن الطريف أنه من ضعف حفظه نسي أنه لم يخبر إبراهيم بزواجه!
وهو يحتمل في مثل هذا ثم هو قد توبع عليه كما سبق والله أعلم.

وقال ابن أبي شيبة:
29734 - حدثنا الحسن بن موسى، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن ابن أخي علقمة بن قيس، عن علقمة: أن ابن مسعود كان إذا غشي أهله فأنزل، فقال: «اللهم لا تجعل للشيطان فيما رزقتنا نصيباً».

ابن أخي علقمة بن قيس: إما أن يكون الأسود بن يزيد بن قيس النخعي أو عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي وكلاهما من أصحاب ابن مسعود الثقات والأول أسن من عمه علقمة.

وقال عبد الرزاق:
10467 - عن جعفر بن سليمان، عن هشام، عن الحسن قال: «يقال: إذا أتى الرجل أهله، فليقل: بسم الله، اللهم، بارك لنا فيما رزقتنا، ولا تجعل للشيطان نصيبا فيما رزقتنا».
قال: فكان يرجى إن حملت أو تلقت أن يكون ولداً صالحاً.

وقال أبو داود في «سننه» :
2160 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وعبد الله بن سعيد، قالا: حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما، فليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه، وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك».
قال أبو داود: زاد أبو سعيد: «ثم ليأخذ بناصيتها وليدع بالبركة في المرأة والخادم».

ورواه أيضاً عن ابن عجلان:
سفيان الثوري وروايته عن ابن ماجه (1918) وابن السني (600) والبيهقي في «الكبرى» (13838) وفي «الدعوات» (561)، وعبد العزيز بن محمد وروايته عند الطبراني في «الدعاء» (940)، ويحيى بن أيوب وروايته أيضاً في «الدعاء» (1309)، ويحيى بن سعيد وروايته عند النسائي في «الكبرى» (9998) والحاكم (2757) والبيهقي في  «الدعوات» (562) وسعيد بن أبي أيوب وروايته عند النسائي في «الكبرى» (10021).
وفي ألفاظهم اختلاف ينظر فيه.

وقد رواه ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة:
قال أبو يعلى الموصلي:
6610 - حدثنا داود بن عمرو، حدثنا حبان بن علي العنزي، عن محمد بن عجلان، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة بنحوه مرفوعاً.

وكذلك رواه ابن أبي عاصم في «السنة» (191) والطبراني في «الدعاء» (1308) ولوين في «جزئه» (70) وأبو الشيخ في « تاريخ أصبهان» (1/333) من طريق حبان بن علي وهو ضعيف.

وقال مالك في «الموطأ» :
52 - عن زيد بن أسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا تزوج أحدكم المرأة أو اشترى الجارية، فليأخذ بناصيتها، وليدع بالبركة، وإذا اشترى البعير فليأخذ بذروة سنامه، وليستعذ بالله من الشيطان».

هذا مرسل.

وقال عبد الرزاق:
10464 - عن ابن جريج قال: قال الحسن: «يؤمر إذا أدخلت المرأة على زوجها بيته أن يأخذ بناصيتها فيدعو بالبركة».

وهذا فيه انقطاع بين ابن جريج والحسن.