[فائدة في حكم الشطرنج]
عن
عبيد الله بن عمر قال: سئل ابن عمر عن الشطرنج فقال: «هي
شر من النرد» .
رواه الآجري في كتابه تحريم النرد والشطرنج
والملاهي برقم27 وابن أبي الدنيا في كتب ذم الملاهي برقم97.
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح
مسلم10 - (2260) أنه قال: «من
لعب بالنردشير، فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه».
قال ابن تيمية رحمه الله كما في
"المجموع" 32/240:
«والبيهقي أعلم أصحاب الشافعي بالحديث وأنصرهم
للشافعي ذكر إجماع
الصحابة على المنع
منه (أي الشطرنج) : عن علي بن أبي طالب وأبي سعيد وابن عمر وابن عباس وأبي موسى
وعائشة - رضي الله عنهم - ولم يحك عن الصحابة في ذلك نزاعا ومن نقل عن أحد من
الصحابة أنه رخص فيه فهو غالط».
وقال ابن القيم في كتاب "الفروسية"
ص311:
«ولا يُعلم أحدٌ من الصحابةِ أحلها (أي الشطرنج) ،
ولا لعب بها ، وقد أعاذهم الله من ذلك ، وكل
ما نُسب إلي أحد منهم أنه لعب بها كأبي
هريرة فافتراءٌ وبهت على الصحابة ، ينكره كل عالم
بأحوال الصحابة ، وكل عارف بالآثار».ا.هـ.
وقال ص313 :
«وقد صح النهي عن عبد الله بن عباس ، وعن عبد
الله بن عمر ، ولا يعلم
لهما في الصحابة مخالف في
ذلك البتة».اهـ
وقال في المنار المنيف ص130:
«وإنما يثبت فيه المنع عن الصحابة».
وقال حرب كما في مسائله 2/928:
قيل لإسحاق: أترى بلعب الشطرنج بأسا؟ قال: «البأس كله».
قيل فإن أهل الثغور يلعبون بها للحرب، قال: «هو فجور».
والنقول كثيرة عن أهل العلم في تحريمها ويكفي
المسترشد إجماع الصحابة عليه والله الموفق.
[مستفاد من حاشية المحقق على كتاب الشرح والإبانة لابن بطة]