الاثنين، 25 نوفمبر 2013

[فائدة في حكم الشطرنج]

[فائدة في حكم الشطرنج]

 عن عبيد الله بن عمر قال: سئل ابن عمر عن الشطرنج فقال: «هي شر من النرد» .

رواه الآجري في كتابه تحريم النرد والشطرنج والملاهي برقم27 وابن أبي الدنيا في كتب ذم الملاهي برقم97.


وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم10 - (2260) أنه قال: «من لعب بالنردشير، فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه».

قال ابن تيمية رحمه الله كما في "المجموع" 32/240:
«والبيهقي أعلم أصحاب الشافعي بالحديث وأنصرهم للشافعي ذكر إجماع الصحابة على المنع منه (أي الشطرنج) : عن علي بن أبي طالب وأبي سعيد وابن عمر وابن عباس وأبي موسى وعائشة - رضي الله عنهم - ولم يحك عن الصحابة في ذلك نزاعا ومن نقل عن أحد من الصحابة أنه رخص فيه فهو غالط».

وقال ابن القيم في كتاب "الفروسية" ص311:
«ولا يُعلم أحدٌ من الصحابةِ أحلها (أي الشطرنج) ، ولا لعب بها ، وقد أعاذهم الله من ذلك ، وكل ما نُسب إلي أحد منهم أنه لعب بها كأبي هريرة فافتراءٌ وبهت على الصحابة ، ينكره كل عالم بأحوال الصحابة ، وكل عارف بالآثار».ا.هـ.

وقال ص313 :
«وقد صح النهي عن عبد الله بن عباس ، وعن عبد الله بن عمر ، ولا يعلم لهما في الصحابة مخالف في ذلك البتة».اهـ

وقال في المنار المنيف ص130:
«وإنما يثبت فيه المنع عن الصحابة».

 وروى ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي ص٨٠ عن الإمام مالك أنه قال: «الشطرنج من النرد بلغنا عن ابن عباس أنه ولي مال يتيم فأحرقها».

وقال حرب كما في مسائله 2/928:
قيل لإسحاق: أترى بلعب الشطرنج بأسا؟ قال: «البأس كله». قيل فإن أهل الثغور يلعبون بها للحرب، قال: «هو فجور».

والنقول كثيرة عن أهل العلم في تحريمها ويكفي المسترشد إجماع الصحابة عليه والله الموفق.

[مستفاد من حاشية المحقق على كتاب الشرح والإبانة لابن بطة]