[كراهية التطوع في مقدم المسجد في وقت السحر]
قال أبو الفرج ابن رجب رحمه الله في الفتح 4/65:
«وقد كره بعض المتقدمين التطوع في مقدم المسجد من السحر :
فخرج الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عامر الالهاني ، قال : دخل المسجد حابس بن سعد الطائي من السحر - وقد أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فرأى الناس يصلون في مقدم المسجد ، فقال : مراءون ورب الكعبة ، أرعبوهم ، فمن أرعبهم فقد أطاع الله ورسوله ، فأتاهم الناس فأخرجوهم ، فقال : أن الملائكة تصلي من السحر في مقدم المسجد .
وإنما خرجه في ((المسند)) لقول حابس : (( من أرعبهم فقد أطاع الله ورسوله )) ، وهذا في حكم المرفوع .
وحابس بن سعد معدود من الصحابة .
وقد روي - أيضا - النهي عن ذلك عن عمر بن الخطاب ، وأنه ضرب من رآه في مقدم المسجد يصلي ، وقال : ألم أنهكم أن تقدموا في مقدم المسجد بالسحر ؛ إن له عوامر .
خرجه جعفر الفريابي في (( كتاب الصلاة )).
قال القاضي أبو يعلى من أصحابنا : هذا يدل على كراهة التقدم في الصف الأول في صدر المسجد قبل السحر .
ويكره - أيضا - استناد الظهر إلى القبلة بين أذان الفجر والإقامة .
وكرهه ابن مسعود ، وقال : لا تحولوا بين الملائكة وبين صلاتهم».
[وانظر شرح العمدة لابن تيمية 2/614 والآداب الشرعية لابن مفلح 3/415 والمصنف لابن أبي شيبة 2/58 ولعبد الرزاق 3/61]
قال أبو الفرج ابن رجب رحمه الله في الفتح 4/65:
«وقد كره بعض المتقدمين التطوع في مقدم المسجد من السحر :
فخرج الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عامر الالهاني ، قال : دخل المسجد حابس بن سعد الطائي من السحر - وقد أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فرأى الناس يصلون في مقدم المسجد ، فقال : مراءون ورب الكعبة ، أرعبوهم ، فمن أرعبهم فقد أطاع الله ورسوله ، فأتاهم الناس فأخرجوهم ، فقال : أن الملائكة تصلي من السحر في مقدم المسجد .
وإنما خرجه في ((المسند)) لقول حابس : (( من أرعبهم فقد أطاع الله ورسوله )) ، وهذا في حكم المرفوع .
وحابس بن سعد معدود من الصحابة .
وقد روي - أيضا - النهي عن ذلك عن عمر بن الخطاب ، وأنه ضرب من رآه في مقدم المسجد يصلي ، وقال : ألم أنهكم أن تقدموا في مقدم المسجد بالسحر ؛ إن له عوامر .
خرجه جعفر الفريابي في (( كتاب الصلاة )).
قال القاضي أبو يعلى من أصحابنا : هذا يدل على كراهة التقدم في الصف الأول في صدر المسجد قبل السحر .
ويكره - أيضا - استناد الظهر إلى القبلة بين أذان الفجر والإقامة .
وكرهه ابن مسعود ، وقال : لا تحولوا بين الملائكة وبين صلاتهم».
[وانظر شرح العمدة لابن تيمية 2/614 والآداب الشرعية لابن مفلح 3/415 والمصنف لابن أبي شيبة 2/58 ولعبد الرزاق 3/61]